قرر كل من وزيري العدل والمالية بتنقيح القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين وضبط جدول جديد للتعريفة، فقد تم التنصيص على أن العدل المنفذ يستحق علاوة على استرجاع معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا جملة من تصنيفات الأجور. فبالنسبة إلى تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنبيه والاستدعاءات وإجراء المعاينات المادية فإنه على كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه للشخص نفسه يتحصل 15د (محكمة الناحية) و 18 (الابتدائية والاستئناف ) و 21 د (التعقيب ). كما يتلقى عدل التنفيذ عن كل تقرير من محام إلى محام تم تبليغه للشخص نفسه : 12د و عن كل تقرير من محام إلى محام تم تبليغه لغير الشخص نفسه : 8د وعن كل احتجاج تم تبليغه للشخص نفسه 18د وعن كل احتجاج تم تبليغه لغير الشخص نفسه 15د وعن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد تم تبليغه للشخص نفسه 15د وعن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد تم تبليغه لغير الشخص نفسه10 د و عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء أماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة تم تبليغه للشخص نفسه28 د وكذلك عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء أماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة تم تبليغه لغير الشخص نفسه 25 د أما عن محضر المعاينة فيحصل على 30د وبالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية فإن أتعاب عدول التنفيذ تم تحديدها بأنه عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي تم تبليغه للشخص نفسه 18د و عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي تم تبليغه لغير الشخص نفسه14 د وعن محضر عقلة المنقولات والصابات والثمار 30 د وعن محضر عقلة العربات 24 د وعن محضر عقلة السفن والطائرات 30د وعن محضر عقلة العقارات غير المسجلة : 36د و عن محضر العقلة التوقيفية 24 د وعن بقية محاضر العقل 24د وشدد القرار على أن العدل المنفذ لا يستحق أجرا عن المطالب المرفوضة ونص الفصل الثالث( جديد) من ذات القرار أن العدل المنفذ يستحق عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا القرار أجرة توجه قدرها 6 دنانير عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التبليغ، و12 د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التنفيذ مع أجرة تنقل قدرها 0,450 د عن كل كيلومتر وتحسب فيه كامل مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب. كما يستحق العدل المنفذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 20 د وفي ما يخص الأعمال النسب فقد ضبطها القرار بأنه إذا كان الاستخلاص بموجب سند تنفيذي 4% إلى حد 100 د 3 بالمائة من 100د إلى 500 د و2 بالمائة من 500 د إلى 1.000 د و يستحق العدل المنفذ عن بيع العقارات أو المنقولات أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 30د وأقصاه 5 آلاف دينار واعتبر الفصل 11 (جديد) أنه إذا اقتضت الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة على الأجر بنسبة 50%. وتجري العمل بهذه التعريفات الجديدة بداية من يوم 22 أكتوبر 2013