الليلة: اجواء باردة وأمطار غزيرة بهذه المناطق..    عاجل/ قضية "انستالينغو": رفض جميع مطالب الافراج وتأخير جلسة الاستئناف الى هذا الموعد    تراجع مخزون السدود يُعمّق أزمة المياه في ولاية نابل    دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات(تحت 20 عاما): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 2-1 وينهي المسابقة في المركز الثالث    كأس العرب : فوز المغرب على جزر القمر 3 - 1    عاجل: البرلمان صادق على إعفاء التوانسة والمؤسسات اللي عليهم ديون بالبنك التونسي للتضامن    حدث فلكي أخّاذ في ليل الخميس المقبل..    وزيرة المالية تؤكد ان كل الاتفاقيات التجارية لتونس قابلة للمراجعة    وزيرة المالية تحذّر : تعديلات النواب تمسّ التوازنات المالية وتهدّد بنسف قابلية تنفيذ الميزانية    العرب قطر 2025: المنتخبان السوداني والجزائري يستهلان مشوارهما غدا الاربعاء    مجموعة تركية تعتزم الاستثمار في زيت الزيتون التونسي..#خبر_عاجل    الجيش الألماني يتعرّض للسّرقة!!..#خبر_عاجل    ديمومة الفساد... استمرار الفساد    شنوا يصير في بدنك كان تزيد القرنفل للتاي في الشّتاء؟    موش الشوكولا برك.. أكلات ترجّع نفسيتك لاباس    هدايا قد تقتل الهرمونات! تحذير عاجل للآباء حول لعب الأطفال    السجن مدى الحياة لملاكم مصري أنهى حياة ابنته    تفاصيل إجتماع مسؤولي النادي الإفريقي ويوسف أومارو    لكلّ تونسي: كيفاش تستغلّ ''تيك توك'' للتسويق وتحقيق الربح؟    النادي البنزرتي: غيام تام للترشحات.. ومساع لتكوين هيئة تسييرية جديدة    بودربالة: من يثبت مخالفته لإجراءات التصويت سيتحمّل مسؤوليته    عاجل/ إصابة إسرائيليين اثنين بعملية طعن قرب رام الله..    صفاقس: بدء استغلال المركز الصحي الجديد بالخوالة وانطلاق أول عيادة طبية    عاجل: مدينة العلوم بتونس تكشف موعد ''رمضان'' فلكيّا    نحو ارساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي في تونس    عاجل - كأس العرب: شوف مباريات اليوم و القنوات الناقلة    البرلمان يواصل مناقشة الفصول الجديدة المقترحة لمشروع قانون المالية    اكتشاف الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية..    عاجل: 3 سنوات سجن لرجل أعمال من أجل هذه القضية..    بدأ العد التنازلي..هذا موعد شهر رمضان فلكيا..#خبر_عاجل    المنستير تستعد لاحتضان الدورة 29 لمهرجان خليفة السطنبولي للمسرح من 6 إلى 13 ديسمبر الجاري    منوبة: تركيز فضاء للمطالعة الرقمية بالمكتبة العمومية بطبربة    تراجع أسعار لحوم الدجاج في تونس...علاش؟    عاجل/ هذا ما كشفته التحقيقات في حريق شركة النقل بساحل..    هل يُعدّ بنك تونس العربي الدولي أفضل بنك في تونس؟    نسبة الفائدة تنخفض الى أدنى مستوى منذ 2023!    مدرب المنتخب القطري: أهدرنا فرص التسجيل أمام منتخب فل..سط..ين وعلينا استعادة التوازن سريعا    الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025    البريد التونسي يصدر سلسلة طوابع جديدة تحت عنوان "نباتات من تونس"    بطولة إسبانيا: رايو فاليكانو يتعادل مع فالنسيا 1-1    وزارة الصحة تبحث شراكة دوليّة لتحسين رعاية مرضى الهيموفيليا    "رويترز": ترامب أمهل مادورو حتى الجمعة ليغادر البلاد وفرض الحظر الجوي بعد رفض الأخير    فرنسا: منزل الرئيس الأسبق هولاند يتعرض للسرقة... التفاصيل    سيدي حسين: تفكيك شبكة خطيرة لترويج الأقراص المخدّرة ومواصلة الحرب على الجريمة المنظمة    وزارة الثقافة تنعى صاحب دار سحر للنشر الأستاذ محمد صالح الرصّاع    نيجيريا: استقالة وزير الدفاع بعد موجة من عمليات الخطف    البرلمان يرفض مقترح "قرض المساعدة على الزواج".. وفاطمة المسدي توضح دوافع المبادرة وخلفيات إسقاطها    كارثة الفيضانات في إندونيسيا: مقتل 613 ونزوح مليون شخصا    "لا نريد أحدا منهم".. وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تقترح حظر سفر كامل على بعض الدول    الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية تكشف عن قائمة المسابقات الرسمية لسنة 2025    بنزرت: مكتبة صوتية لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر    المهدية ...في إطار البرنامج الوطني للتّرويج للمواقع التاريخيّة.. يوم سياحي بقصر الجم الأثري    الباحث والناقد المسرحي الكويتي يوسف الحمدان ...يجب أن يرتفع صوت المسرح دفاعا عن القضية الفلسطينية    طقس الليلة ...بارد و ممطر    عدد السيارات الكهربائية التي تم ترويجها في تونس منذ بداية العام..#خبر_عاجل    عاجل: منخفضات قطبية تضرب المغرب العربي    ابدأ الامتحانات بثقة: دعاء يحفظ المعلومات في عقلك وذاكرتك    الفروض التأليفية 2025-2026: التواريخ الرسمية لإنجاز وإصلاح الفروض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع تعدد الزواج، قانون جديد للأحوال الشخصية في مصر
نشر في تونسكوب يوم 08 - 04 - 2022

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي.
وينص القانون الجديد (المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة) في مادته ال14، على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.
وتقول النائبة، نشوى الديب، التي تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب: "عكفنا سنوات للعمل على هذا القانون، ونفذنا أكثر من حوار مجتمعي مع عدد كبير من أساتذة القانون والشخصيات العامة قبل تقديمه للمجلس، لنستفيد من جميع الآراء ونثري القانون ونضيف له كافة وجهات النظر".
وتابعت في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "قانون الأحوال الشخصية الساري يتم العمل به منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا منذ عام 1920، وخلال تلك العقود تغيرت البيئة وأحوال الناس، وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت عليه، فإنه أصبح غير مناسب".
ونص الباب الأول من القانون على فترة الخطبة وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه "من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه".
وأكدت النائبة البرلمانية: "هناك ضرورة حتمية لوجود قانون الأحوال الشخصية، يأخذ في الاعتبار معطيات الحاضر وأزمات الأسرة، دون انحياز للمرأة أو للرجل، والأهم هو مصلحة الطفل، للوصول لأسرة سليمة وطفل قويم حتى وإن كانت حوله كافة أزمات الانفصال أو الميراث".
وأضافت: "حدث ردود فعل كثيرة على مشروع القانون على مدار الأيام الأخيرة، وذلك بعد عرض أحد المسلسلات الرمضانية لأزمة الأحوال الشخصية. فالقانون حاولنا فيه باستماتة لأن نصل لمعنى العدالة وأن يكون رحيما بالجميع".
عقوبات رادعة
وتعاقب المادة الخامسة كل من قام بتزويج قصّر لم يبلغا من العمر 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.
وأوضحت الديب في حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية": "غالبية ردود الفعل التي واجهناها كانت عن بنود تعدد الزوجات، لأنه مشروط من عند الله بالعدل، وهو الذي من الصعب تحقيقه عند الإنسان، لذلك حاولنا عدم ظلم الزوجة الأولى".
وجاء في المادة ال15 من مشروع القانون الجديد، أنه "على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
ونظم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة ال16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".
وأردفت النائبة المصرية: "من حق الزوجة الأولى أن تعلم بنية زوجها في الزواج الثاني، وأن تبدي موافقتها في وجود زوجة أخرى في حياتهما، الأمر الذي نحاول من خلاله حماية الأسرة، لأن الكثير من الرجال يتزوجون ويتركون أولادهم، وأحيانا لا يعرف الابن أن لديه أخوة من امرأة أخرى غير والدته".
ودعت البرلمانية المصرية الجميع إلى "قراءة القانون في البداية قبل الحكم عليه"، قائلة: "لا تأخذوا الأحكام من السوشيال ميديا، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، وحاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.