تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوارض دفع الشيكات والإجراءات الواجب على البنوك اتخاذها عندما لا يتوفر الرصيد
مالية:كما حددها مؤخرا البنك المركزي
نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2007


تحرير شهادة في عدم الدفع.. الآجال وشروط التبليغ
اعتراض الساحب على عدم الدفع.. ماذا ينجّر عنه؟
تونس الاسبوعي: كنا في العدد المنقضي تطرقنا في معرض تلخيصنا لما جاء في منشور البنك المركزي الموجه للبنوك لتوضيح التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك الى الشروط والاجراءات التي ضبطها البنك المركزي وفقا لصلاحياته لكيفية الاسترشاد عن طالب الحصول على دفتر صكوك
وشروط تحجير استعمال الصكوك على صاحب حساب بنكي وسنتطرق هذا الاسبوع لاجراءات اثبات عوارض دفع الشيكات كما جاء بها المنشور
في اثبات عوارض دفع الشيكات
يقول المنشور ان اجراءات اثبات عوارض دفع الشيكات تختلف حسب ما اذا كان رفض الشيك مبررا بانعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب او مبررا بعدم قابلية التصرف في الرصيد لاعتراض الساحب. ويجدر التذكير بانه على البنك المسحوب عليه دفع الشيك، في صورة توفر الرصيد، حتى ولو تم تقديمه بعد انقضاء اجل العرض او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ العرض.
ففيما يخص اثبات عوارض دفع الشيكات لانعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب فانه يستنتج من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ان البنك المسحوب عليه ليس مطالبا بدعوة الساحب الى توفير الرصيد بحسابه ولا بتحرير الشهادة في عدم الدفع او تبليغ الاعلام بعدم الدفع للساحب ان اقتضى الامر الا اذا اتصلت استحالة الدفع بالرصيد اي في الحالات التالية:
انعدام الرصيد
نقصان الرصيد
او عدم قابلية التصرف في الرصيد لسبب آخر غير اعتراض الساحب (مثل العقلة التوقيفية، الى آخره..)
وفي صورة رفض اداء الشيك لسبب آخر (توقيع غير مطابق، عدم التنصيص على تاريخ او مكان الاصدار، تظهير خطي غير قانوني..) فليس على البنك المسحوب عليه ان يراعي الاجراءات المذكورة اعلاه الا اذا تبين ايضا، اضافة الى تلك الاسباب، انعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب.
ويتم الرفض لسبب غير متصل بالرصيد بواسطة «جذاذة» تتضمن الارشادات اللازمة لتحديد الساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر او بطاقة الاقامة.
وبالنسبة للشيكات التي يتم عرضها للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية، يتم اعداد هذه «الجذاذة» واحالتها الى البنك العارض باعتماد شكل التسجيل الاعلامي المحدد لهذا الغرض في اطار النظام المذكور، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك.
ويتولى البنك العارض مباشرة اثر تلقي التسجيل الاعلامي:
طبع «الجذاذة» انطلاقا من نظامه الاعلامي طبقا للمعلومات التي تم تلقيها.
اثبات رفض اداء الشيك وذلك بان يدون على ظهر الشيك سبب الرفض وتاريخه.
احالة «الجذاذة» بعد تضمينها ختم البنك العارض والامضاء المرخص فيه وعبارة «لحساب البنك المسحوب عليه» الى حامل الشيك رفقة اصل الشيك، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص برفض اداء الشيك.
غير انه يجب ان لا يقوم البنك العارض باحالة «الجذاذة» الى حامل الشيك اذا كان رفض اداء الشيك يرجع فحسب الى عيب شكلي ذو صبغة تقنية ناتج عن اجراءات المقاصة الالكترونية.
هذا ويكون البنك ملزما بتجميد مبلغ الشيك وتخصيصه للحامل نظرا لعلمه بانتقال ملكية الرصيد لفائدة هذا الاخير.
كما يستنتج من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية انه على البنك المسحوب عليه الذي يرفض اداء شيك كليا او جزئيا بسبب انعدام الرصيد اونقصانه او عدم قابلية التصرف فيه:
ان يثبت حالا تاريخ العرض على ظهر الشيك
ان يدفع لحامل الشيك ما توفر من الرصيد او ان يخصصه لفائدته.
ان يدعو ساحب الشيك في نفس اليوم بواسطة برقية او فاكس او تيلكس او بأية وسيلة اتصال اخرى شبيهة تترك اثرا كتابيا، الى توفير الرصيد بحسابه او جعله قابلا للتصرف فيه في اجل ثلاثة ايام عمل مصرفية بداية من تاريخ رفض الدفع.
وتتم دعوة الساحب في شكل تنبيه برفض الشيك يحرر على مطبوعة خاصة.
وان يحتفظ بأثر كتابي للدعوة الموجهة للساحب
ان البنك المسحوب عليه مطالب بمراعاة هذه الواجبات سواء تم عرض الشيك مباشرة لدى شبابيكه او في اطار نظام المقاصة الالكترونية.
وفي صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيك البنك المسحوب عليه فعلى هذا الاخير علاوة عما تقدم:
* ان يطلب عنوان حامل الشيك بغية اعلامه، عند الاقتضاء، انه تم توفير الرصيد او ارجاع قابلية التصرف فيه من قبل الساحب وتبليغه، اذا لم يتم ذلك الشهادة في عدم الدفع،
* وان يوجه التنبيه برفض الشيك للساحب حتى وان رفض حامل الشيك تسليم الشيك للبنك مقابل وصل.
اما في صورة عرض الشيك للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه ان يوجه الى البنك العارض عبر هذا النظام، التسجيل الاعلامي الخاص بالتنبيه برفض الشيك الموجه الى الساحب والذي يتم اعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض. ويتم توجيه هذا التسجيل الاعلامي خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك. في صورة استجابة الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه تجميد الرصيد الذي وفره الساحب او جعله قابلا للتصرف فيه وتخصيصه لفائدة حامل الشيك. اما اذا لم يستجب الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه ان يحرر شهادة في عدم الدفع وان يوجه للساحب اعلاما بعدم الدفع.
في الشهادة في عدم الدفع
تحرر الشهادة في عدم الدفع في 5 نظائر من قبل البنك المسحوب عليه خلال يوم العمل المصرفي الاول الموالي لانقضاء اجل الثلاثة ايام عمل مصرفية المحدد للساحب للاستجابة للدعوة الموجهة اليه لتوفير الرصيد بحسابه اولارجاع قابلية التصرف فيه.
يحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لحاجياته الخاصة ويحتفظ بنظيرين على ذمة كل من النيابة العمومية والبنك المركزي التونسي.
ويجب اعداد النظير الخاص بالبنك المركزي التونسي والذي ينبغي اتمامه بالبيانات الخاصة بالاعلام بعدم الدفع وبمآل الشيك الذي تم رفضه، طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في اطار نظام تبادل المعطيات وتوجيهه الى مركزية الشيكات غير المستخلصة خلال الاجل.
ويوجه نظير من الشهادة في عدم الدفع خلال الثلاثة ايام عمل المصرفية الموالية لتاريخ تحريرها اما لصاحب او اصحاب الحساب، سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او ذواتا معنوية اذا كان الشيك مسحوبا من قبل وكيل، او لصاحب او اصحاب الحساب ممن لم يوقعوا الشيك اذا كان هذا الاخير مسحوبا على حساب جماعي يتم تسييره بصفة منفردة.
ويوجه، خلال نفس اجل الثلاثة ايام، نظير مرفوق بأصل الشيك مباشرة الى الحامل على العنوان المصرح به للبنك المسحوب عليه اثناء عرض الشيك لدى شبابيكه.
اما اذا تم عرض الشيك للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية فان البنك المسحوب عليه يتولى، في خامس يوم عمل مصرفي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع، توجيه التسجيل الاعلامي المتعلق بشهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك والذي يتم اعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، الى البنك العارض عبر النظام المذكور وذلك مهما كان مكان دفع الشيك. ويتولى البنك العارض منذ تلقي هذا التسجيل الاعلامي طبع شهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك انطلاقا من نظامه الاعلامي طبقا للمعلومات التي تم تلقيها وتوجيهها اليه مرفقة باصل الشيك الذي في حوزته مع بيان سبب رفض الشيك وذلك خلال يوم العمل المصرفي الذي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب عليه.
ويجب ان تتضمن شهادة عدم الدفع الامضاء المرخص فيه للبنك العارض وختمه وعبارة «لحساب المؤسسة المسحوب عليها».
في الاعلام بعدم الدفع
على البنك المسحوب عليه ان يقوم في نفس اجل الثلاثة ايام المحدد لاعداد وتبليغ الشهادة في عدم الدفع للحامل، باعداد وتبليغ اعلام بعدم الدفع للساحب بواسطة عدل منفذ.
وعلى العدل المنفذ، حتى لا يستهدف الى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 403 من المجلة التجارية، ان يبلغ الاعلام بعدم الدفع للساحب خلال اربعة ايام من الروزنامة بداية من تاريخ استلامه له، وذلك اما بتسليمه لشخص الساحب نفسه او ان لم يجده، بوضعه بمقره المصرح به لدى البنك المسحوب عليه وذلك بدون اي اجراء اخر.
واذا كان مقر الساحب المصرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج، فعلى العدل المنفذ ان يوجه الاعلام بعدم الدفع بواسطة مكتوب مضمون الوصول. وعلى البنك المسحوب عليه تحرير وتبليغ عدد من الاعلامات بعدم الدفع بقدر عدد الموقعين، تحمل كلها نفس تاريخ الشهادة في عدم الدفع ونفس رقمها. ونظرا لصرامة العقوبات المسلطة سواء على العدل المنفذ او على البنوك في صورة عدم مراعاة الاجال المبينة اعلاه، فعلى البنوك الاحتفاظ بأثر ثابت لتاريخ تسليمها للعدل المنفذ للاعلام بعدم الدفع.
هذا ويتضمن الاعلام بعدم الدفع نقلا حرفيا للشهادة في عدم الدفع وانذارا للساحب بان يقوم، حتى لا يستهدف الى تتبعات عدلية، بدفع مبلغ الشيك للحامل او توفير الرصيد بحسابه او جعله قابلا للتصرف فيه وبدفع مصاريف الاعلام وذلك خلال الاربعة ايام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام بعدم الدفع اذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالبلاد التونسية وخلال العشرة ايام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول اذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج، كما يتضمن كذلك انذارا للساحب بان يمسك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته او بحوزة وكلائه غير تلك التي تستعمل لانجاز سحب مباشر او التي تتضمن شهادة اعتماد والتي سلمها له البنك المسحوب عليه او التي سلمتها له المؤسسات المصرفية الاخرى.
ويتضمن كذلك انذارا للساحب بان يرجع جميع صيغ الشيكات التي بقيت بحوزته او بحوزة وكلائه الى البنك المسحوب عليه وكذلك الى البنوك الاخرى التي يكون حريفا لها والا تعرض فيما عدا حالة سرقة الشيك او ضياعة، لعقوبة السجن مدة عام وخطية قدرها 500 دينار ويتضمن كذلك اعلاما للساحب بان له، في صورة عدم القيام بالتسوية، امكانية ثانية للتسوية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء الاجال القانونية للتسوية المبينة اعلاه وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك او ما يعادل نقصان الرصيد وفائض تأخير لفائدة المستفيد بنسبة 10 بالمائة في السنة من مبلغ الشيك او من المبلغ الناقص من الرصيد يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع الى تاريخ دفع مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* خطية لفائدة الدولة تساوي 10 بالمائة من مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* ومصاريف الاعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه.
كما يتضمن كذلك اعلاما للساحب بان له، امكانية ثالثة واخيرة للتسوية بعد انقضاء اجل الثلاثة اشهر وقبل صدور حكم نهائي وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد وفائض تأخير لفائدة المستفيد بنسبة 10 بالمائة في السنة يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع الى تاريخ دفع مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* خطية لفائدة الدولة تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* ومصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه.
في رفض الشيك لاعتراض الساحب
حسب احكام الفصل 410 ثالثا مكرر من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب، ان يحرر شهادة في عدم الدفع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية وان يحتفظ بأصل الشيك ويوجه، خلال الثلاثة ايام عمل مصرفية الموالية، نظيرا من تلك الشهادة لكل حامل للشيك الى عنوانه المصرح به لديه والساحب، كما يتعين عليه ان يوجه خلال نفس الاجل نظيرا من شهادة عدم الدفع الى وكيل الجمهورية المختص مصحوبا بأصل الشيك موضوع الاعتراض.
ويوجه نظير الى البنك المركزي التونسي يتم اعداده طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في اطار نظام تبادل المعطيات وذلك خلال نفس الاجل وفي الشكل المنصوص عليهما بالقسم الاول من الباب الرابع اسفله. وعملا باحكام الفقرة الاولى من الفصل 374 من المجلة التجارية، يحجر اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك الا في حالة ضياعه او سرقته او تفليس الحامل. كما نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل على وجوب تقديم الاعتراض بواسطة مكتوب او باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا موجها الى البنك المسحوب عليه.
ونظرا للصبغة الحصرية لحالات الاعتراض، فعلى البنوك، قصد الحد من عدد الاعتراضات التعسفية، تحسيس حرفائها بالعقوبات الجزائية المسلطة على الاعتراض المقدم بغية الحيلولة دون دفع الشيك في غير الحالات المشار اليها اعلاه، كان يتم ذلك مثلا بذكر تلك العقوبات صلب اتفاقية فتح الحساب او صلب المطبوعة التي قد يعدها المصرف لتقديم الاعتراضات.
ويترتب عما سبق انه في صورة رفض اداء شيك بسبب اعتراض الساحب لاي سبب كان، على المصرف المسحوب عليه ان يحرر، في نفس اليوم، شهادة في عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب في خمس نظائر طبقا للانموذج المدرج بالملحق عدد 4 وذلك حتى ولو كان مبلغ الشيك يساوي او يقل عن عشرين دينارا.
اذا كان الشيك الذي تم الاعتراض على ادائه معروضا للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه ان يوجه، عبر هذا النظام، التسجيل الاعلامي المتعلق بشهادة عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب والذي يتم اعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، الى البنك العارض خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان المكان المعين لدفع الشيك.
ويتولى البنك العارض منذ تلقيه لهذا التسجيل الاعلامي، طبع شهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك طبقا للمعلومات التي تم تلقيها وتوجيهها الى هذا الاخير وذلك في يوم العمل المصرفي الموالي لتعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب عليه، كما يتعين عليه ان يحتفظ بأصل الشيك وان يوجهه خلال نفس الاجل الى البنك المسحوب عليه لغرض احالته الى وكيل الجمهورية المختص طبقا لاحكام الفصل 410 ثالثا مكرر من المجلة التجارية.
ويجب ان تتضمن شهادة عدم الدفع الامضاء المرخص فيه للبنك العارض وختمه وعبارة «لحساب البنك المسحوب عليه».
ويجب ايضا ان يحتفظ البنك العارض بنسخة من الشيك تضمن عليها عبارة «تم رفضه بسبب اعتراض الساحب» ويحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لديه.
بيد ان البنك المسحوب عليه لا يكون مطالبا، عند رفض الشيك، بتجميد الرصيد ولا بدعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه ولا بتحرير الاعلام بعدم الدفع وتبليغه له بواسطة عدل منفذ.
واذ لا يحجر قانونا على الساحب في هذه الحالة مسك واستعمال صيغ شيكات الى ان يبت وكيل الجمهورية او المحكمة المختصة في صحة الاعتراض، فليس له بالمقابل التمتع بامكانية التسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.