صدر بالرائد الرسمي قرار من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية(1). وورد القراركما يلي: الفصل الأول تمت المصادقة على الشروط والقواعد المتعلقة بتركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية الملحقة بهذا القرار. الفصل 2 تكون وجوبا مخفضات السرعة وكذلك الشروط الفنية لتركيزها على الطرقات العمومية ووضع إشاراتها مطابقة للقواعد المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار. الفصل 3 تتم وجوبا ملاءمة مخفضات السرعة التي تم تركيزها على الطرقات العمومية قبل صدور هذا القرار مع القواعد الفنية المنصوص عليها بالملحق المذكور في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق. *ويصدر الملحق لهذا القرار بنشرية خاصة. يخفض الأجل المشار إليه أعلاه إلى ستة أشهر بالنسبة إلى مخفضات السرعة التي يفوق ارتفاعها ثلاثة عشر سنتيمتر، أو يفوق ارتفاع بدايتها سنتمترين، أو يفوق حاصل قسمة الارتفاع على طول الرسم الجانبي الطولي 1/30. وبانقضاء الأجلين المذكورين أعلاه تتم وجوبا إزالة المخفضات التي لا تستجيب لمقتضيات الفقرتين السابقتين من هذا الفصل (الفصل 2 و3). الفصل 4 كل مخفض عشوائي يتم تركيزه على الطرقات العمومية لإجبار السائقين على تخفيض سرعة عرباتهم يجب إزالته على الفور، ويعاقب كل مخالف بخطية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 5 كل نوعية أخرى من المخفضات لم يتم التنصيص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار، ولا يمثل تركيزه خطرا على مستعملي الطريق، وأثبت استعماله نجاحا ببلدان أخرى، لا يمكن تركيزه على الطرقات العمومية إلا بعد المصادقة عليه من طرف الوزارات المذكورة بهذا القرار. الفصل 6 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أكتوبر 2002 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية. الفصل 7 وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.