اعتبر مرصد الوقاية من التطرف العنيف أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتعارض مع دستور تونس لسنة 2014 وذلك في قراءة نقدية نشرها مؤخرا. وقال المرصد الذي يضم في عضويته كلا من الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية رؤية حرة ومنظمة نوفاكت، أن المشروع المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يتعارض بشكل صريح مع الفصل 49 من الدستور ومع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادتها الرابعة التي صادقت عليها تونس. كما لاحظ بعد الاطلاع ودراسة المشروع المذكور أن الدستور التونسي اكتفى بالتنصيص على التدابير الاستثنائية والخطر الداهم واسندها لجهة وحيدة وهي رئيس الجمهورية ووفقا لضوابط حددها الفصلين 77 و 80 كما اشار الى أن المشروع لم يتضمن ادراج التعريفات الأساسية المتعلقة بالمصطلحات المشمولة بحالة الطوارئ والمصالح الحيوية والأمن العام معتبرا أن ذات المشروع أعطى صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي تنال من حقوق الأفراد والحريات الفردية والعامة دون الضمانات القضائية التي اقتضاها الفصل 49 ولاحظ غياب تام للرقابة القضائية المسبقة على كل التدابير الاستثنائية التي نص عليها هذا المشروع لافتا الى أن المشروع قد خالف الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق العامة التي تشمل حق التنظم والتجمهر وحق تنظيم الجمعيات وحق التجمع السلمي والحق في الإضراب.