بريطانيا.. محتجزون من "فلسطين أكشن" يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط تحذيرات طبية من "موت وشيك"    كأس السوبر الإيطالي.. نابولي يهزم بولونيا ويتوج باللقب    ترامب.. سنبدأ قريبا عمليات برية في فنزويلا وسنوجه ضربات في أمريكا اللاتينية    "كان" 2025.. التشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي أمام أوغندا    في زيارة لميناء رادس.. وزير النقل يوصي بدعوة أصحاب الحاويات ذات المكوث المطوّل لرفعها في أقرب الآجال    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق رئيسة هذه الجمعية..    تونس تتجاوز عتبة 11 مليون سائح    في دار الشباب مساكن...ملتقى شباب المواطنة 2025 تحت شعار: «أصوات مختلفة وحوار واحد»    مسرحية «العين اللي ما تشوفكشي»: عندما يتحوّل المسرح إلى ضمير حيّ    سليمان...تمثّل تجربة ثقافية ناجحة.. أيام قرطاج السينمائية تعزّز حضور السينما بالجهات    سوسة .. في تظاهرة «سبيطار الحومة» أكثر من 2000 مواطن استفادوا من 1600 عيادة مجانية    للاستفراد بهما كلاّ على حدة .. 6 أطراف... تحرّك خيوط المؤامرة    بعد طفرة الجراد بالمنطقة: وزارة الفلاحة ترفع منسوب اليقظة    اجتماع لتطوير الاستثمار الصناعي للشركات ذات المساهمات الأجنبية الناشطة في تونس    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    بنزرت.. هيئة السّلامة الصحية للمنتجات الغذائية على خطّ المراقبة    البحث عن ضحية خامسة.. إصابة 4 أشخاص في انفجار بمصنع كيماويات في فرنسا    الطرابلسي: طقس الرباط والمرافق الرياضية مواتية لمنتخب نسور قرطاج    عاجل/بداية من اليوم.. لا "تاكسيات" مساء بهذه الولاية..    النفطي يدعو السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الى دعم ترويج زيت الزيتون    برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات: المصادقة على 484 ملف خلال سنة 2025    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    أصحاب الصيدليات الخاصة يتجهون لاجتماع حاسم مع الكنام    هام/ فتح باب الترشح للحصول على رخص "لواج"..وهذه التفاصيل..    منوبة: القرية الحرفية بالدندان تكتسي حُلّة جديدة مع تهيئة المدخل في انتظار ادراجها ضمن المسلك السياحي    وزارة الشؤون الدينية تحدد 30 ديسمبر كاخر أجل لاتمام اجراءات الحج    تصنيف الفيفا: المنتخب التونسي يتراجع..    عاجل : جامعة التعلم الاساسي تلغي الإضراب القطاعي المقرر يوم 26 جانفي    بسمة بوسيل تقاضي عرافة ...و السبب تامر حسني ؟    سيدي بوزيد: 267 تلميذا يستفيدون من البرنامج الوطني للرحلات المدرسية    Ooredoo تونس تحتفي بكأس أمم إفريقيا من خلال مهرجان منطقة المشجعين    الديوانة تنتدب 250 عريفا    تونس ضد أوغندا: الماتش غدوة ...شوف الملعب و طاقم التحكيم    لجان التحكيم تعترض على غياب دورها خلال حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية    الحماية المدنية: 394 تدخّلا خلال ال 24 ساعة الماضية    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    ممرضة تصاب بحروق بليغة بعد إغمائها..هذه حقيقة ما صار بالضبط في مستشفى قفصة    العاصمة: 10 سنوات سجنًا لمسنّ تخصص في ترويج المخدرات    عاجل : إيقاف طبيبة تجميل مشهورة في مصر    عاجل: هذه تفاصيل ''بركاج'' التاكسي الذي أنهى حياة السائق    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    البطولة العربية للاندية للكرة الطائرة: برنامج مباريات الدور الاول    زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    كنز غذائي على طبقك.. ماذا تفعل "السبانخ" بجسمك..؟    كيفاش تقيس ضغط الدم بطريقة صحيحة وتاخذ قراءة صحيحة؟    مخك في خطر؟ 6 علامات للاكتئاب ممكن تصيبك بالخرف    عاجل/ وضع حدا لحياته: انتحار هذا الممثل شنقا..    تحب تخلّص فاتورة الستاغ على أقساط؟ هاذم الشروط    من غرة 2026: خلّص ''الفينيات'' من دارك ...شوفوا التفاصيل    كاس افريقيا للأمم ( المغرب- جزر القمر 2-0) المباراة كانت صعبة ولكن الفوز جاء عن جدارة واستحقاق    طقس اليوم: سحب كثيفة وأمطار رعدية منتظرة    وزارة الصحة تحث على التلقيح وتحذّر: النزلة الموسمية قد تشكّل خطرًا على الفئات الهشة    اليوم: أقصر نهار في العام    اليوم: التوانسة يعيشوا الإنقلاب الشتوي    مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تعدد الزواج، قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر
نشر في تونسكوب يوم 08 - 04 - 2022

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي.
وينص القانون الجديد (المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة) في مادته ال14، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.
وتقول النائبة، نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب: "عكفنا سنوات للعمل على هذا القانون، ونفذنا أكثر من حوار مجتمعي مع عدد كبير من أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل تقديمه للمجلس، لنستفيد من جميع الآراء ونثري القانون ونضيف له كافة وجهات النظر".
وتابعت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "قانون الأحوال الشخصية الساري يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا منذ عام 1920، وخلال تلك العقود تغيرت البيئة وأحوال الناس، وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت عليه، فإنه أصبح غير مناسب".
ونص الباب الأول من القانون على فترة الخطبة وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه "من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه".
وأكدت النائبة البرلمانية: "هناك ضرورة حتمية لوجود قانون الأحوال الشخصية، يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو للرجل، والأهم هو مصلحة الطفل، للوصول لأسرة سليمة وطفل قويم حتى وإن كانت حوله كافة أزمات الانفصال أو الميراث".
وأضافت: "حدث ردود فعل كثيرة على مشروع القانون على مدار الأيام الأخيرة، وذلك بعد عرض أحد المسلسلات الرمضانية لأزمة الأحوال الشخصية. فالقانون حاولنا فيه باستماتة لأن نصل لمعنى العدالة وأن يكون رحيما بالجميع".
عقوبات رادعة
وتعاقب المادة الخامسة كل من قام بتزويج قصّر لم يبلغا من العمر 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
وأوضحت الديب في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "غالبية ردود الفعل التي واجهناها كانت عن بنود تعدد الزوجات، لأنه مشروط من عند الله بالعدل، وهو الذي من الصعب تحقيقه عند الإنسان، لذلك حاولنا عدم ظلم الزوجة الأولى".
وجاء في المادة ال15 من مشروع القانون الجديد، أنه "على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
ونظم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة ال16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".
وأردفت النائبة المصرية: "من حق الزوجة الأولى أن تعلم بنية زوجها في الزواج الثاني، وأن تبدي موافقتها في وجود زوجة أخرى في حياتهما، الأمر الذي نحاول من خلاله حماية الأسرة، لأن الكثير من الرجال يتزوجون ويتركون أولادهم، وأحيانا لا يعرف الابن أن لديه أخوة من امرأة أخرى غير والدته".
ودعت البرلمانية المصرية الجميع إلى "قراءة القانون في البداية قبل الحكم عليه"، قائلة: "لا تأخذوا الأحكام من السوشيال ميديا، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، وحاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.