قرر كل من وزيري العدل والمالية تنقيح القرار المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط أجور عدول التنفيذ وضبط جدول جديد للتعريفة، وتم التنصيص على أن العدل المنفذ يستحق علاوة على استرجاع معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا جملة من تصنيفات الأجور. فبالنسبة لتحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنبيه والاستدعاءات وإجراء المعاينات المادية فإن عدل التنفيذ يتحصل على كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه للشخص نفسه على 15د (محكمة الناحية) و18 (الابتدائية والاستئناف ) و21 د (التعقيب ). كما يتلقى عدل التنفيذ 12د عن كل تقرير من محام إلى محام تم تبليغه للشخص نفسه و8د عن كل تقرير من محام إلى محام تم تبليغه لغير الشخص نفسه و18د عن كل احتجاج تم تبليغه للشخص نفسه و15د عن كل احتجاج تم تبليغه لغير الشخص نفسه و18د عن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد تم تبليغه للشخص نفسه و 15د عن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد تم تبليغه لغير الشخص و28 دينارا عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء أماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة تم تبليغه للشخص نفسه و25 دينارا عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء أماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة تم تبليغه لغير الشخص نفسه. أما عن محضر المعاينة فيحصل مقابله على 30د. وبالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية فإن أتعاب عدول التنفيذ تم تحديدها ب 18د عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي تم تبليغه للشخص نفسه و14 د عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي تم تبليغه لغير الشخص نفسه و30د عن محضر عقلة المنقولات والصابات والثمار و24د عن محضر عقلة العربات و30د عن محضر عقلة السفن والطائرات و36د عن محضر عقلة العقارات غير المسجلة و24د عن محضر العقلة التوقيفية و24د عن بقية محاضر العُقل. وشدد القرار على أن العدل المنفذ لا يستحق أجرا عن المطالب المرفوضة. ونص الفصل الثالث( جديد) من ذات القرار على أن العدل المنفذ يستحق عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا القرار أجرة قدرها 6 دنانير عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التبليغ، و12 د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التنفيذ مع أجرة تنقل قدرها 0,450 د عن كل كيلومتر وتحسب فيه كامل مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب. كما يستحق عدل التنفيذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 20 د. وفي ما يخص الأعمال والنسب فقد ضبطها القرار بأنه إذا كان الاستخلاص بموجب سند تنفيذي 4% إلى حد 100 د و3٪ من 100د إلى 500د و2٪ من 500 د إلى 1000 د. ويستحق عدل التنفيذ عن بيع العقارات أو المنقولات أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 30د وأقصاه 5 آلاف دينار واعتبر الفصل 11 (جديد) أنه إذا اقتضت الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة على الأجر بنسبة 50%. ويجري العمل بهذه التعريفات الجديدة بداية من يوم 22 أكتوبر 2013.