كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2025: نتائج يوم الخميس وبرنامج مباريات يوم الجمعة    ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسب النجاح في امتحانات الباكالوريا 2025 عمومي    مقداد السهيلي: أنا ما نيش هاوي وإلا جيت لبارح باش نوري وجهي ونستنى باش يشجعني الجمهور    لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها "قلبي ارتاح"    مهرجان قرطاج الدولي..دورة تحتفي بالفن وتنصت للقضية الفلسطينية [فيديو]    تفاصيل أسعار عروض مهرجان قرطاج الدولي    بعد المنستير وقليبية وسليمان... التلوّث يمتد إلى شاطئ سيدي سالم ببنزرت بسبب مياه الصرف الصحي    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز    جلسة استماع في البرلمان حول مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة    نتائج متميزة للمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل في مناظرة الدخول إلى مراحل تكوين المهندسين    قرى الأطفال' س و س': أكثر من 67% نسبة نجاح في البكالوريا... قصص تحدٍّ تستحق الإشادة    مع الشروق : الانتقال الطاقي يحتاج سرعة التنفيذ وليس الدراسات واللجان    تتسبب في ٪80 من الأمراض: 170 كلغ معجّنات لكل تونسي... سنويا    عاجل/ تدشين خط جوي جديد بين البرتغال وتونس    عاجل/ ماكرون يدعو لإعتراف مشترك مع لندن بدولة فلسطين    الصيف والتعرّي!؟    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة: ولا تنازعوا فتفشلوا ...    الحذرَ الحذرَ، فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً    عاجل: سيدي بوزيد: انقطاع واضطراب في توزيع الماء ببئر الحفي    عاجل: بالفيديو: منظمة الصحة العالمية تكرّم رئيس الجمهورية بدرع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح    الليلة: أمطار رعدية وتساقط البرد بهذه المناطق    عامان سجنا في حق الإعلامي محمد بوغلاب    المحلل المالي معز حديدان: كلفة دعم الخبز تكفي لبناء 4 مستشفيات جامعية سنويا    نسبة النجاح العامة في الدورتين الرئيسية والمراقبة لبكالوريا 2025 تبلغ 52.59 بالمائة    بنزرت: حملات رقابية ليليلة للحد من مظاهر الانتصاب الفوضوي وإستغلال الطريق العام ببنزرت المدينة    وزارة التعليم العالي: مركز الخوارزمي تصدّى لمحاولة هجوم إلكتروني استهدفت مركز البيانات الجامعي    أنيسيموفا تتأهل لنهائي ويمبلدون بفوز مثير على سبالينكا    مودرن سبور المصري يتعاقد مع اللاعب التونسي أحمد مزهود    عاجل/ تيارات قوية وأمواج عالية: الحماية المدنيّة تحذّر من السباحة في شواطئ هذه الجهة    بشرى سارّة لمرضى السكّري.. #خبر_عاجل    إختتام مشروع تعزيز الآلية الوطنية لتأطير الصحة الحيوانية البيطرية بتونس    كان تحب تزور مصر، اعرف القرار هذا قبل ما تمشي!    عاجل/ استئناف التزود باللحوم الحمراء المبردة والموردة..وهكذا ستكون الأسعار..    قبلي : تواصل قبول الأعمال المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "مسابقة بيوتنا تقاسيم وكلمات"    الديوان الوطني للأعلاف: شراء 50 ألف طن من مادة الذرة العلفية الموردة    انطلاق اشغال المؤتمر الدولي حول القوات المسلحة في حماية المدنيين ضمن مهمات حفظ السلام    عاجل/ رئيس الدولة في زيارة غير معلنة الى هذه الولاية..    الاحتلال يوافق مبدئيا على "تمويل مشروط" لإعمار غزة    انهيار نفق بداخله 31 عاملا في لوس أنجلوس    عاجل/ الرئيس الإيراني: ردنا سيكون "أكثر حسما وإيلاما" إذا تكرر العدوان..    سبب وفاة سامح عبد العزيز... التفاصيل الكاملة    عاجل/ من بين الشهداء أطفال ونساء: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في دير البلح وسط غزة..    دواؤك في خطر؟ ترامب يُفجّر ''قنبلة جمركية'' تهزّ سوق الأدوية...اكتشفها    فرنسا تعتقل لاعبا روسيا لتورطه في أنشطة قرصنة إلكترونية    باريس سان جيرمان يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بفوزه على ريال مدريد برباعية نظيفة    النادي الصفاقسي يعزز صفوفه بثلاثة انتدابات أجنبية    فاجعة في بن قردان..وهذه التفاصيل..    متى تظهر نتائج ''الكونترول''؟ اكتشف مواعيد إعلان النتائج السابقة    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    "اليويفا" يحدث تعديلات على لوائح العقوبات في مسابقات الموسم المقبل    الرابطة الثانية: مبارك الزطال مدربا جديدا للملعب القابسي    أسبوع الباب المفتوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية    هذه العلامات الغريبة في جسمك قد تنذر بنوبة قلبية... هل تعرفها؟    هيئة الصيادلة: أسعار الأدوية في تونس معقولة    عاجل: قيس سعيّد يُحذّر : مهرجانات تونس ليست للبيع بل منابر للحرية والفكر    قيس سعيّد: آن الأوان لتعويض الوجوه القديمة بكفاءات شابّة لخدمة كل الجهات    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل و رسمي : صدور قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في الرائد الرسمي
نشر في تونسكوب يوم 24 - 05 - 2025

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون أساسي رقم 9 لسنة 2025، بتاريخ 21 ماي 2025، يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وقد صادق مجلس نواب الشعب، فجر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع هذا القانون بعد جلسة عامة مطولة انطلقت صباح الثلاثاء واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
يتضمن القانون أحكامًا انتقالية، من بينها ما ورد في الفصل 6، الذي ينص على أن عقود الشغل محددة المدة، غير المشمولة بالحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل 64 (الجديد) من مجلة الشغل، تتحول تلقائيًا إلى عقود شغل غير محددة المدة، بغض النظر عن مدة انتهاء العقد أو إنهاء الأعمال المنصوص عليها فيه.
وتنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، والتي لا تزال سارية التنفيذ أو التي تم إنهاؤها بعد 14 مارس 2025. وفي هذه الحالة، تُحسب الأقدمية المكتسبة بموجب عقود الشغل محددة المدة المشار إليها في الفقرة الأولى ضمن الأقدمية العامة للأجير، شرط أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز السنة الواحدة متواصلة.
فيما ينص الفصل 7 على اعتماد فترة التجربة المحددة في عقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ، إذا كانت أقل من ستة أشهر.
أما الفصل 8، فيقر أن الأجراء المستخدمين في إطار مناولة اليد العاملة المحظورة بموجب الفصل 28 (الجديد) من مجلة الشغل، بالإضافة إلى الأعوان المستخدمين بشكل دائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية، يعتبرون مرسمين لدى المؤسسة المستفيدة ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ويُحتسب في هذه الحالة الأقدمية المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة أو الاستخدام الدائم لدى الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية ضمن الأقدمية العامة للأجراء، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة مع المؤسسة المستفيدة، ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة متصلة.
وينص الفصل 9 على أن إنهاء عقود الشغل محددة المدة، سواء من قبل المؤجر أو نتيجة لمنع مناولة اليد العاملة، في الفترة الممتدة من 6 مارس 2024 حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، يعد سببًا لترسيم الأجير تلقائيًا لدى المؤجر أو المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي حال تأخر المؤجر أو المؤسسة المستفيدة في تنفيذ هذا الترسيم، يحق للأجير المطالبة بغرامة تعويضية تُقدر بأجرة شهرين عن كل سنة من سنوات الأقدمية. وتُسقط هذه المطالبة تلقائيًا بعد مرور عام من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
كما يدعو الفصل 10 المؤسسات المشار إليها في الفصل 30 (الجديد) من مجلة الشغل، القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى تسوية أوضاعها وفقًا لأحكام مجلة الشغل، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.