رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    وزارة الدفاع تنتدب    توقّف مؤقت للخدمات    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد
نشر في تونسكوب يوم 21 - 12 - 2014

حدد الدستور الجديد في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق ب-"رئيس الجمهورية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور "
وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.
ويختص رئيس الجمهورية بالصلاحيات التالية:
* يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
* يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
* يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيسمجلس نواب الشعب.
* يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.
* يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعببأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقةرئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.
* اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.
* المصادقة علىالمعاهدات والإذن بنشرها.
* إسناد الأوسمة والعفو الخاص.
كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:
* تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.
* التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهوريةوالمؤسسات التابعة لها.
* التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكريةوالدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعداستشارة رئيسالحكومة.
* تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعدمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤهبنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقةالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
* ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهوريةالتونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدمالدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أومصادقة المجلسعلى القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروعالقانون إلى رئيس الجمهورية.
* رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليلإلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاءأجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أوالإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
* يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد علىالاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهداتأو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليهامن قبل مجلس نواب الشعب.
* لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمنالبلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أنيتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعداستشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيسالمحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجبأن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليبالدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاددائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلسنواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
تفويض المهام والإعفاء:
* لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتيةأنيفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوماقابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعببالتفويض المؤقت.
* عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دونتفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغورالوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أنتتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيسالجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفيحالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسبابالشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغورالنهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولىفورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوماوأقصاه 90 يوما.
* يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أوالنهائي المهام الرئاسية ولا يحقله المبادرة باقتراح تعديلالدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلالالمدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسيةكاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
* يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلقفي حقهكافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءاتبعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قامبها في إطار أدائه لمهامه.
* يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللةلإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافقعليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقعالإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثينمن أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورةالإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عندالاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأيانتخابات أخرى.
في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:
* لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.
* لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .
* عند تجاوز الأجلالمحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدمالحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حلمجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانهافي أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالةتجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتينيعتبر رئيسالجمهورية مستقيلا.
* عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتيالاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أوالائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكوردون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلفرئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيلثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومةالمنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختارهمجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومةالجديدة مهامها.
في علاقته بالسلطة القضائية:
* يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.