قرار استثنائي من الفيفا ...تعرف عليه    وفاة شابة بطلق ناري في الكاف: العثور على ورقة ترجح فرضية الانتحار    تعزيز التعاون بين تونس والصندوق العربي للانماء الإقتصادى والاجتماعى، محور لقاء وزير الإقتصاد بالمدير العام للصندوق.    عاجل/ ايطاليا تصدر قانون جديد..وهذه التفاصيل..    بنزرت: حريق بمركب صيد بميناء الصيد البحري بجرزونة    ليبيا.. المتظاهرون يمنحون المجلس الرئاسي 24 ساعة لتنفيذ مطالبهم    الشرطة الألمانية تحذر من صعود جماعات شبابية يمينية إجرامية    صفاقس: إعطاء إشارة الإنطلاق في إعداد مخطط التنمية الجهوي    الستاغ : تشغيل خط كهربائي جديد بين توزر وتوزر 2    جندوبة: تفكيك شبكة مختصة في ترويج سماعات الغش في الامتحانات    عاجل/ السجن لكهل تحرش ب 3 أطفال واعتدى عليهم..    عاجل/ حريق في مركب بميناء الصيد البحري بجرزونة..    عاجل/ إجلاء 71 مصريا من ليبيا اثر التوتر الأمني..    هام/ تمديد آجال العفو الاجتماعي ونظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل..    فرنسا والسعودية تُطلقان تحضيرات مؤتمر حل الدولتين    حالة الطقس لهذا اليوم..    رحيل أسطورة السينما الجزائرية محمد لخضر حمينة    الفكر المستقيل    إحدى الشركات الرائدة عالميا في تطوير البرمجيات في مجال السيارات، تفتتح مركزا جديدا لها بالقطب التكنولوجي بصفاقس    الكاف: وفاة شابة بطلق ناري    طبيبة تفقد أبناءها التسعة في قصف إسرائيلي أثناء عملها بالمستشفى    أردوغان لمواطنيه : أرجوكم انجبوا 3 أطفال على الأقل    أمراض تهدد حياتك عند ضعف حاستي السمع والشم.. ما هي؟!    صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالرائد الرسمي    قاضية توقف قرار إدارة ترامب منع هارفارد من قبول الطلبة الأجانب    وزير التجارة يعاين استعدادات شركة اللحوم لتركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان    دار الثقافة ابن زيدون بالعمران .. برمجة ثرية في تظاهرة التراث والفن    تنبيه/ توقف جولان الخط "ت.ح .م" بين هاتين المحطتين..    الرابطة الثانية : الشبيبة في «الناسيونال» بعزيمة الأبطال: «القناوية» ومقرين وجندوبة في صراع مفتوح لتحقيق الصعود    مشروع "5/5": تجربة جديدة لتوزيع الفيلم القصير في قاعات السينما التونسية    صفاقس .. بسبب خلاف مع زوجته .. يقتل صهره بطعنة سكين ويلوذ بالفرار    أولا وأخيرا...«مخ الهدرة»    صفاقس جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية تُمضي إتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة بمصراتة    انطلاق فعاليات تظاهرة "ثقافات من العالم" بدار الثقافة ابن رشيق    كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد رجال: الترجي الرياضي يحرز المرتبة الثالثة بفوزه على منتدى درب السلطان المغربي 43-25    ''قصّيت شعري وغامرت''... باسكال مشعلاني تكشف كواليس أغنيتها الجريئة!    سيدي بوزيد: انطلاق موسم الحصاد وسط تقديرات بانتاج 290 الف قنطار من الحبوب    عاجل/ مبادرة تشريعية هامة تتعلق بتنظيم ضمانات القروض البنكية..وهذه التفاصيل..    موعد بدء إجازة عيد الأضحى في السعودية    وزير املاك الدولة: نسعى الى الانتقال الى مرحلة الكتب والامضاء الالكترونيين في كل المجالات ذات العلاقة بالسجل العقاري    السكر المضاف و أضراره    من قرطاج إلى رأس جدير: الديوانة تكشف تفاصيل إحباط محاولات تهريب ضخمة    تظاهرة ثقافية غدا السبت حول الفن والهوية بدار الشباب سيدي داود بالمرسى    عاجل: أشرف الجبري ''مكشخ'' لموسمين إضافيين    عاجل/بعد استقالة الهيئة التسييرية للافريقي: سمير الوافي يفجرها ويكشف..    السجن لنقابي أمني سابق من أجل هذه التهمة..    دليلك الكامل لتنسيق ألوان ربيع وصيف 2025: ألوان جريئة وعصرية ''تخليك تتألق''!    29 يوم فقط تفصلنا على بداية فصل الصيف    علاج طبيعي للاكتئاب دون أدوية...تعرف عليه    ''ضحكة كبيرة ونتيجة خطيرة'': لعبة التخويف تهدّد صحة طفلك!    فيفا تعاقب جامعة كرة القدم التونسية ب57 مليون ...وهذا هو السبب    دعاء يوم الجمعة 23 ماي 2025    الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتذر بعد نفاذ الميداليات خلال حفل التتويج في الدوري الأوروبي    الاستيقاظ قبل رنين المنبه خطر.. دراسة تحذر وتكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تخصيص جوائز مالية قياسية لكأس العرب 2025 بقطر    هام/ "الستاغ" تشرع في جدولة ديون هؤولاء..    ملف الأسبوع...وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا .. الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل و رسمي : صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في الرائد الرسمي
نشر في تونسكوب يوم 24 - 05 - 2025

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي رقم 9 لسنة 2025، بتاريخ 21 ماي 2025، يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع هذا القانون بعد جلسة عامة مطولة انطلقت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
يتضمن القانون أحكامًا انتقالية، من بينها ما ورد في الفصل 6، الذي ينص على أن عقود الشغل محددة المدة، غير المشمولة بالحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 64 (الجديد) من مجلة الشغل، تتحول تلقائيًا إلى عقود شغل غير محددة المدة، بغض النظر عن مدة انتهاء العقد أو إنهاء الأعمال المنصوص عليها فيه.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، والتي لا تزال سارية التنفيذ أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025. وفي هذه الحالة، تُحسب الأقدمية المكتسبة بموجب عقود الشغل محددة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى ضمن الأقدمية العامة للأجير، شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز السنة الواحدة متواصلة.
فيما ينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المحددة في عقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، إذا كانت أقل من ستة أشهر.
أما الفصل 8، فيقر أن الأجراء المستخدمين في إطار مناولة اليد العاملة المحظورة بموجب الفصل 28 (الجديد) من مجلة الشغل، بالإضافة إلى الأعوان المستخدمين بشكل دائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، يعتبرون مرسمين لدى المؤسسة المستفيدة ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويُحتسب في هذه الحالة الأقدمية المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة أو الاستخدام الدائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية ضمن الأقدمية العامة للأجراء، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة مع المؤسسة المستفيدة، ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة متصلة.
وينص الفصل 9 على أن إنهاء عقود الشغل محددة المدة، سواء من قبل المؤجر أو نتيجة لمنع مناولة اليد العاملة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعد سببًا لترسيم الأجير تلقائيًا لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي حال تأخر المؤجر أو المؤسسة المستفيدة في تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة تعويضية تُقدر بأجرة شهرين عن كل سنة من سنوات الأقدمية. وتُسقط هذه المطالبة تلقائيًا بعد مرور عام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
كما يدعو الفصل 10 المؤسسات المشار إليها في الفصل 30 (الجديد) من مجلة الشغل، القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى تسوية أوضاعها وفقًا لأحكام مجلة الشغل، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.