يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : الفصل الأول يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي المو جه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 " والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
الفصل 2 يتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحي الموجه باعتماد المرحلية والتدرج في استئناف مختلف القطاعات لنشاطها بداية من 4 ماي 2020 وذلك وفقا لخطة وطنية يتم الإعلان عنها ببلاغ من رئاسة الحكومة بناء على تقييم تطور الوضع الصحي.
الفصل 3 تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف النشاط بالقطاع الخاص بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر وينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
تضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ينشر بالموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة.
الفصل 4 يتولى وزير العدل، في إطار تنظيم مرفق العدالة، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم. ويتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، في إطار تنظيم مرفق القضاء الإداري، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بالمحكمة الإدارية.
كما يتولى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، في إطار تنظيم مرفق القضاء المالي، ضبط المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل بمحكمة المحاسبات.
الفصل 5 تضبط شروط وإجراءات استئناف نشاط المهن الحرة المنظمة بنصوص خاصة بمقرر من قبل الهياكل المهنية الممثلة لها يتخذ بعد التنسيق مع الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر، ينشر بالموقع الالكتروني للهيكل المهني وللوزارة المعنيين.
الفصل 6 يتولى وزير التربية بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة الدراسية الجارية. ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة الجامعية الجارية. ويتولى وزير التكوين المهني والتشغيل بمقرر ضبط أحكام استثنائية تخص السنة التكوينية الجارية.
الفصل 7 يمكن للأعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على ترخيص يسند للغرض. تضبط الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 8 يمكن لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خار مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة. يضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
الفصل 9 يتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو ولاية ويتم ذلك طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 يبقى الأشخاص الآتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل:
- الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة. - النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة. - الأشخاص ذوي الإعاقة. - الأشخاص المصابون بالأمراض التالية: ٭ مرض السكري غير المتوازن، ٭ أمراض تنفسية انسداديه مزمنة على غرار الربو، ٭ الأمراض القلبية، ٭ مرض الفشل الكلوي، ٭ مرض الفشل الكبدي، ٭ الأمراض السرطانية. غير أنه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
الفصل 11 يلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة بأماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس ." كورونا "كوفيد - 19 يتم إعداد دليل الإجراءات ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسلامة المهنية. يتعين على الأعوان والأجراء المعنيين احترام قواعد الوقاية والسلامة طبق دليل الإجراءات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 12 تتم مراقبة تطبيق أحكام الفصل 11 من هذا الأمر الحكومي من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر.
وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
الفصل 13 تخضع مخالفة قواعد الحجر الصحي الموجه خارج أماكن العمل لإجراءات المعاينة وللعقوبات المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء على التقييم المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 15 تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي دون المساس بإجراءات الحجر الصحي الشامل موضوع الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.