علمت «الشروق» أن لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والإسكان تنكب حاليا على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالتعديلات التي جاءت بها التنقيحات الأخيرة المدخلة على مجلّة التهيئة الترابية والتعمير والتي تمّ إقرارها قبل موفى العام المنقضي. وذكرت المصادر أن هذه النصوص التي يتوقع أن تصدر وتوجه الى الجهات المعنية لتنفيذها خلال افترة القريبة القادمة ستهتم في مرحلة أولى بالتعديلات الخاصة بشكل البناءات الواردة في الفصل الثاني عشر من المجلة والتي أقرّت قاعدة عامة جديدة لكثافة البناء المسموح بها في لمناطق المهيأة تنصّ على ضرورة الالتزام بعدد محدّد من الطوابق عند البناء يتمثل في طابق أرضي وطابقين علويين (قاعدة R+2). وقالت المصادر في هذا الشأن أن النصوص التطبيقية المرتقبة ستحمل معها جملة من التغييرات ستلمس عديد العناصر من ذلك مسافة الارتداد عن الطريق ومسافة الارتداد عن الأجوار المحددة حاليا بأربعة أمتار وستلمس التغييرات لذلك عرض الطريق خصوصا أن الكثافة العمرانية تستدعي طرقات أوسع. كما ستشمل التغييرات عناصر هامة أخرى كضارب الاستعمال العقاري الذي، يحدّد المساحة الجملية المغطاة على ضوء مساحة الأرض الى جانب اشتراط توفّر مآوي السيارات. ويرى المشرع أن هذه التعديلات والتغييرات المرتقبة في عناصر كثافة البناء التي تعدّ من أولويّات التوجهات المرسومة للتصرّف في المجال الترابي الى جانب التشجيع على البناء العمودي ستفضي الى تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين الى المساكن أمام ندرة الاراضي الصالحة للبناء خصوصا بإقليم تونس الكبرى وبعض المدن الأخرى الكبيرة كما ستفضي الى حماية الاراضي الفلاحية من ظاهرة التوسّع العمراني. وأفادت المصادر نفسها أن النصوص التطبيقية الخاصة ببقية التعديلات ستصدر في فترات لاحقة بعد إصدار النصوص الخاصة بشكل وكثافة البناء. وتهمّ تلك التعديلات خصوصا أمثلة التهيئة العمرانية وتحجير البناء على الأراضي المحاذية للملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه، وتعديل التقسيمات وتغيير صبغة المحلاّت المعدّة للسكنى وتركيز المساحات التجارية الكبرى. * تعديلات يذكر أن التنقيح الأخير المدخل على مجلة التهيئة الترابية والتعمير بمقتضى قانون صادر في ديسمبر 2003 قد حمل عديد التعديلات. ومع التنصيص على قاعدة الكثافة المذكورة آنفا والتي تهمّ المناطق المهيأة دون سواها أي المناطق التي تقتضي إعداد مثال تهيئة عمرانية والمناطق التي تقتضي مراجعة كامل هذا المثال. نصّت التعديلات على تحجير البناء خارج هذه المناطق على مسافة تقلّ عن 100 متر ابتداء من الملك العمومي البحري ومن حدود مكوّنات الملك العمومي للمياه المتمثلة في البحيرات والسباخ غير المتصلة طبيعيا وسطحيا بالبحر وقنوات الملاحة ومجاري المياه والمياه المحصورة بالأودية. مع امكانية التوسع في هذه المسافة في المناطق المهددة بالانجراف البحري أو بالفيضانات. أما في المناطق المهيأة فيحجر البناء على مسافة تحدّد حسب الوضعية الخاصة لكل منطقة على أن لا تقل هذه المسافة في جميع الحالات عن 25 مترا. لكن يمكن التقليص منها إذا اقتضت الضرورة وفي الحالة التي تكون فيها ضفاف البحيرات والسباخ ومجاري المياه مهيأة وصغيرة الحجم. وأقرّت التعديلات من ناحية أخرى تحجير أن يتولّى المالك أو المكتري لمسكن تغيير الصبغة السكنية لهذا المسكن أو جزء منه أو أحد توابعه الى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير بصبغته الأصلية الا برخصة مسبقة من نفس السلطة الادارية المؤهلة لتسليم رخصة البناء ووفق نفس الاجراءات المتبعة للحصول عليها. كما أقرّت اجراءات ومقاييس جديدة للمساحات التجارية الكبرى حيث حجرت تركيز المساحات التي تفوق قاعدة بنائها عند تركيزها أو بعد توسعتها 3 آلاف متر مربع أو التي تفوق مساحة قاعدتها المعدّة للبيع 1500 متر مربع داخل المناطق المهيأة بل إن هذه المساحات الكبرى لا تبنى الا على مسافة تساوي أو تفوق خمسة كيلومترات من حدود هذه المناطق. كما نصّت التعديلات على أن تركيز المساحات التجارية الكبرى يخضع الى ترخيص مسبق. وأقرّ التنقيح الأخير أيضا جملة من العقوبات المالية لمخالفي جملة التدابير الجديدة الواردة فيه وتتراوح هذه الخطايا بين ألف و10 آلاف دينار.