سعيّد يعلن القبض على أحد الإرهابيين خلال الاحتفال بعيد الأمن الداخلي (فيديو)    سعيد يفجرها: "لا عودة الى الوراء..الأقنعة سقطت وأوراق التوت يبست وتكسرت"..    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    دراسة: المناخ سيؤدي لتقليص الاقتصاد العالمي بنحو 20% في 2050    حادث مرور قاتل في القصرين..وهذه حصيلة الضحايا..    القصرين: حادث مرور قاتل    إيداع مواطن بالسجن من أجل نشر صورة كاريكاتورية ..التفاصيل    مواطن يتفطن لجسم مشبوه بهذه المنطقة واستنفار أمني..#خبر_عاجل    مفوض عام الأونروا يحذر من أن المجاعة تحكم قبضتها على غزة..    تعرض كاهن للطعن داخل كنيسته في سيدني    فيديو.. سائق شاحنة غاضب يحطم مبنى في تكساس    عاجل/ زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب هذه المنطقة..    ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي ويتأهل الى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا    نادال يودع الدور الثاني من بطولة برشلونة للتنس    استغلال وابتزاز جنسي للأطفال عبر الإنترنات..وزارة المرأة تتخذ هذه الاجراءات..    توريد 457 ألف طن من القمح اللين.. مضاعفة الكميات في السوق    الهوارية : انهار عليه الرّدم في بئر و هو بصدد الحفر    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    الأعنف منذ 80 عاماً.. فيضانات روسيا تغمر 18 ألف منزل    اليمن: سيول وفيضانات وانهيارات أرضية    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قضية التآمر: هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين تقرر مقاطعة جلسة اليوم    تعيين أوسمان ديون نائبا جديدا لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    زغوان: تطور في قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات في الثلاثي الاول للسنة الحالية    توزر: تأمين 22 رحلة من مطار توزر نفطة الدولي نحو البقاع المقدسة ذهابا وايابا منذ انطلاق موسم العمرة في ديسمبر 2023    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة(مرحلة التتويج-الجولة9): النتائج والترتيب    عبد المجيد جراد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للكرة الطائرة    خمسة عروض من تونس وبلجيكا وفرنسا في الدورة الثانية لتظاهرة المنستير تعزف الجاز    أطفال من بوعرادة بالشمال الغربي يوقعون إصدارين جماعيين لهم في معرض تونس الدولي للكتاب 2024    أريانة: الدورة الثانية لأيام المنيهلة المسرحية من 17 إلى 23 أفريل الجاري    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    بطولة شتوتغارت... أنس جابر تطيح بالروسية إيكاترينا    غدا افتتاح معرض تونس الدولي للكتاب...إمضِ أبْعد ممّا ترى عيناك...!    أخبار الترجي الرياضي...يان ساس جاهز وأندري بوكيا لغز كبير    حالة الطقس ليوم الخميس 18 أفريل 2024    أخبار المال والأعمال    لدعم الميزانية والمؤسسات الصغرى والتعليم العالي والبحث العلمي: توقيع 3 اتفاقيات مالية بين تونس وإيطاليا    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    جورجيا ميلوني: "لايمكن لتونس أن تصبح دولة وصول للمهاجرين"    لإنقاذ مزارع الحبوب: تزويد هذه الجهة بمياه الري    عاجل/ القبض على شخصين متورطين في طعن عون أمن بهذه الجهة    قتل مسنّ حرقا بمنزله: القبض على 6 أشخاص من بينهم قصّر    المركز العسكري لنقل الدّم يتحصّل على شهادة المطابقة للجودة    سيلين ديون تكشف عن موعد عرض فيلمها الجديد    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يفرض الويكلو على التحضيرات    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تضع حدا لسلسة نتائجها السلبية وتتاهل الى الدور ثمن النهائي    بعد صمت طويل: هذا أول تصريح لأمين قارة بعد توقّف برنامجه على الحوار التونسي    علامة ''هيرمس'' تعتذر لهيفاء وهبي    عاجل : دولة افريقية تسحب ''سيرو'' للسعال    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    فتوى جديدة تثير الجدل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوارض دفع الشيكات والإجراءات الواجب على البنوك اتخاذها عندما لا يتوفر الرصيد
مالية:كما حددها مؤخرا البنك المركزي
نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2007


تحرير شهادة في عدم الدفع.. الآجال وشروط التبليغ
اعتراض الساحب على عدم الدفع.. ماذا ينجّر عنه؟
تونس الاسبوعي: كنا في العدد المنقضي تطرقنا في معرض تلخيصنا لما جاء في منشور البنك المركزي الموجه للبنوك لتوضيح التعديل المتعلق باحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك الى الشروط والاجراءات التي ضبطها البنك المركزي وفقا لصلاحياته لكيفية الاسترشاد عن طالب الحصول على دفتر صكوك
وشروط تحجير استعمال الصكوك على صاحب حساب بنكي وسنتطرق هذا الاسبوع لاجراءات اثبات عوارض دفع الشيكات كما جاء بها المنشور
في اثبات عوارض دفع الشيكات
يقول المنشور ان اجراءات اثبات عوارض دفع الشيكات تختلف حسب ما اذا كان رفض الشيك مبررا بانعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب او مبررا بعدم قابلية التصرف في الرصيد لاعتراض الساحب. ويجدر التذكير بانه على البنك المسحوب عليه دفع الشيك، في صورة توفر الرصيد، حتى ولو تم تقديمه بعد انقضاء اجل العرض او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ العرض.
ففيما يخص اثبات عوارض دفع الشيكات لانعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب فانه يستنتج من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ان البنك المسحوب عليه ليس مطالبا بدعوة الساحب الى توفير الرصيد بحسابه ولا بتحرير الشهادة في عدم الدفع او تبليغ الاعلام بعدم الدفع للساحب ان اقتضى الامر الا اذا اتصلت استحالة الدفع بالرصيد اي في الحالات التالية:
انعدام الرصيد
نقصان الرصيد
او عدم قابلية التصرف في الرصيد لسبب آخر غير اعتراض الساحب (مثل العقلة التوقيفية، الى آخره..)
وفي صورة رفض اداء الشيك لسبب آخر (توقيع غير مطابق، عدم التنصيص على تاريخ او مكان الاصدار، تظهير خطي غير قانوني..) فليس على البنك المسحوب عليه ان يراعي الاجراءات المذكورة اعلاه الا اذا تبين ايضا، اضافة الى تلك الاسباب، انعدام الرصيد او نقصانه او عدم قابلية التصرف فيه لسبب آخر غير اعتراض الساحب.
ويتم الرفض لسبب غير متصل بالرصيد بواسطة «جذاذة» تتضمن الارشادات اللازمة لتحديد الساحب وصاحب الحساب وخاصة العنوان وبيانات بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر او بطاقة الاقامة.
وبالنسبة للشيكات التي يتم عرضها للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية، يتم اعداد هذه «الجذاذة» واحالتها الى البنك العارض باعتماد شكل التسجيل الاعلامي المحدد لهذا الغرض في اطار النظام المذكور، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك.
ويتولى البنك العارض مباشرة اثر تلقي التسجيل الاعلامي:
طبع «الجذاذة» انطلاقا من نظامه الاعلامي طبقا للمعلومات التي تم تلقيها.
اثبات رفض اداء الشيك وذلك بان يدون على ظهر الشيك سبب الرفض وتاريخه.
احالة «الجذاذة» بعد تضمينها ختم البنك العارض والامضاء المرخص فيه وعبارة «لحساب البنك المسحوب عليه» الى حامل الشيك رفقة اصل الشيك، وذلك خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص برفض اداء الشيك.
غير انه يجب ان لا يقوم البنك العارض باحالة «الجذاذة» الى حامل الشيك اذا كان رفض اداء الشيك يرجع فحسب الى عيب شكلي ذو صبغة تقنية ناتج عن اجراءات المقاصة الالكترونية.
هذا ويكون البنك ملزما بتجميد مبلغ الشيك وتخصيصه للحامل نظرا لعلمه بانتقال ملكية الرصيد لفائدة هذا الاخير.
كما يستنتج من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية انه على البنك المسحوب عليه الذي يرفض اداء شيك كليا او جزئيا بسبب انعدام الرصيد اونقصانه او عدم قابلية التصرف فيه:
ان يثبت حالا تاريخ العرض على ظهر الشيك
ان يدفع لحامل الشيك ما توفر من الرصيد او ان يخصصه لفائدته.
ان يدعو ساحب الشيك في نفس اليوم بواسطة برقية او فاكس او تيلكس او بأية وسيلة اتصال اخرى شبيهة تترك اثرا كتابيا، الى توفير الرصيد بحسابه او جعله قابلا للتصرف فيه في اجل ثلاثة ايام عمل مصرفية بداية من تاريخ رفض الدفع.
وتتم دعوة الساحب في شكل تنبيه برفض الشيك يحرر على مطبوعة خاصة.
وان يحتفظ بأثر كتابي للدعوة الموجهة للساحب
ان البنك المسحوب عليه مطالب بمراعاة هذه الواجبات سواء تم عرض الشيك مباشرة لدى شبابيكه او في اطار نظام المقاصة الالكترونية.
وفي صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيك البنك المسحوب عليه فعلى هذا الاخير علاوة عما تقدم:
* ان يطلب عنوان حامل الشيك بغية اعلامه، عند الاقتضاء، انه تم توفير الرصيد او ارجاع قابلية التصرف فيه من قبل الساحب وتبليغه، اذا لم يتم ذلك الشهادة في عدم الدفع،
* وان يوجه التنبيه برفض الشيك للساحب حتى وان رفض حامل الشيك تسليم الشيك للبنك مقابل وصل.
اما في صورة عرض الشيك للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه ان يوجه الى البنك العارض عبر هذا النظام، التسجيل الاعلامي الخاص بالتنبيه برفض الشيك الموجه الى الساحب والذي يتم اعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض. ويتم توجيه هذا التسجيل الاعلامي خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان مكان دفع الشيك. في صورة استجابة الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه تجميد الرصيد الذي وفره الساحب او جعله قابلا للتصرف فيه وتخصيصه لفائدة حامل الشيك. اما اذا لم يستجب الساحب لهذا التنبيه، فعلى البنك المسحوب عليه ان يحرر شهادة في عدم الدفع وان يوجه للساحب اعلاما بعدم الدفع.
في الشهادة في عدم الدفع
تحرر الشهادة في عدم الدفع في 5 نظائر من قبل البنك المسحوب عليه خلال يوم العمل المصرفي الاول الموالي لانقضاء اجل الثلاثة ايام عمل مصرفية المحدد للساحب للاستجابة للدعوة الموجهة اليه لتوفير الرصيد بحسابه اولارجاع قابلية التصرف فيه.
يحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لحاجياته الخاصة ويحتفظ بنظيرين على ذمة كل من النيابة العمومية والبنك المركزي التونسي.
ويجب اعداد النظير الخاص بالبنك المركزي التونسي والذي ينبغي اتمامه بالبيانات الخاصة بالاعلام بعدم الدفع وبمآل الشيك الذي تم رفضه، طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في اطار نظام تبادل المعطيات وتوجيهه الى مركزية الشيكات غير المستخلصة خلال الاجل.
ويوجه نظير من الشهادة في عدم الدفع خلال الثلاثة ايام عمل المصرفية الموالية لتاريخ تحريرها اما لصاحب او اصحاب الحساب، سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او ذواتا معنوية اذا كان الشيك مسحوبا من قبل وكيل، او لصاحب او اصحاب الحساب ممن لم يوقعوا الشيك اذا كان هذا الاخير مسحوبا على حساب جماعي يتم تسييره بصفة منفردة.
ويوجه، خلال نفس اجل الثلاثة ايام، نظير مرفوق بأصل الشيك مباشرة الى الحامل على العنوان المصرح به للبنك المسحوب عليه اثناء عرض الشيك لدى شبابيكه.
اما اذا تم عرض الشيك للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية فان البنك المسحوب عليه يتولى، في خامس يوم عمل مصرفي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الخاص بالشيك المعروض للدفع، توجيه التسجيل الاعلامي المتعلق بشهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك والذي يتم اعداده طبقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، الى البنك العارض عبر النظام المذكور وذلك مهما كان مكان دفع الشيك. ويتولى البنك العارض منذ تلقي هذا التسجيل الاعلامي طبع شهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك انطلاقا من نظامه الاعلامي طبقا للمعلومات التي تم تلقيها وتوجيهها اليه مرفقة باصل الشيك الذي في حوزته مع بيان سبب رفض الشيك وذلك خلال يوم العمل المصرفي الذي يلي تاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب عليه.
ويجب ان تتضمن شهادة عدم الدفع الامضاء المرخص فيه للبنك العارض وختمه وعبارة «لحساب المؤسسة المسحوب عليها».
في الاعلام بعدم الدفع
على البنك المسحوب عليه ان يقوم في نفس اجل الثلاثة ايام المحدد لاعداد وتبليغ الشهادة في عدم الدفع للحامل، باعداد وتبليغ اعلام بعدم الدفع للساحب بواسطة عدل منفذ.
وعلى العدل المنفذ، حتى لا يستهدف الى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 403 من المجلة التجارية، ان يبلغ الاعلام بعدم الدفع للساحب خلال اربعة ايام من الروزنامة بداية من تاريخ استلامه له، وذلك اما بتسليمه لشخص الساحب نفسه او ان لم يجده، بوضعه بمقره المصرح به لدى البنك المسحوب عليه وذلك بدون اي اجراء اخر.
واذا كان مقر الساحب المصرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج، فعلى العدل المنفذ ان يوجه الاعلام بعدم الدفع بواسطة مكتوب مضمون الوصول. وعلى البنك المسحوب عليه تحرير وتبليغ عدد من الاعلامات بعدم الدفع بقدر عدد الموقعين، تحمل كلها نفس تاريخ الشهادة في عدم الدفع ونفس رقمها. ونظرا لصرامة العقوبات المسلطة سواء على العدل المنفذ او على البنوك في صورة عدم مراعاة الاجال المبينة اعلاه، فعلى البنوك الاحتفاظ بأثر ثابت لتاريخ تسليمها للعدل المنفذ للاعلام بعدم الدفع.
هذا ويتضمن الاعلام بعدم الدفع نقلا حرفيا للشهادة في عدم الدفع وانذارا للساحب بان يقوم، حتى لا يستهدف الى تتبعات عدلية، بدفع مبلغ الشيك للحامل او توفير الرصيد بحسابه او جعله قابلا للتصرف فيه وبدفع مصاريف الاعلام وذلك خلال الاربعة ايام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام بعدم الدفع اذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالبلاد التونسية وخلال العشرة ايام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الاعلام بواسطة مكتوب مضمون الوصول اذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك المسحوب عليه يوجد بالخارج، كما يتضمن كذلك انذارا للساحب بان يمسك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي بحوزته او بحوزة وكلائه غير تلك التي تستعمل لانجاز سحب مباشر او التي تتضمن شهادة اعتماد والتي سلمها له البنك المسحوب عليه او التي سلمتها له المؤسسات المصرفية الاخرى.
ويتضمن كذلك انذارا للساحب بان يرجع جميع صيغ الشيكات التي بقيت بحوزته او بحوزة وكلائه الى البنك المسحوب عليه وكذلك الى البنوك الاخرى التي يكون حريفا لها والا تعرض فيما عدا حالة سرقة الشيك او ضياعة، لعقوبة السجن مدة عام وخطية قدرها 500 دينار ويتضمن كذلك اعلاما للساحب بان له، في صورة عدم القيام بالتسوية، امكانية ثانية للتسوية في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء الاجال القانونية للتسوية المبينة اعلاه وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك او ما يعادل نقصان الرصيد وفائض تأخير لفائدة المستفيد بنسبة 10 بالمائة في السنة من مبلغ الشيك او من المبلغ الناقص من الرصيد يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع الى تاريخ دفع مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* خطية لفائدة الدولة تساوي 10 بالمائة من مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* ومصاريف الاعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه.
كما يتضمن كذلك اعلاما للساحب بان له، امكانية ثالثة واخيرة للتسوية بعد انقضاء اجل الثلاثة اشهر وقبل صدور حكم نهائي وذلك بدفع:
* مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد وفائض تأخير لفائدة المستفيد بنسبة 10 بالمائة في السنة يحتسب بداية من تاريخ الشهادة في عدم الدفع الى تاريخ دفع مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* خطية لفائدة الدولة تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد.
* ومصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه.
في رفض الشيك لاعتراض الساحب
حسب احكام الفصل 410 ثالثا مكرر من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه شيك في صورة امتناعه عن الدفع لاعتراض الساحب، ان يحرر شهادة في عدم الدفع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية وان يحتفظ بأصل الشيك ويوجه، خلال الثلاثة ايام عمل مصرفية الموالية، نظيرا من تلك الشهادة لكل حامل للشيك الى عنوانه المصرح به لديه والساحب، كما يتعين عليه ان يوجه خلال نفس الاجل نظيرا من شهادة عدم الدفع الى وكيل الجمهورية المختص مصحوبا بأصل الشيك موضوع الاعتراض.
ويوجه نظير الى البنك المركزي التونسي يتم اعداده طبقا لرسم التسجيل المخصص لذلك في اطار نظام تبادل المعطيات وذلك خلال نفس الاجل وفي الشكل المنصوص عليهما بالقسم الاول من الباب الرابع اسفله. وعملا باحكام الفقرة الاولى من الفصل 374 من المجلة التجارية، يحجر اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك الا في حالة ضياعه او سرقته او تفليس الحامل. كما نصت الفقرة الثانية من نفس الفصل على وجوب تقديم الاعتراض بواسطة مكتوب او باي وسيلة اخرى تترك اثرا كتابيا موجها الى البنك المسحوب عليه.
ونظرا للصبغة الحصرية لحالات الاعتراض، فعلى البنوك، قصد الحد من عدد الاعتراضات التعسفية، تحسيس حرفائها بالعقوبات الجزائية المسلطة على الاعتراض المقدم بغية الحيلولة دون دفع الشيك في غير الحالات المشار اليها اعلاه، كان يتم ذلك مثلا بذكر تلك العقوبات صلب اتفاقية فتح الحساب او صلب المطبوعة التي قد يعدها المصرف لتقديم الاعتراضات.
ويترتب عما سبق انه في صورة رفض اداء شيك بسبب اعتراض الساحب لاي سبب كان، على المصرف المسحوب عليه ان يحرر، في نفس اليوم، شهادة في عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب في خمس نظائر طبقا للانموذج المدرج بالملحق عدد 4 وذلك حتى ولو كان مبلغ الشيك يساوي او يقل عن عشرين دينارا.
اذا كان الشيك الذي تم الاعتراض على ادائه معروضا للدفع في اطار نظام المقاصة الالكترونية، فعلى البنك المسحوب عليه ان يوجه، عبر هذا النظام، التسجيل الاعلامي المتعلق بشهادة عدم الدفع بسبب اعتراض الساحب والذي يتم اعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض، الى البنك العارض خلال يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ تعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص بعرض الشيك للدفع وذلك مهما كان المكان المعين لدفع الشيك.
ويتولى البنك العارض منذ تلقيه لهذا التسجيل الاعلامي، طبع شهادة عدم الدفع المخصصة لحامل الشيك طبقا للمعلومات التي تم تلقيها وتوجيهها الى هذا الاخير وذلك في يوم العمل المصرفي الموالي لتعهد نظام المقاصة الالكترونية بالتسجيل الاعلامي الخاص برفض الشيك من قبل البنك المسحوب عليه، كما يتعين عليه ان يحتفظ بأصل الشيك وان يوجهه خلال نفس الاجل الى البنك المسحوب عليه لغرض احالته الى وكيل الجمهورية المختص طبقا لاحكام الفصل 410 ثالثا مكرر من المجلة التجارية.
ويجب ان تتضمن شهادة عدم الدفع الامضاء المرخص فيه للبنك العارض وختمه وعبارة «لحساب البنك المسحوب عليه».
ويجب ايضا ان يحتفظ البنك العارض بنسخة من الشيك تضمن عليها عبارة «تم رفضه بسبب اعتراض الساحب» ويحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير لديه.
بيد ان البنك المسحوب عليه لا يكون مطالبا، عند رفض الشيك، بتجميد الرصيد ولا بدعوة الساحب لتوفير الرصيد بحسابه ولا بتحرير الاعلام بعدم الدفع وتبليغه له بواسطة عدل منفذ.
واذ لا يحجر قانونا على الساحب في هذه الحالة مسك واستعمال صيغ شيكات الى ان يبت وكيل الجمهورية او المحكمة المختصة في صحة الاعتراض، فليس له بالمقابل التمتع بامكانية التسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.