باردو 30 جويلية 2009 (وات) - صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة عقدها يوم الخميس بباردو برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. واستهل المجلس اعماله بالنظر في مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين. وستعمل هذه المجلة على تنظيم اسداء الخدمات المالية والبنكية من قبل المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد وذلك بتغطية كل النشاط المالي غير المقيم الذى تمارسه مؤسسات القرض وصناديق الاستثمار ومؤسسات الاستثمار وشركات التصرف في الاوراق المالية واضفاء مزيدا من المرونة على مستوى شروط تعاطي نشاط المؤسسات المالية غير المقيمة في ما يتعلق بتكوينها وممارسة نشاطها ورقابتها مع توضيح دور سلط الاشراف في كل مراحل هذا النشاط. واستفسر المستشارون عن مختلف الاحكام المتعلقة بالرقابة وشفافية المعاملات. كما تساءل احد المستشارين عن مفهوم صناديق الخبرة الوارد ذكرها بالمجلة ونجاعتها. وبين السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية ان المجلة تشتمل على احكام متعددة تتعلق بضمان الشفافية المطلقة للمعاملات حتى ولو كانت بين غير المقيمين بما يعكس طموح تونس لتكون ساحة مالية اقليمية تعمل وفق احدث المعايير المطبقة بالساحات المالية المنظمة وما قد يترتب من تغييرات في اتجاه مزيد من الحذر والشفافية. وشدد على اهمية توضيح دور سلط الاشراف في مراقبة نشاط المؤسسات غير المقيمة واخضاعها الى تراخيص والزامها بالشفافية المطلوبة بما يضمن سلامة المعاملات المالية وحسن تناسقها مع التراتيب الجارى بها العمل اعتبارا لما يشكله الحذر من ركيزة اساسية في المعاملات المالية لتفادى الانزلاق الذى اظهرت الازمة المالية العالمية عواقبه. وتطرق في هذا الصدد الى بعض الاحكام التي جاءت بها المجلة ومنها احداث سوق مالية غير مقيمة تكون مستقلة عن السوق المقيمة وتنشط وفق الضوابط والاجراءات المعمول بها في السوق المقيمة المستنبطة بدورها من الضوابط الدولية. واكد السيد محمد رشيد كشيش ان صناديق الخبرة المنصوص عليها ضمن هذا القانون تهم المساهمين ذوى الخبرة والكفاءة المعترف بها فضلا عن المساهمين الذين يساهمون بمقدار مالي ستحدده هيئة السوق المالية في الاجال. ثم نظر المجلس اثر ذلك في مشروع القانون الاساسي والمتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1972 المتصل بالمحكمة الادارية الرامي الى اسناد اختصاص النظر في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالية المنصوص عليها في مجلة اسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الى دوائر استئنافية للمحكمة الادارية بما يوفر ضمانات اكبر لمراقبة قرارات هذه اللجنة والحفاظ على حقوق جميع الاطراف. وصادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بتجارة التوزيع الذى يتضمن احكاما جديدة تهدف الى مزيد دفع تجارة التوزيع وتحديثها وتحقيق التوازن بين مختلف المتدخلين في السوق وذلك من خلال تاكيد مبدا حرية ممارسة التجارة مع ادخال مرونة على القطاعات الخاضعة لكراس الشروط. كما سيتم العمل على اقرار احكام لايجاد التوازن المنشود بين تموقع التجارة الكبرى ومصالح التجارة الصغرى الى جانب تشجيع الاليات العصرية للتوزيع عبر وضع ضوابط لتنظيم الاستغلال تحت التسمية الاصلية واحداث مركزيات الشراء فضلا عن ايجاد توازن في العلاقات بين المزود وتاجر التوزيع. واستاثر الفصل 12 من هذا القانون والذى يحدد اجال الخلاص بين المنتج وتاجر التوزيع ما بين 30 يوما و90 يوما حسب المنتوجات والفصل 30 الذى ينص على عقوبة بخطية تتراوح بين الفي دينار و20 الف دينار عند عدم احترام اجال الدفع القانونية باهتمام المستشارين الذين تساءلوا عن اهمية هذين الفصلين ضمن اقتصاد يتوجه اكثر نحو التحرر. وشدد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية ان القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين المنتجين والموزعين وخاصة الفصلان 12 و30 اللذان سيعملان على ردع بعض الممارسات التعسفية. واوضح ان الممارسات بين الموزعين الكبار وصغار المنتجين خاصة تبرز استغلالا مفرطا في تحديد اجال الدفع مما ينجر عنه اثقال كاهل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ويهدد استمراريتها واستقرار مواطن الشغل بها. وبين ان وضع هذين الفصلين بالتحديد جاء استئناسا بالتجارب والتشريعات الاوروبية في هذا المجال. وقد لجات تونس الى ارساء هذا التشريع في ظل الفراغ القانوني وتواجد موزعين كبار ذوى قوة تفاوضية بامكانهم تسليط شروط مجحفة للدفع على صغار المنتجين.