لدى لقائه وزير النقل.. رئيس الدولة يؤكد بأن ما يحصل في مجال النقل الجوي غير مقبول اطلاقا    قطاعا الزيت والاعلاف محور لقاء سعيد ببالشيخ وبن عمر والعياري    وزارة الأسرة تنظم تظاهرة وطنيّة لأنشطة الأطفال المتميّزة تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم"    جلسة عامة في البرلمان يوم الاربعاء 31 ديسمبر 2025 للنظر في عدد من مشاريع القوانين..    QNB ينظم ورشة مالية لتلاميذ مدرسة الشاذلي خزندار الابتدائية بالزهراء    حفل زفاف تيك توكر شهير يتحول لمعركة في مصر    مهازل متواصلة في جامعة كرة القدم انتخابات الرابطة «المحترفة» في خبر كان    مهرجان القنطاوي بحمام سوسة .. شكاوى واتهامات وإيقاف جلسات؟    وزير البيئة يؤكد حل الإشكاليات العقارية لإنجاز محطات التطهير بولاية الكاف    مع الشروق :«أرض الصومال»... خنجر جديد في الجسد العربي    لغز «التسفير» يتواصل أمام الاستئناف    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج)... نتائج مباريات الجولة الافتتاحية    الضحية طبيب نفسي تونسي مشهور في فرنسا .. يقتل والده ويدفنه في حديقة المنزل    انطلاق أشغال ملتقى الأعمال السعودي التونسي بالرياض    "كان" المغرب 2025.. مصر تكتفي بالتعادل أمام أنغولا وتتصدر مجموعتها    سوسة: حجز أكثر من طن من المنتوجات البحرية غير صالحة للاستهلاك    طقس الليلة    في أول ظهور له.. الناطق الجديد باسم "القسام" يوجه رسالة لأهالي غزة وينعى ثلة من قيادات الكتائب    وزير الاقتصاد: تونس تكرّس حرية الاستثمار وتضمن حماية حقوق المستثمرين    البنك الوطني للجينات: تركيز ثلاث مدارس حقلية بكل من ولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب: تواصل قبول الأعمال المرشحة لجوائز الإبداع الأدبي والفكري وجائزتي النشر إلى يوم 30 جانفي 2026    بقرار قضائي.. هيفاء وهبي تعود إلى الغناء في مصر    كيفاش تقرى fiche de paie متاعك؟    معارض الكتاب فضاءات تجمع بين التجارة وتنمية عادة المطالعة    دواء معروف طلع ينقص الرغبة في التدخين والكحول... نتائج مفاجئة من دراسة جديدة    ليلة رأس العام بداية من ال 8 متع الليل: ميساج بش يوصل ل 3 ملاين تونسي    مدرب تنزانيا: مستعدون لخوض "حوار كروي قوي" ضد المنتخب التونسي    حوالي 40 بالمائة من المساحة المحترثة مخصصة للزياتين وتونس تساهم عالميا ب30 بالمائة من التمور    وزير التربية يعلن 2026 سنة مطالعة    دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل    رياض دغفوس : المتحوّر "K" المتفرّع عن فيروس H3N1 لا يشكّل خطورة أكبر من غيره ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية    مدرب تنزانيا :'' أنا فرحان برشا بالتجربة وبالأيامات اللي عديتها في تونس''    عاجل/ الاشتباكات مع "داعش": وزير الداخلية التركي يكشف حصيلة الضحايا في صفوف الشرطة..    الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرّر أكثر من 42 ألف خيمة في غزة جراء المنخفض الجوي    تتزعمها ستينية: تفاصيل تفكيك شبكة دعارة..#خبر_عاجل    إدمان قطرات الأنف؟...سرّ خطير علر صحتك لازم تعرفه    عاجل: هذا هو حكم لقاء تونس وتنزانيا    التسجيل مازال مفتوح: دورة فيفري 2026 للتكوين المهني تنتظركم    عاجل: تركيا.. اعتقال ملكة جمال ومغني راب في قضية مخدرات    عاجل: شحنات لحوم مبرّدة ملوثة كانت ستباع للتوانسة ...تفاصيل تكشفها غرفة القصابين    التوانسة في فرنسا يتصدّروا قائمة الحصول على الجنسية الفرنسية    ديوان البحرية التجارية والموانىء ينتدب تونسيين    هام/ 6 مؤشرات أساسية لتطمئن على صحة قلبك..    مصنفان بالخطيران جدا ... "مونتيتي" و"الزبراط" في قبضة عدلية سيدي حسين    برشا ماتشوات اليوم: اليك شكون ضدّ شكون الوقت والقنوات الناقلة مباشرة    عاجل/ وفاة طفلة دهستها حافلة قرب شلالات بني مطير..التفاصيل الكاملة للحادث..    عاجل/ بعد جريمة الأسبوع الماضي: "براكاج" جديد يستهدف سائق تاكسي..وهذه التفاصيل..    عاجل: هذا اللاعب سيحرم من المشاركة في ماتش تونس ضدّ تنزانيا    جدل واسع بعد حفل رادس : تذاكر مرتفعة وشكاوى من سوء التنظيم    شوف شنوا تاكل باش تقوي مناعتك في الشتاء    16 قتيلا و3 مصابين بحريق مدمر في دار مسنين بإندونيسيا    المكسيك: 13 قتيلا وعشرات المصابين بعد خروج قطار عن مساره... التفاصيل    القيروان: اعتداء جديد على سائق تاكسي فردي يثير مخاوف مهنيّي القطاع    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع القانون الجديد ينظّم عقود الشغل و الذي يمنع المناولة في تونس
نشر في تونسكوب يوم 21 - 05 - 2025

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
الباب الأول
في عقود الشغل
الفصل الأول: تُلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و6-6 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
الفصل 6 - 2 (جديد): يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معينة.
الفصل 6 - 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.
يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل خمسة عشر يوما من انتهاء فترة التجربة.
في صورة إنهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة التجربة، فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.
الفصل 6 - 4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتعلقة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير لآجر في عطلة أو توقف تنفيذ العقد.
الباب الثاني
في منع المناولة
الفصل 2: تُلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية:
العنوان الثاني
مؤسسات إسناد الخدمات والقيام بأشغال
الفصل 28 (جديد): تُمنع مناولة اليد العاملة.
تُعدّ مناولة لليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود أو الاتفاقات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيدة، يتم بمقتضاها إجازة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيدة.
وتعتبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف.
الفصل 29 (جديد): يعد مرتكبا لجريمة المناولة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
ويعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة.
ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا.
كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيّرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب في إطار مناولة اليد العاملة.
وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.
الفصل 30 (جديد): يمكن لكل مؤجر خاضع لأحكام الفصل الأول من هذه المجلة إبرام عقود كتابية مع مؤسسة لإسناد خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال ويسمى الطرف الأول "المؤسسة المستفيدة" والطرف الثاني "المؤسسة المسدية".
ويعتبر إسناد خدمات أو القيام بأشغال على معنى هذا الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيدة على ألا تتعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائم للمؤسسة، وألا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيدة ومراقبتها.
الفصل 30 مكرر: يُمنع إبرام عقود إسناد خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.
الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية، يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيدة على أعوان المؤسسة المسدية.
تكون المؤسسة المستفيدة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد، وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أعوان المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها وبنفس الشروط.
يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لدى المؤسسة المستفيدة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.
الفصل 30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالتزاماتها تجاههم.
وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للإيفاء بهذه الالتزامات.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغة وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 30 خامسا: يحتفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيدة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيدة والمؤسسة المسدية.
الفصل 30 سادسا: إذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فإنهم يعتبرون مسؤولين فيما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 3: يُضاف لمجلة الشغل الفصل 234 ثالثا كما يلي:
الفصل 234 ثالثا: يعاقب بخطية تتراوح بين مائة دينار وثلاثمائة دينارا كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6-4 والفصل 30 مكرر من هذه المجلة.
وتحتسب الخطية عن كل عامل مستخدم في ظروف مخالفة للأحكام القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية على ألا تفوق جملة الخطايا عشرة آلاف دينار.
الفصل 4: يُلغى الفصلان 28 و29 من الفصول الواردة بالفصل 234 من مجلة الشغل.
كما يُلغى الفصل 30 من الفصول الواردة بالفصل 234 مكرر من مجلة الشغل.
الفصل 5: تُلغى أحكام الفصل 23 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة.
الباب الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 6: تتحول عقود الشغل لمدة معينة غير المشمولة بالحالات الاستثنائية الواردة بالفصل 6-4 (جديد) من مجلة الشغل إلى عقود شغل غير معينة المدة دون اعتبار لآجال انتهائها أو إنهاء الأعمال موضوع العقد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على العقود المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تزال جارية التنفيذ أو التي تم قطعها بعد تاريخ 14 مارس 2025.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة بموجب عقود الشغل معينة المدة المبنية بالفقرة الأولى من هذا الفصل في ضبط الأقدمية العامة للأجير إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة ولم تتخللها فترات انقطاع تجاوزت سنة مسترسلة.
الفصل 7: تعتمد فترة التجربة المنصوص عليها بعقود الشغل المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ إذا كانت دون الستة أشهر.
الفصل 8: يعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تجاوزت سنة مسترسلة.
الفصل 9: يُعدّ إنهاء عقود الشغل المدة سواء من قبل المؤجر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون لدى المؤجر أو لدى المؤسسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر.
وفي صورة مطالبة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء، يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية.
وتسقط المطالبة بهذه الغرامة بمرور عام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
الفصل 10: على المؤسسات المذكورة بالفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.