الدفع مقابل الإستمتاع بالبحر: هذا ما ينصّ عليه القانون    أرقام "خيالية": هذه أسعار الدروس الخصوصية لتلاميذ الباكالوريا    كاس تونس لكرة القدم : تعيين مقابلات الدور ثمن النهائي    عاجل/ وزارة الرياضة: سيتم رفع عقوبات وكالة مكافحة المنشطات قريبا    وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي بتونس    لطفي الرياحي: 3000 مليار كلفة الدروس الخصوصية في تونس !    حوادث مرور: 376 قتيلا منذ بداية سنة 2024    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    القصرين: الاحتفاظ يشخص من اجل الاعتداء على محامي بالة حادة    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    عاجل/ حادثة اعتداء امرأة على طفليها: معطيات جديدة وصادمة..    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    قفصة: المصادقة على بعث موارد رزق لفائدة 22 عائلة    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    العالم الهولندي المثير للجدل ينفجر غضباً..وهذا هو السبب..!!    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    مائة ألف عمود إنارة عمومي يعمل فقط من بين 660 ألف مالقصة ؟    4 جوائز لمسرحية تونسية بمهرجان مفاحم الدولي لمسرح الطفل بالمغرب    الرابطة الأولى: الغموض والتشويق يكتنفان مواجهات مرحلة تفادي النزول    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    قفصة: القبض على شخص بصدد بيع تجهيزات تستعمل للغشّ في الامتحانات    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    نقطة بيع من المنتج الى المستهلك: هكذا ستكون الأسعار    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    هل انتهى القول في قضية تأصيل الأدب ؟    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    بطولة الكرة الطائرة: نتائج منافسات الجولة الرابعة لمرحلة "السوبر بلاي أوف" .. والترتيب    كلمة أثارت'' الحيرة'' لدى التونسيين : ما معنى توطين و مالفرق بينها و بين اللجوء ؟    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    يهم التونسيين : ما معنى التضخم ولماذا ترتفع أسعار السلع والخدمات؟    "ألقته في نهر التماسيح".. أم تتخلص من طفلها بطريقة صادمة    بعد التقلبات الأخيرة: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ    وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تنبه من خطر قائم    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يهددون بالإضراب    يديمك عزي وسيدي ... أصالة ترد على شائعات طلاقها من فائق حسن    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    90 % من الالتهابات الفيروسية لدى الأطفال لاتحتاج إلى مضادات حيوية    عاجل/ فضيحة تطيح بمسؤولة بأحد البرامج في قناة الحوار التونسي..    سحب لقاح "أسترازينيكا" من جميع أنحاء العالم    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرائد الرسمي: منشور يضبط شروط التمتع بالإجراءات الاجتماعية الاستثنائية لمرافقة المؤسسات المتضررة من الحجر الصحي
نشر في الصباح يوم 16 - 04 - 2020

صدر بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وجاء فيه ما يلي:
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال،كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،كماتم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجراءها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" ،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال،وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 567 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016 المتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 تواصل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بصفة استثنائية صرف المنح والامتيازات المسندة للمنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل وذلك بالنسبة للمؤسسات المتوقفة عن النشاط خلال الفترة المعنية بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وإلى غاية 31 ماي 2020.
كما يمكن التمديد في هذه المدة بمقتضى قرار مشترك من وزيري التكوين المهني والتشغيل والمالية.
ولا يستفيد المنتفعون بهذه البرامج المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالمنح الاستثنائية والظرفية المسندة طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون المؤسسة المعنية منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أن تنخرط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
- أن يكون أجراء المؤسسة المعنية مسجلين ومصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
غير أنه بالنسبة للأجراء غير المسجلين يتعين الإدلاء بما يفيد إتمام إجراءات إنخراط المؤجر وتسجيل العمال وفقا لأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
- الإدلاء بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية
أو تراجع النشاط أو الصعوبات المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتم الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
- المحافظة على كامل أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
- أن يتم إقرار التوقف المؤقت عن النشاط من قبل أقسام تفقدية الشغل والمصالحة أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل وذلك بالنسبة للمؤسسات المتضررة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 4 يتعين على المؤسسات الراغبة في تمتيع أجراءها بالمنح الاستثنائية والظرفية تقديم مطالب لدى أقسام تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل إذا كان للمؤسسة فروعا موجودة بولايتين أو أكثر وفقا للأنموذج عدد 1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي ويمكن توجيهها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر منصة إلكترونية معدة للغرض.
الفصل 5 تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدمة من قبل المؤسسات وفقا للإجراءات التالية:
تتولى أقسام تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل،إذا كان للمؤسسة فروعا موجودة بولايتين أو أكثر، كل فيما يخصه،دراسة مطالب المؤسسات الموجهة إليها والبت فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ تعهدها وذلك بعد التنسيق مع المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا،
تتولى أقسام تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، إيداع مطالب المؤسسات المعنية التي حظيت بالموافقة الأولية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية
أو توجيهها عبر البريد الإلكتروني،
تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المودعة لديها إعداد مقررات صرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة الأجراء المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية
أو من فوض له ذلك،
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان شهر أفريل 2020 عن طريق تحويل بنكي أو بريدي أو بحوالة إلكترونية لفائدة الأجراء المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة،
تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مقرر معلل يبين أسباب الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصلها بالمطلب، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في مقرر الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلامها بمقتضى مطلب كتابي يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.
الفصل 6 يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية نهاية كل شهر بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنح الاستثنائية والظرفية وعدد الأجراء المنتفعين.
الفصل 7 يتعين على المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الاستثنائية والظرفية أن تعلم في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ استئناف النشاط أقسام تفقدية الشغل والمصالحة والمكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا وفقا للأنموذج عدد 3 المصاحب لهذا الأمر الحكومي في صورة استئناف العاملين لديها لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل وإلا تكون عرضة للتدابير المنصوص عليها بأحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 يشترط للانتفاع بالإجراء المتعلق بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ما يلي:
الإدلاء بالمؤيدات والوثائق اللازمة المثبتة للصعوبات المالية أوتراجع النشاط أوالصعوبات المسجلة على مستوى السيولة النقدية أو بمقتضى تصريح على الشرف ممضى من قبل المؤجر يفيد بمقتضاه بوجود هذه الصعوبات والتي يتمّ الاستناد إليها لتقدير الضرر الحاصل للمؤسسة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
محافظة المؤسسة المنتفعة بالإجراءات الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي على أجراءها القارين
أو المرتبطين بعقود شغل محدّدة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد،
أن تكون المؤسسة في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور وخلاص الاشتراكات المستوجبة بعنوان الثلاثية الأولى لسنة 2020 وذلك في حدود الأجور المدفوعة،
أن تكون المؤسسة في وضعية مسواة من حيث إيداع التصاريح بالأجور بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 في الآجال القانونية وخلاص المساهمات المحمولة على كاهل الأجراء والمساهمات بعنوان نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يتعيّن على المؤسسة الرّاغبة في الانتفاع بهذا الإجراء توجيه مطلب إلى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختصّ ترابيا وفقا للأنموذج عدد 2 المصاحب لهذا الأمر الحكومي والذي يتولى إحالته إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه.
الفصل 9 تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى دراسة مطالب المؤسسات المتعلقة بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 والبت فيها،
وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المدير العام للضمان الاجتماعي أو من ينوبه: رئيس،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي: عضو،
- ممثلان (2) عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضوان
- ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل: عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب المسائل المدرجة بجدول أعمالها.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية وباقتراح من الهياكل المعنية.
الفصل 10 تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام (7) على الأقل قبل تاريخ انعقادها ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه سبعة أيام (7) من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات ومسك الملفات وتدوين مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وأعضائها.
الفصل 11 يسند تأجيل دفع مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 بمقرر من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
تتولى كتابة اللجنة إحالة نسخة من مقرر إسناد التأجيل إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ إمضائه وإعلام مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي صورة الرفض تتولى كتابة اللجنة إعلام المؤسسة المعنية في أجل أقصاه خمسة أيام (5) بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معلل
الفصل 12 يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، طلب إعادة النظر في ملفها في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ إعلامها بقرار الرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة ويكون مرفقا بمؤيدات لم يسبق عرضها على اللجنة.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها في أجل أقصاه خمسة أيام (5) من تاريخ المطلب بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر قرار الرفض نهائيا وغير قابل للمراجعة.
الفصل 13 تحدث لجنة على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تكلف بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتطبيق أو تأويل مقتضيات هذا الأمر الحكومي وتضبط تركيبتها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 14 وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير التكوين المهني والتشغيل
فتحي بن الحاج رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الاجتماعية
أنموذج عدد 1
مطلب للانتفاع بالإجراءات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية لمرافقة المؤسسات وأجرائها المتضررين من تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل
1- معطيات خاصة بالمؤسسة:
- التسمية الاجتماعية: ...............................................................................................
- المقر الاجتماعي: ................................................................................................
- عنوان نشاط المؤسسة: ...........................................................................................
- الممثل القانوني للمؤسسة: .......................................................................................
- الهاتف / الفاكس: .................................................................................................
- البريد الإلكتروني: ...............................................................................................
- قطاع النشاط: .....................................................................................................
- رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: .........................................................
- رقم المعرف الجبائي: ............................................................................................
- رقم التسجيل بالسجل التجاري: ..................................................................................
- تاريخ توقف المؤسسة عن النشاط بصفة جزئية أو كلية: .......................................................
2-معطيات خاصة بالأجراء:
- العدد الجملي للأجراء: ..........................................................................................
عدد الأجراء القارين: ....................................................................................
عدد الأجراء غير القارين: ...............................................................................
- العدد الجملي للأجراء موضوع طلب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية: .................................
عدد الأجراء القارين: ....................................................................................
عدد الأجراء غير القارين: ...............................................................................
3- معطيات خاصة بالمطلب المقدم من قبل المؤسسة: (*)
- تاريخ ايداع المطلب: .............................................................................................
- المؤيدات المصاحبة للمطلب:
....................................................................................................................
إمضاء الممثل القانوني للمؤسسة
* كل إدلاء بمعطيات خاطئة أو مغلوطة تعرض صاحب المؤسسة إلى تتبعات قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.