شركة النقل بتونس تعلن عن تعرض مستودع الحافلات بالزهروني الى حريق جزئي وتفتح تحقيقا في الحادث    غلق النفق الواقع على مستوى محول بئر القصعة غدا الاثنين من السادسة صباحا إلى الثامنة ليلا    شاحنات مساعدات بدأت بالتوجه إلى غزة قادمة من مصر    القضاء الإيراني ينفذ حكم الإعدام بعنصرين من "زمرة المنافقين"    كرة القدم العالمية : على أي قنوات تُبث مباريات الأحد 27 جويلية ؟    إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بولاية ميشيغان الأمريكية    ناد فرنسي يسعى لإعادة نيمار إلى الملاعب الأوروبية    مأساة تحولت إلى لغز.. اختفاء جثة راكب هندي توفي اثناء رحلة جوية!    زعيم اليسار الفرنسي .. لابد من تدخل عسكري فرنسي فالاعتراف بفلسطين لا يكفي    القصرين: تراجع إنتاج الهندي    تونس – STEG تُصدر إشعارًا لمستخدميها    أخبار المونديال الاصاغر للكرة الطائرة .. الهزيمة الثالثة امام إيران    النيابة تأذن بالاحتفاظ بمغني الراب ALA    صفاقس: طفل ال 4 سنوات يلقى حتفه غرقا    أعلام من بلادي .. ابن منظور: المؤرخ والأديب القفصي... بالتبني    تاريخ الخيانات السياسية (27) كل يوم خليفة في بغداد    عاجل/ آخر مستجدات اضراب بطاحات جربة المقرر بداية من يوم 31 جويلية..    إيرادات العمل والسياحة    استعدادات شركة الستاغ    مباراة ودية: تعادل الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي 1 - 1    إعداد وسطاء ومحكّمين دوليين    آخر مستجدات الحرائق الجبلية بسليانة..#خبر_عاجل    عاجل/ الاطاحة بشبكة لترويج المخدرات بهذه الولاية…    امام شبابيك مغلقة وفي سهرة استثنائية:نجاح تاريخي للنجمة لطيفة العرفاوي في قرطاج    المنستير: استئناف تنظيم مهرجان لبتيس الأثرية بلمطة بداية من غرة أوت    عاجل/ إعلان حالة الطوارئ على متن سفينة 'حنظلة' المتّجهة لغزة..    أخبار الحكومة    عاجل/ التحقيق مع أستاذة في الفقه بعد اصدار فتوى "إباحة الحشيش"..    مستقبل القصرين ينتدب المدافع المحوري شوقي الزيتوني    نجم المتلوي يتعاقد مع اللاعب زياد بن سالم    عاحل: غدا تغلق ''بلاتفورم'' التوجيه الجامعي...سارع في التسجيل    بعد وفاة نجلها...فريق طبي يتابع الحالة الصحية لفيروز    وائل جسّار في تونس: سهرة اليوم في الحمّامات    رقدت درج على يدك...رد بالك من شنوا ينجم يصيرلك    أستاذة فقه تثير الجدل: تعاطي "الحشيش" ليس حراما!!    صادم.. دراسة تكشف كيف سرّعت جائحة كورونا الشيخوخة في أدمغة البشر    الموت يفجع الممثلة عائشة خياري    عاجل/ مصر تعلن دخول 117 شاحنة مساعدات الى غزة    "24 عطرا - نجوم سمفونية" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تحتفل بالهوية التونسية    كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    عاجل/ زعيمها موظف بوزارة: هذا ما تقرّر ضد عصابة لترويج المخدرات    انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..وهذه المناطق معنية أكثر من غيرها    فوزي البنزرتي مدربًا جديدًا للنادي الإفريقي    تونس تسعى إلى بناء علاقات مع الصين خارج الأسواق التقليدية قائمة على مساري التبادل التجاري والاستثمار    فاكهة الموز: قصص حقيقية ومفاجآت لا تُصدّق!    تركيز وحدة متطورة للفحص في مجال امراض الحلق والانف والاذنين بالمستشفى الجهوي بقبلي    نظيم الدورة الأولى من المعرض الوطني المتنقل للصناعات التقليدية بالمنستير من 07 الى 24 اوت القادم    تطاوين: وردة الغضبان تحيي حفلا فنيا ساهرا بمناسبة إحياء الذكرى 68 لعيد الجمهورية    مصر: فرض غرامة مليون جنيه على "البلوغرز" غير المرخصين وملاحقة مروّجي صور مفبركة لفنانات    مستعدون للسنة الدراسية الجديدة؟ تسجيل أطفال التحضيري يبدأ قريبًا    كيفاش نستعملو الفيتامينات؟ الدكتور رضا مكني يوضّح للتونسيين الطريقة الصحيحة    عاجل/ وفاة زياد الرحباني    طقس السبت: الحرارة في تراجع    عاجل/ تطور نسق بيع السيارات الشعبية في تونس..وهذه الماركات الأكثر رواجا..    سليانة: تقدم موسم الحصاد بنسبة 98 بالمائة    شهر صفر يبدأ السبت.. شنو هو؟ وهل لازم نصومو فيه؟    يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    موجة حر شديدة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي: احمي نفسك وأحبائك من الحرارة القاتلة دون مكيف بهذه الخطوات..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعيا:هذه خروقات مشروع قانون المصالحة
نشر في تونسكوب يوم 11 - 09 - 2015

أصدرت جمعية القضاة التونسيين ،اليوم الجمعة 11 سبتمبر ،بيانا للرأي العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي الذي طرحه رئيس الجمهورية ،مشيرة إلى كونه يخالف الدستور و المعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
و أكدت الجمعية ،في بيانها ،أن هذا المشروع يحمل جملة من الخروقات و الإخلالات الدستورية و التشريعية:
أولا : مخالفة مشروع القانون للدستور:
(1 على مستوى التوطئة :
أ) خرق مبدأ القطع مع الظلم والحيف والفساد.
ب) خرق مبدأ الحكم الرشيد
ج) خرق مبدأ الالتزام بمكافحة الفساد
د) خرق مبدأ التشارك
2) على مستوى المتن:
أ) مخالفة الفصل العاشر من الدستور الذي اقتضى أن تعمل الدولة على منع الفساد، والذي من مقوماته وضع سياسات فعالة لترسيخ الشفافية، وهي آلية تم تغييبها بمقتضى مشروع القانون المعروض.
ب) مخالفة أحكام الفصلين السابع والثامن من مشروع القانون المعروض لأحكام الفصل العاشر من الدستور فيما اقتضاه من وضع الآليات الكفيلة بمقاومة التهرب والغش الجبائيين.
ج) مخالفة أحكام الفصل الخامس عشر من الدستور فيما اقتضاه من عمل الإدارة العمومية وفق قواعد الشفافية والنزاهة و النجاعة و المساءلة، وهي قواعد تم تغييبها في مشروع القانون المعروض.
د) خرق أحكام الفصل 20 من الدستور فيما اقتضاه من علوية المعاهدات الموافق عليها من المجلس النيابي والمصادق عليها ، ضرورة أنّ مشروع القانون المعروض يتعارض بصفة جلية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمصادقة عليها بالأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والتي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 3 جوان 2008 بموجب الأمر عدد 2033 لسنة 2008 المؤرخ في 19 ماي 2008، في روحها وأهدافها الرامية إلى التصدي للفساد بما "يطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والمبادئ الأخلاقية و ومقومات العدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر" (ديباجة الاتفاقية)، و الرامية أيضا إلى كشف مكامن الفساد ومنعه وردعه، في حين لا يضمن مشروع القانون عدم الإفلات من العقاب ولا المحاسبة الشفافة.
ه) مخالفة أحكام الفصل الثاني من مشروع القانون بصفة واضحة لمقتضيات المواد 7 و8 و 17 و18 و19 من الاتفاقية المتعلقة بضمانات تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الموظفين العموميين، ومخالفة أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون لمقتضيات المادة 36 من الاتفاقية باعتبار أنّ لجنة المصالحة المحدثة لدى رئاسة الحكومة تفتقر للاستقلالية المشترطة من الاتفاقية في الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.
و) خرق الفصل 108 من الدستور إذ لم يخضع مشروع قانون المصالحة أعمال لجنة المصالحة لرقابة قضائية بل أن الفقرة الثالثة من الفصل الخامس منه نصت على الصبغة النهائية لقرار الصلح بما يعني تحصينه من أي طعن قضائي رغم ما قد يعتريه من إخلالات شكلية وأصلية وفي ذلك مخالفة لمبدأ الشرعية الذي يعتبر عنصرا أساسية من عناصر دولة القانون.
ز) خرق الفقرة 9 من الفصل 148 الذي تضمّن التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها و المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها .فلقد نزّل الدستور صلب الفصل 148 منظومة العدالة الانتقالية التي تتألف من مجموعة من المبادئ والمؤسسات منزلة دستورية بما يجعلها جزء من النظام الدستوري العام .ومن المبادئ التي تقوم عليها منظومة العدالة الانتقالية مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وصولا إلى المصالحة .ومن مؤسساتها طبق القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة عن هيئة الحقيقة والكرامة. وقد خالف مشروع القانون هذه المنظومة لتجاوزه لآليات الكشف عن الحقيقة والمحاسبة وبإحداثه لجنة موازية للجنة التحكيم والمصالحة تستأثر بنفس صلاحياتها .
ثانيا : مخالفة المعايير الدولية للعدالة الانتقالية :
إنّ العدالة الانتقالية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية المتفق عليها هي مسار متكامل ومترابط من الآليات المؤدّية لفهم ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في مفهومها الواسع وذلك بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يدرأ خطر تكرار هذه الانتهاكات ويساهم في إصلاح المؤسسات والتشاريع ويحقق المصالحة الوطنية المنشودة ويدعم بناء دولة القانون.
وإنه تفعيلا لآلية كشف الحقيقة اشترطت الفقرة الثانية من الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا و اعتذاره الصريح لقبول مطلب التحكيم و المصالحة و إذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي فيجب أن يتضمن بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية و قيمة الفائدة المحققة من ذلك و يكون الطلب مرفوقا بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب الصلح.إلا أن مشروع قانون المصالحة لم يتضمن هذه الشروط لقبول مطالب الصلح كما لم ينص مشروع القانون بوضوح على كيفية التصريح بالمبالغ المنهوبة كاملة .
وبناء على كل هذه الخروقات يعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن تمرير هذا القانون رغم مخالفته للتنصيصات الدستورية ولمنظومة العدالة الانتقالية والجدل الحاد الذي ثار بشأنه صلب مكونات المجتمع المدني والسياسي وشرائح عريضة من المجتمع التونسي سيكون من الخيارات غير المحسوبة العواقب التي يجب تجنبها. ويؤكد على أن بلوغ المصالحة والسلم الأهلية كهدف من أهم أهداف مسار العدالة الانتقالية ممكن التحقيق من خلال دعم مسار المصالحة في إطار قانون العدالة الانتقالية بدعم ومساندة أعمال لجنة التحكيم والمصالحة المنبثقة على هيئة الحقيقة والكرامة ضمن أوسع وفاق وطني.
كما يعبر عن رفضه واستنكاره للاعتداءات الأمنية التي تعرض لها عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي على خلفية ممارستها لحقها في التعبير على مواقفها من هذا القانون وتشديده على أن حق التظاهر هو حق دستوري لا يجب أن تنال منه التشريعات الخاصة وغير الدستورية والتي تجاوزها الزمن ومنها الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المتعارض مع أحكام الفصل 49 من الدستور. كما يعبر عن مساندته لأشكال الاحتجاج والتظاهر السلميين ويدعو السلطات لحماية الحريات العامة والفردية تجنّبا لمزيد احتقان الاوضاع في هذه الظروف بالغة الدقة التي تمر بها البلاد".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.