علمت «التونسية» أن وزارة الشؤون الاجتماعية انطلقت منذ فترة في الإعداد لمشروع الترفيع في الأجرالأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. كما علمت «التونسية» أن مشاورات ستنطلق قريبا بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف لتحديد نسبة الزيادات في الأجر الأدنى المضمون. وكانت آخر زيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل تمت سنة 2012 وحددت ب 301,808 دينار وب 259,479 دينارا شهريا وب 1451 مليما و1497 مليما في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل ب 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع. كما يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية : فبالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر فإن العمال الذين يشتغلون بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع يتقاضون 271,440 دينارا بعنوان الأجر الأساسي، تنضاف إليها 30,368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. أما بالنسبة للعمال الذين يشتغلون بنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع فيتقاضون أجرة قدرت ب 229,479 دينارا بعنوان الأجر الأساسي، و30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. أما بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة ويعملون بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع فإنهم يتقاضون 1305 مليمات بعنوان الأجر الأساسي، و146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. أما بالنسبة لل «سميغار» (SMIGAR) الذي يعمل بنظام عمل 40 ساعة في الأسبوع فيتقاضى 1324 مليما بعنوان الأجر الأساسي، و173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه. ويتمتع العملة الخالصون ب «الوفقة» أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول مقابل المردود العادي على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر. وتسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.