بداية من غرة جانفي: خلاص ''vignette ''الكترونيّا    عاجل/ تطورات جديدة في قضية رجل الأعمال مروان المبروك..    عاجل/ بشرى سارة للتلاميذ بمناسبة العطلة..    زيت زيتون "توكابر" يحصد الميدالية الذهبية الممتازة لأفضل زيت زيتون بيولوجي في العالم للمرة العاشرة على التوالي..    العدوان الصهيوني على غزة: 6ر1 مليون شخص في القطاع يعانون من انعدام أمن غذائي حاد..    عاجل/ انتخاب رئيس جديد لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة..    الكأس الممتازة لكرة السلة (سيدات): الجمعية الرياضية النسائية بجمال تتوج اللقب    تونس تنهي الالعاب الافريقية للشباب في المرتبة الرابعة برصيد 93 ميدالية    اقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربعة أعوام بدلا من عامين    عاجل: منخفض جوي جديد يبدأ في هذا التاريخ وتأثيره أسبوع كامل    الدكتور أحمد الأعطر: 30% من التونسيين يعانون من تآكل الغضروف    عاجل/ هكذا سيكون الطقس حتى نهاية ديسمبر وثلوج مرتقبة..    كأس أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات العرب في الدور الأول    قسم طب المفاصل والعظام بمستشفى منجي سليم ينظم معرض"فنانون حرفيون رغم الروماتيزم"    وداعًا وليد العلايلي.. النجم اللبناني يغادرنا عن 65 سنة    صدمة في باكستان: حكم بالسجن على رئيس الوزراء السابق وزوجته    كيفاش تعارض مخالفة ''الرادار'' قبل ما تتضاعف الغرامة؟    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع    مدنين: مواصلة البحث في القطاعات الذكية الواعدة والداعمة للاستثمار ضمن فعاليات اليوم الثاني من ايام الاستثمار بمدنين    كان 2025 بالمغرب: شكون يشارك؟    الإخوان المسلمون في فرنسا: دراسة استقصائية تكشف قاعدة دعم واسعة وتأثيراً متنامياً    تيك توك تعمل كيان أمريكي مستقل بمشاركة هذه الدولة العربية    الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها    عاجل-مدينة العلوم تقول: الأحد 21 ديسمبر هو غرة رجب المحتملة    الليلة هذه أطول ليلة في العام.. شنوّة الحكاية؟    ميزانية بلدية تونس لسنة 2026: نحو 12 مليون دينار مخصّصة لتجسيم المشاريع الجديدة    صادرات الاقاليم 1 و2 و3 تمثل حوالي 90 بالمائة من اجمالي الصادرات الوطنية    "فيسبوك" يختبر فرض رسوم على مشاركة الروابط الخارجية عبر منصتها    اختتام عروض الدورة 11 من قسم أيام قرطاج السينمائية بالسجون    مصر.. تفاصيل القبض على نجم الأهلي والزمالك السابق    حجز 5.6 طن من الموز غير صالحة للاستهلاك بسوق الجملة بهذه الجهة..    وزير التجارة يتابع موسم جني الزيتون ومشاغل الفلاحين واصحاب المعاصر وتنفيذ اجراءات تخزين الزيت وترويجه    المرصد: مقتل 5 عناصر من داعش بالضربات الأميركية في سوريا    مركبة نفعية كهربائية بمدى 240 كلم وضمان طويل: DFSK EC75 يدخل السوق التونسية بقوة    عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    عاجل: الجزائريون والمغاربة يتصدران قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    كاس امم إفريقيا (المغرب 2025):الكرة الرسمية "إيتري" تكنولوجيا متقدمة بلمسة أصيلة    كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): رمز مثقل بالتاريخ يختزن ذاكرة الكرة الإفريقية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    كأس امم افريقيا ( المغرب 2025 ): منافسة متجددة بين الهدافين لملاحقة أرقام أساطير القارة    عاجل/ يهم زيت الزيتون: وزير التجارة يعلن..    هجوم روسي "صاروخي" على أوديسا الأوكرانية يوقع قتلى وجرحى    مهرجان القيروان للشّعر العربي: شعراء من تونس، الجزائر ،ليبيا وموريتانيا يحتفون بعشرية بيت الشّعر القيروانيّ    الدورة 14 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية: ارتفاع صادرات الزربية والنسيج بنسبة 50 بالمائة    صفاقس: حجز قطع نقدية أثرية نادرة    الرصد الجوي: تسجيل عجز مطري وطني بنسبة 20 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي    الليلة: تواصل نزول الغيث النافع على أغلب الجهات    اكتشاف منشآت مائية فريدة في محيط فسقيات الأغالبة بالقيروان خلال أشغال الترميم    هذه مدة ارتداء ''تقويم الأسنان'' اللي يلزمك تعرفها    دراسة صينية تُحذّر من مخلّفات التدخين التي تلتصق بالجدران والأثاث والستائر    السيجومي: أمنيّ يُعاين حاث مرور فتصدمه سيارة وترديه قتيلا    عاجل: ألمانيا تسجل أول اصابة بمرض جدري القردة    تونس تحقق 57.9 مليار دينار في الصادرات وفرص واعدة في الأسواق العالمية!    طقس اليوم: أمطار بأغلب الجهات وانخفاض في الحرارة    وخالق الناس بخلق حسن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تعدد الزواج، قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر
نشر في تونسكوب يوم 08 - 04 - 2022

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي.
وينص القانون الجديد (المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة) في مادته ال14، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.
وتقول النائبة، نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب: "عكفنا سنوات للعمل على هذا القانون، ونفذنا أكثر من حوار مجتمعي مع عدد كبير من أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل تقديمه للمجلس، لنستفيد من جميع الآراء ونثري القانون ونضيف له كافة وجهات النظر".
وتابعت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "قانون الأحوال الشخصية الساري يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا منذ عام 1920، وخلال تلك العقود تغيرت البيئة وأحوال الناس، وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت عليه، فإنه أصبح غير مناسب".
ونص الباب الأول من القانون على فترة الخطبة وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه "من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه".
وأكدت النائبة البرلمانية: "هناك ضرورة حتمية لوجود قانون الأحوال الشخصية، يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو للرجل، والأهم هو مصلحة الطفل، للوصول لأسرة سليمة وطفل قويم حتى وإن كانت حوله كافة أزمات الانفصال أو الميراث".
وأضافت: "حدث ردود فعل كثيرة على مشروع القانون على مدار الأيام الأخيرة، وذلك بعد عرض أحد المسلسلات الرمضانية لأزمة الأحوال الشخصية. فالقانون حاولنا فيه باستماتة لأن نصل لمعنى العدالة وأن يكون رحيما بالجميع".
عقوبات رادعة
وتعاقب المادة الخامسة كل من قام بتزويج قصّر لم يبلغا من العمر 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
وأوضحت الديب في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "غالبية ردود الفعل التي واجهناها كانت عن بنود تعدد الزوجات، لأنه مشروط من عند الله بالعدل، وهو الذي من الصعب تحقيقه عند الإنسان، لذلك حاولنا عدم ظلم الزوجة الأولى".
وجاء في المادة ال15 من مشروع القانون الجديد، أنه "على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
ونظم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة ال16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".
وأردفت النائبة المصرية: "من حق الزوجة الأولى أن تعلم بنية زوجها في الزواج الثاني، وأن تبدي موافقتها في وجود زوجة أخرى في حياتهما، الأمر الذي نحاول من خلاله حماية الأسرة، لأن الكثير من الرجال يتزوجون ويتركون أولادهم، وأحيانا لا يعرف الابن أن لديه أخوة من امرأة أخرى غير والدته".
ودعت البرلمانية المصرية الجميع إلى "قراءة القانون في البداية قبل الحكم عليه"، قائلة: "لا تأخذوا الأحكام من السوشيال ميديا، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، وحاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.