كأس أمم إفريقيا المغرب 2025: بوركينا فاسو يفوز على السودان 2-0    بقرار قضائي.. إيداع الفنانة الكويتية شجون الهاجري مركز تأهيل للعلاج من الإدمان    خبير الزلازل الهولندي يحذر العالم من زلزال محتمل بداية 2026    تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية يحتل المرتبة الثامنة عربيا في مؤشر براءة الاختراع والطلب    كرة اليد: تأجيل النظر في احتراز المكنين الى الخميس القادم    بن عروس: تواصل الدروس التوعوية لفائدة 593 حاجا وحاجة بمختلف معتمديات الجهة    احتفالات رأس السنة في تونس: عادة اجتماعية تعيد الدفء العائلي وتخفّف ضغوط العام    في خطاب رأس السنة.. بوتين يوجه رسالة للجنود الروس    الكاف: تقدم انجاز موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 90 بالمائة    عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    باجة: تسجيل 233 مخالفة اقتصادية منذ مطلع ديسمبر الجاري    عاجل: أوّل دولة استقبلت سنة 2026    ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة    برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن    أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟    بحضور عدد من الوزراء: انطلاق جلسة عامة لمناقشة جملة من مشاريع القوانين    وزارة الفلاحة توصي الوافدين على تونس بالامتناع عن جلب النباتات والمنتجات النباتية    2 جانفي: الانطلاق في تعويض من تخلّفوا عن خلاص الحجّ بتوانسة في قائمة الانتظار    عاجل: تونسي يسرق'' 10 حكك تن'' من مغازة في بولونيا ... قرار بالترحيل في 24 ساعة    استشهاد طفلة فلسطينية في قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة..    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    عاجل/ هكذا سيكون الطقس بداية من أول يوم في السنة الجديدة..    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيود تأشيرة مماثلة على الأمريكيين    تركيا: اعتقال 125 شخصا يُشتبه في انتمائهم ل"داعش"    رئيس الجمهورية يأمر بالتدخل الفوري لرفع النفايات وتنظيف الحلفاوين    4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام    ياخي علاش ناكلوا الدجاج ليلة راس العام ؟    محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن الصحبي عتيق 15 عامًا    قبلي: تكثيف حملات الرقابة على المحلات المفتوحة للعموم تزامنا مع التظاهرات الثقافية والاحتفالات براس السنة الادارية    النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة    مرصد المرور يُحذّر التوانسة: لا تتجاوز حدودك الليلة، حياتك وحياة الآخرين أولوية    اليوم: آخر أجل للانتفاع بالعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر تأمل في استضافة كأس أمم إفريقيا في آخر نسخة بالشكل القديم    بعد تعادل المنتخب مع تنزانيا: حنبعل المجبري يعترف..    مصالح الحماية المدنية تقوم ب 427 تدخلا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ حجز 1.2 مليون دينار وإدراج مشتبه به في الصرافة بالسوق السوداء بالتفتيش..    عام 2026: شوف رسائل التهاني بين التوانسة    مباراة ودية: الإتحاد المنستيري يفوز على نادي حمام الأنف    حصيلة أبرز الأحداث الرياضية لسنة 2025 ... (الثلاثي الرابع)    زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية عمدة لنيويورك    يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا    البنك المركزي يقرر التخفيض في نسبة الفائدة المديرية إلى 7 بالمائة    كاس امم افريقيا (المغرب 2025) : برنامج مباريات اليوم الاربعاء    توقيت استثنائي لعمل الهياكل التجارية للبريد التونسي اليوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025    لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن'    سرقة القرن في ألمانيا.. 30 مليون يورو تختفي من خزائن بنك..ما القصة؟!..    مجلس الوزراء السعودي: نأمل أن تستجيب الإمارات لطلب اليمن خروج قواتها من البلاد خلال 24 ساعة    الترفيع في السعر المرجعي لزيت الزيتون البكر الممتاز    سلسلة عروض جديدة لمسرحيات "جاكراندا" و"الهاربات" و"كيما اليوم" مطلع العام الجديد    مختصّة في طبّ الشيخوخة: عزلة كبار السنّ خطر رئيسي يرفع نسب الاكتئاب والوفيات المبكرة لديهم    إعطاء الطفل هاتفاً قبل هذا العمر مضر جداً.. دراسة تفجرها وتكشف حقائق خطيرة..    عاجل: هذا موعد الأيام البيض لشهر رجب    تونس من بين الدول المعنية به..تعرف على موعد أطول حالة ظلام دامس بالأرض خلال قرن..    حضور مميز لمندوبية التربية بجندوبة في احياء الخط العربي    ڤريب الشتاء: كيفاش تتعدى، قدّاش يدوم، ووقتاش يلزم تمشي للطبيب؟    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تعدد الزواج، قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر
نشر في تونسكوب يوم 08 - 04 - 2022

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي.
وينص القانون الجديد (المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة) في مادته ال14، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.
وتقول النائبة، نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب: "عكفنا سنوات للعمل على هذا القانون، ونفذنا أكثر من حوار مجتمعي مع عدد كبير من أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل تقديمه للمجلس، لنستفيد من جميع الآراء ونثري القانون ونضيف له كافة وجهات النظر".
وتابعت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "قانون الأحوال الشخصية الساري يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا منذ عام 1920، وخلال تلك العقود تغيرت البيئة وأحوال الناس، وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت عليه، فإنه أصبح غير مناسب".
ونص الباب الأول من القانون على فترة الخطبة وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه "من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه".
وأكدت النائبة البرلمانية: "هناك ضرورة حتمية لوجود قانون الأحوال الشخصية، يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو للرجل، والأهم هو مصلحة الطفل، للوصول لأسرة سليمة وطفل قويم حتى وإن كانت حوله كافة أزمات الانفصال أو الميراث".
وأضافت: "حدث ردود فعل كثيرة على مشروع القانون على مدار الأيام الأخيرة، وذلك بعد عرض أحد المسلسلات الرمضانية لأزمة الأحوال الشخصية. فالقانون حاولنا فيه باستماتة لأن نصل لمعنى العدالة وأن يكون رحيما بالجميع".
عقوبات رادعة
وتعاقب المادة الخامسة كل من قام بتزويج قصّر لم يبلغا من العمر 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
وأوضحت الديب في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "غالبية ردود الفعل التي واجهناها كانت عن بنود تعدد الزوجات، لأنه مشروط من عند الله بالعدل، وهو الذي من الصعب تحقيقه عند الإنسان، لذلك حاولنا عدم ظلم الزوجة الأولى".
وجاء في المادة ال15 من مشروع القانون الجديد، أنه "على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
ونظم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة ال16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".
وأردفت النائبة المصرية: "من حق الزوجة الأولى أن تعلم بنية زوجها في الزواج الثاني، وأن تبدي موافقتها في وجود زوجة أخرى في حياتهما، الأمر الذي نحاول من خلاله حماية الأسرة، لأن الكثير من الرجال يتزوجون ويتركون أولادهم، وأحيانا لا يعرف الابن أن لديه أخوة من امرأة أخرى غير والدته".
ودعت البرلمانية المصرية الجميع إلى "قراءة القانون في البداية قبل الحكم عليه"، قائلة: "لا تأخذوا الأحكام من السوشيال ميديا، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، وحاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.