بشرى سارة للصحة في تونس: أول جراحة كُلى روبوتية تُنجز بنجاح    ببادرة من معهد الصحافة وعلوم الاخبار بعث الشبكة العربية للدراسات العليا في علوم الاعلام والاتصال    عاجل/ "الستاغ" توجه بلاغ هام للمواطنين..    هجوم إلكتروني يسرق بيانات 16.4 مليون فرنسي من وزارة الداخلية    فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لنهائي كأس العرب قطر 2025 بين المغرب والأردن    مباراة ودية: الإتحاد المنستيري يواجه مستقبل المرسى    بطولة كرة اليد: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الثامنة إيابا    النادي الصفاقسي: حكم جديد يعمق الأزمة المادية للفريق    الدورة الاولى لتظاهرة "أيام براتس الثقافية" برادس الغابة يومي 20 و21 ديسمبر الجاري    يوم علمي حول ظاهرة العنف بالمحيط المدرسي يوم 22 ديسمبر 2025 بمدرسة علوم التمريض ابن سينا بتونس العاصمة    الداخلية: تسوية وضعية أعوان البرنامج الخصوصي بالبلديات المحدثة سيكون باعتماد مبدأ التناظر    من بينهم يحيى الغزالي: تأجيل محاكمة عدد من العناصر الإرهابية الخطيرة    المطر صبت في هذه المناطق: شوف وين كانت أعلى الكميات ووين    تعرّف على توقيت ماتش النهائي بين الأردن والمغرب    عاجل: تحذيرات من أمطار وسيول قوية تجتاح هذه البلدان العربية    صندوق النقد العربي: بورصة تونس تتصدّر البورصات العربيّة في ارتفاع القيمة السوقية    المركز الوطني لفن العرائس يشارك في فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل    اختيار الفيلم التونسي «صوت هند رجب» ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار    تعرّضت لعملية تحيل في التجارة الالكترونية ؟...هكا تعمل باش تسترجع حقك    طعام يومي يحمي العظام ويقويها أكثر من الحليب..تعرف عليه..    وزير التجهيز يتباحث مع رئيس هيئة الأشغال العامة القطرية تطوير التعاون الفني    سيدي بوزيد: احياء الذكرى 15 لاندلاع الشرارة الأولى للثورة    مونديال 2026 : الفيفا تطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    عاجل: الحجز لموسم 2026 انطلق على خطوط مرسيليا وجنوة..على هذا الرابط!    وفاة الفنانة نيفين مندور إثر حريق في منزلها    الألعاب الإفريقية للشباب: ذهبيتان لتونس في الجيدو وبرونزية في السباحة    شيرين تردّ على ''الكلام الكاذب'' عن صحتها وحياتها    سعيد يتحول الى شارع الحبيب بورقيبة فجر الاحتفال بعيد الثورة..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تونس تحيي الذكرى ال15 لاندلاع الثورة    إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله.. وتحدد الموعد    هزة أرضية تضرب المملكة العربية السعودية    خطة لم تُنفذ.. تفاصيل مثيرة عن هجوم كاد يهز مدينة أميركية    اليوم: ضباب محلي مع طقس مغيم والحرارة في انخفاض    وزارة الصحة تعيد برمجة اختيار تربصات المقيمين: التفاصيل    رئيس الجمهورية يظهر فجرا بشارع الحبيب بورقيبة ويتفاعل مع مواطنين قبيل وقفة إحياء ذكرى اندلاع الشرارة الأولى للثورة    تصعيد أميركي خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس    ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة    المهدية .. لفائدة 371 حاجّا .. شبّاك موحّد لتيسير إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة    ندوة علمية    بتكلفة 250 مليون دينار: انطلاق المحطة الفولطاضوئية بالقيروان..    تنبيه لمستعملي الطريق: ضباب كثيف يحجب الرؤية الليلة وصباح الغد..#خبر_عاجل    طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور..تعرف عليها..    تنبيه للمواطنين..تحويل وقتي لخطوط بعض الحافلات..#خبر_عاجل    عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا    حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تعدد الزواج، قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر
نشر في تونسكوب يوم 08 - 04 - 2022

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي.
وينص القانون الجديد (المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة) في مادته ال14، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.
وتقول النائبة، نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب: "عكفنا سنوات للعمل على هذا القانون، ونفذنا أكثر من حوار مجتمعي مع عدد كبير من أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل تقديمه للمجلس، لنستفيد من جميع الآراء ونثري القانون ونضيف له كافة وجهات النظر".
وتابعت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "قانون الأحوال الشخصية الساري يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا منذ عام 1920، وخلال تلك العقود تغيرت البيئة وأحوال الناس، وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت عليه، فإنه أصبح غير مناسب".
ونص الباب الأول من القانون على فترة الخطبة وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه "من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه".
وأكدت النائبة البرلمانية: "هناك ضرورة حتمية لوجود قانون الأحوال الشخصية، يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو للرجل، والأهم هو مصلحة الطفل، للوصول لأسرة سليمة وطفل قويم حتى وإن كانت حوله كافة أزمات الانفصال أو الميراث".
وأضافت: "حدث ردود فعل كثيرة على مشروع القانون على مدار الأيام الأخيرة، وذلك بعد عرض أحد المسلسلات الرمضانية لأزمة الأحوال الشخصية. فالقانون حاولنا فيه باستماتة لأن نصل لمعنى العدالة وأن يكون رحيما بالجميع".
عقوبات رادعة
وتعاقب المادة الخامسة كل من قام بتزويج قصّر لم يبلغا من العمر 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
وأوضحت الديب في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "غالبية ردود الفعل التي واجهناها كانت عن بنود تعدد الزوجات، لأنه مشروط من عند الله بالعدل، وهو الذي من الصعب تحقيقه عند الإنسان، لذلك حاولنا عدم ظلم الزوجة الأولى".
وجاء في المادة ال15 من مشروع القانون الجديد، أنه "على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
ونظم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة ال16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".
وأردفت النائبة المصرية: "من حق الزوجة الأولى أن تعلم بنية زوجها في الزواج الثاني، وأن تبدي موافقتها في وجود زوجة أخرى في حياتهما، الأمر الذي نحاول من خلاله حماية الأسرة، لأن الكثير من الرجال يتزوجون ويتركون أولادهم، وأحيانا لا يعرف الابن أن لديه أخوة من امرأة أخرى غير والدته".
ودعت البرلمانية المصرية الجميع إلى "قراءة القانون في البداية قبل الحكم عليه"، قائلة: "لا تأخذوا الأحكام من السوشيال ميديا، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، وحاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.