صدر بعدد الرائد الرسمي الأخير نصّ قرار من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين عن الأعمال والإجراءات والمحاضر. ونصّ القرار على أنّ أجر العدل المنفذ يكون محدّدا أو نسبيا. وفي ما يلي جدول تعريفة أجور أعمال التبليغ وإجراء المعاينات المادية وتعريفة أجور أعمال التنفيذ، المحددة كما صدرت بالرائد الرسمي: المصدر: الرائد الرسمي، عدد 55 بتاريخ 29 جوان 2021. أمّا بالنسبة إلى الأجور النسبية، فقد وردت فصولها كالآتي: الفصل 13 يستحقّ العدل المنفذ عن تنفيذ سند تنفيذي قاض بأداء مبلغ مالي أجرا نسبيا يُحمل على المدين سواء تم الخلاص لدى العدل المنفذ أو لدى الدائن مباشرة، يُحدّد حسب النسب الآتية على أن لا يقلّ عن 50.000 دينار: - %5 إلى حدود 1.000.000د - %4 من 1.000.001د إلى 5.000.000د - %3 من 5.000.001د إلى 15.000.000د - %2 من 15.000.001د إلى 30.000.000د - %1 فيما زاد عن 30.000.000د. الفصل 14 يستحقّ العدل المنفذ عن إتمام البيوعات المرخّص فيها من طرف المحاكم أو المخوّل له إتمامها طبق التشريع الجاري به العمل أو بمناسبة القيام بأعمال التنفيذ، أجرا نسبيا يُحمل على المبتت له يُحدّد حسب النسب الآتية على أن لا يقلّ عن 50.000د: - %5 إلى حدود 1.000.000د - %4 من 1.000.001د إلى 5.000.000د - %3 فيما زاد عن 5.000.000د. أجور استخلاص الديون الفصل 15 إذا كُلّف العدل المنفذ بتبليغ احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع أو تنبيه بأداء دين وتم أداؤه كلاّ أو جزءا بموجب إتمام الإجراء فإنّه يستحقّ أجرا نسبيا إضافة إلى أجر التبليغ يُحمل على المدين وذلك حسب النسب الآتية: %3 إلى حدود 1.000.000د %2 من 1.000.001د إلى 5.000.000د %1 فيما زاد عن 5.000.000د. الفصل 16 إذا كُلّف العدل المنفذ بعرض مبلغ مالي على الدائن أو معاينة تسلّمه له إبراء لذمة المدين كلاّ أو جزءا وتم قبول المبلغ أو تسلّمه فعلا، فإنّه يستحقّ أجرا نسبيا إضافة إلى أجر التبليغ أو المعاينة، يتحمّله المدين طالب الخدمة وذلك حسب النسب الآتية: %3 إلى حدود 1.000.000د %2 من 1.000.001د إلى 5.000.000د %1 فيما زاد عن 5.000.000د. الفصل 17 إذا كُلّف العدل المنفذ بالقيام بمساعي خاصة قصد البحث عن مكاسب المدين ومكان وجودها في إطار تنفيذ سند تنفيذي وبذل جهدا استثنائيا لاتّباع أنجع الطرق لعقلتها واستخلاص الدين فإنه يستحق نسبة من المبلغ المستخلص فعلا على أن لا تتعدّى 2 % منه، تحمل على طالب الخدمة ولا يمكنه مطالبة المدين بها أو الرجوع بها عليه. ويجب أن يكون التكليف بوسيلة تترك أثرا كتابيا. الفصل 18 إذا كُلّف العدل المنفذ بالاستخلاص الرضائي للديون، ولم يكن ذلك بموجب سند تنفيذي أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع، فإنه يستحق نسبة تساوي 10% من المبلغ المستخلص تحمل على الدائن طالب الخدمة، ولا يمكن مطالبة المدين بها أو الرجوع بها عليه. استرجاع المصاريف الفصل 19 يسترجع العدل المنفذ عن كلّ محضر يُبلّغه أو يُنجزه مبلغا قدره خمسمائة مليم عن كل كيلومتر يقطعه ذهابا وإيّابا انطلاقا من مكتبه لقاء ما بذله من مصاريف تنقل. وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال توجّه واحد بعدّة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعدّدين فإنّ الأجور الواجب دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن توجه واقع بطلب من شخص واحد وكلّ طرف يهمّه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه. الفصل 20 يسترجع العدل المنفذ ما يبذله من مصاريف يستوجبها القانون لإنجاز العمل وخاصة: - جميع المعاليم الجبائية طبق التشريع الجاري به العمل. - مصاريف البريد المستوجبة لصحة الإجراءات. - مصاريف فتح الأبواب والمنقولات المقفلة وتغيير الأقفال. - مصاريف نقل المنقولات المعقولة أو المسترجعة وحفظها. - مصاريف حراسة المعقول ومصاريف حراسة العقارات موضوع التنفيذ طبق التراتيب الجاري بها العمل. - مصاريف إسداء الخدمة بالمصالح الإدارية التي تقتضي خدماتها مقابلا ماديا. - أجر تقدير قيمة المصوغ من طرف أمين طبق أحكام التشريع الجاري به العمل. - منحة تقديم المساعدة بالقوّة العامة التي تسلّم إلى رئيس مركز الشرطة أو الحرس المختص، مقابل وصل في ذلك، بحساب عشرين دينار لكلّ عون على ألا تتجاوز مائة وعشرين دينارا مهما كان عدد الأعوان المتدخلين.