صدر في الرائد الرسمي الفصل 732، الذي ينص على إجراءات الإغلاق التلقائي للحسابات المصرفية بعد مرور ثلاثة أشهر دون أي حركة معاملات. وينص الفصل على أنه إذا كان الحساب الجاري غير محدد المدة ولم يقم صاحب الحساب بأي عملية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، يقوم البنك وجوباً بتوجيه إعلام كتابي لصاحب الحساب لتسوية أي رصيد مدين، مع إنذاره بأن الحساب سيتم غلقه تلقائياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام، بما يشمل إنذاره بعدم استخدام الشيكات الموجودة بحوزته أو بحوزة وكلائه. وبمجرد انقضاء هذه الفترة دون إجراء أي عملية جديدة أو تقديم طلب كتابي لاستمرار العمل بالحساب، يقوم البنك بإغلاق الحساب تلقائياً، مع وجوب توجيه إعلام لاحق بالقرار خلال سبعة أيام عمل مصرفية من تاريخ الإغلاق. ويشمل الإغلاق الإجباري للحساب الجاري حالات وفاة صاحب الحساب، الحجر عليه، إفلاسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أو تصفية وإفلاس الأشخاص الاعتباريين. ويتم تحديد رصيد الحساب عند الإغلاق وفقاً لنتيجة الحساب في يوم الإغلاق، ويصبح مستحق الدفع فوراً إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، أو إذا كانت هناك عمليات جزئية لم تُستكمل بعد. وفي حالة الإغلاق خارج الآجال القانونية، لا يجوز المطالبة بأداء رصيد الحساب المدين إلا في حدود المبلغ المسجل بعد ستة أشهر من آخر عملية دفع أو قبض. أما إذا بقي رصيد الحساب إيجابياً ولم يسترجعه صاحب الحساب، فيحتفظ البنك بالمبلغ لمدة خمس سنوات على ذمة صاحبه أو ورثته. وبعد انتهاء هذا الأجل، يُحوّل المال المستحق إلى الخزينة العامة للدولة التونسية، التي تحتفظ به لمدة خمسة عشر عاماً لصاحبه أو ورثته. وبعد هذه الفترة، لا يمكن المطالبة بهذا المال بأي شكل من الأشكال.