لدى لقائه وزير النقل.. رئيس الدولة يؤكد بأن ما يحصل في مجال النقل الجوي غير مقبول اطلاقا    قطاعا الزيت والاعلاف محور لقاء سعيد ببالشيخ وبن عمر والعياري    وزارة الأسرة تنظم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم"    جلسة عامة في البرلمان يوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 للنظر في عدد من مشاريع القوانين..    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة الشاذلي خزندار الابتدائية بالزهراء    حفل زفاف تيك توكر شهير يتحول لمعركة في مصر    مهازل متواصلة في جامعة كرة القدم انتخابات الرابطة «المحترفة» في خبر كان    مهرجان القنطاوي بحمام سوسة .. شكاوى واتهامات وإيقاف جلسات؟    وزير البيئة يؤكد حل الإشكاليات العقارية لإنجاز محطات التطهير بولاية الكاف    مع الشروق :«أرض الصومال»... خنجر جديد في الجسد العربي    لغز «التسفير» يتواصل أمام الاستئناف    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية    الضحية طبيب نفسي تونسي مشهور في فرنسا .. يقتل والده ويدفنه في حديقة المنزل    انطلاق أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض    "كان" المغرب 2025.. مصر تكتفي بالتعادل أمام أنغولا وتتصدر مجموعتها    سوسة: حجز أكثر من طن من المنتوجات البحرية غير صالحة للاستهلاك    طقس الليلة    في أول ظهور له.. الناطق الجديد باسم "القسام" يوجه رسالة لأهالي غزة وينعى ثلة من قيادات الكتائب    وزير الاقتصاد: تونس تكرّس حرية الاستثمار وتضمن حماية حقوق المستثمرين    البنك الوطني للجينات: تركيز ثلاث مدارس حقلية بكل من ولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026    بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود إلى الغناء في مصر    كيفاش تقرى fiche de paie متاعك؟    معارض الكتاب فضاءات تجمع بين التجارة وتنمية عادة المطالعة    دواء معروف طلع ينقص الرغبة في التدخين والكحول... نتائج مفاجئة من دراسة جديدة    ليلة رأس العام بداية من ال 8 متع الليل: ميساج بش يوصل ل 3 ملاين تونسي    مدرب تنزانيا: مستعدون لخوض "حوار كروي قوي" ضد المنتخب التونسي    حوالي 40 بالمائة من المساحة المحترثة مخصصة للزياتين وتونس تساهم عالميا ب30 بالمائة من التمور    وزير التربية يعلن 2026 سنة مطالعة    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    مدرب تنزانيا :'' أنا فرحان برشا بالتجربة وبالأيامات اللي عديتها في تونس''    عاجل/ الاشتباكات مع "داعش": وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة الضحايا في صفوف الشرطة..    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرّر أكثر من 42 ألف خيمة في غزة جراء المنخفض الجوي    تتزعمها ستينية: تفاصيل تفكيك شبكة دعارة..#خبر_عاجل    إدمان قطرات الأنف؟...سرّ خطير علر صحتك لازم تعرفه    عاجل: هذا هو حكم لقاء تونس وتنزانيا    التسجيل مازال مفتوح: دورة فيفري 2026 للتكوين المهني تنتظركم    عاجل: تركيا.. اعتقال ملكة جمال ومغني راب في قضية مخدرات    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    ديوان البحرية التجارية والموانىء ينتدب تونسيين    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    16 قتيلا و3 مصابين بحريق مدمر في دار مسنين بإندونيسيا    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره... التفاصيل    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل و رسمي : صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في الرائد الرسمي
نشر في تونسكوب يوم 24 - 05 - 2025

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي رقم 9 لسنة 2025، بتاريخ 21 ماي 2025، يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع هذا القانون بعد جلسة عامة مطولة انطلقت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
يتضمن القانون أحكامًا انتقالية، من بينها ما ورد في الفصل 6، الذي ينص على أن عقود الشغل محددة المدة، غير المشمولة بالحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 64 (الجديد) من مجلة الشغل، تتحول تلقائيًا إلى عقود شغل غير محددة المدة، بغض النظر عن مدة انتهاء العقد أو إنهاء الأعمال المنصوص عليها فيه.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، والتي لا تزال سارية التنفيذ أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025. وفي هذه الحالة، تُحسب الأقدمية المكتسبة بموجب عقود الشغل محددة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى ضمن الأقدمية العامة للأجير، شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز السنة الواحدة متواصلة.
فيما ينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المحددة في عقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، إذا كانت أقل من ستة أشهر.
أما الفصل 8، فيقر أن الأجراء المستخدمين في إطار مناولة اليد العاملة المحظورة بموجب الفصل 28 (الجديد) من مجلة الشغل، بالإضافة إلى الأعوان المستخدمين بشكل دائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، يعتبرون مرسمين لدى المؤسسة المستفيدة ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويُحتسب في هذه الحالة الأقدمية المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة أو الاستخدام الدائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية ضمن الأقدمية العامة للأجراء، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة مع المؤسسة المستفيدة، ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة متصلة.
وينص الفصل 9 على أن إنهاء عقود الشغل محددة المدة، سواء من قبل المؤجر أو نتيجة لمنع مناولة اليد العاملة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعد سببًا لترسيم الأجير تلقائيًا لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي حال تأخر المؤجر أو المؤسسة المستفيدة في تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة تعويضية تُقدر بأجرة شهرين عن كل سنة من سنوات الأقدمية. وتُسقط هذه المطالبة تلقائيًا بعد مرور عام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
كما يدعو الفصل 10 المؤسسات المشار إليها في الفصل 30 (الجديد) من مجلة الشغل، القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى تسوية أوضاعها وفقًا لأحكام مجلة الشغل، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.