الجزائر.. تعليق الدراسة ليومين في 41 ولاية جراء عاصفة عاتية    برنامج تحويل الديون التونسية إلى مشاريع تنموية جديدة محور مجلس وزاري مُضيّق    فلاحتنا    مسودة أمريكية تفوض ترامب بصلاحيات واسعة في إدارة غزة عبر "مجلس السلام"    كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد.. تونس تتأهل إلى نصف النهائي وتلاقي الجزائر    لهفة على الذهب وتحالفات جديدة ... العَالَمُ يَتَهيّأ لإنهيار الاقتصاد الأمريكي    الوسلاتية .. ضبط شاحنة تجرّ صهريجا وتسكب المرجين عشوائيا بالطريق    أولا وأخيرا ... ألاعيب بلا حسيب ولا رقيب    بعد بيع «دواء جنسي» على «الفايسبوك» و«التيك توك»...أدوية سكّري وقلب «فاسدة» وفنانون للترويج    المكان والشخصية في رواية "مواسم الريح" للأمين السعيدي    تعاون تونسي-إيطالي: مركب الشعّال يتسلم دفعة من الجرارات والآلات الفلاحية    جلسة في ولاية تونس حول الاستعدادات لشهر رمضان    الجزائر: تبون يستقبل مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية    القيادة المركزية الأمريكية تجري مناورات في الشرق الأوسط    القيروان : الاضطراب في التوزيع والمضاربة والاحتكار وراء أزمة قوارير الغاز المنزلي    بن الرجب: كونكت تؤيد البعد الاجتماعي لقانون المالية 2026 وتدعو إلى التدرّج في تطبيق الإجراءات الجبائية    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    المعهد الوطني للتراث يشرع في تقييم الأضرار وحفريات إنقاذ لحماية المواقع الأثرية المتضررة بالساحل التونسي    تعديل أوقات السفرات على الخطين تونس-القباعة و تونس-بوقطفة    عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..    تونس/البنين: تنظيم لقاءات مهنية خلال فيفيري 2026 بمركز النهوض بالصادرات    هذه نتائج ماتشوات اليوم...ترتيب البطولة الجديد    بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية)    يقتل أخاه في جنازة أمه.. والسبب خلاف على الورث    شنّيا صاير في سد ملاق؟ جرثومة، منع صيد وتوقّف السقي    تركيز فرق عمل لحماية التراث الواطني بالسواحل المتضررة من الفيضانات    مؤسس المركز الثقافي العربي بلشبونة وليد الزريبي: "هدفنا أن يكون المركز مرجع ثقافي.. ولشبونة اعادتني إلى ذاتي"    كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة    الاسباني كارلوس ألكاراز يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة    السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026    عاجل: هذه الدولة تخطف تنظيم نهائي كأس العالم 2030من المغرب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في تونس والدول العربية وعدد ساعات الصيام..#خبر_عاجل    رئيس الفيفا السابق يدعو لمقاطعة مونديال 2026    دراسة تكشف سبب ضعف التركيز خلال ساعات النهار للمصابين بالأرق..    تحضيرًا لحفل زفاف...حمية قاسية كادت تودي بحياة شابة    ال Tension عند المرأة الحامل...الأسباب والمخاطر    مدنين: المجلس الجهوي يعلّق نشاطه مؤقتا على خلفية تعطيل عمله والمس من استقلاليته    عاجل: أواخر 2026...سوم الفضة يرتفع ويصل للسوم هذا    عاجل: بسام الحمراوي يكشف حقيقة الجزء الثاني من ''أريار الڨدام''    عاجل/ جريمة مقتل امرأة وقطع رأسها: تفاصيل جديدة واعترافات مروعة وصادمة..    هذا شنوا قال وزير التشغيل رياض ضود على البطالة    ''نيباه'' فيروس جديد: الدكتورة ريم عبد الملك تُطمئن التونسيين    عاجل/ هدنة مؤقتة وتقلبات جوية جديدة بداية من هذا التاريخ..    كان كرة اليد : مباراة تونس ضد الراس الأخضر ...وقتاش ؟    اليوم: تلاميذ باك 2027 على موعد مع إجراء إداري مهم    عاجل: خطية مالية كبيرة وحبس ''لبلوغر'' معروفة وطليقها...بسبب فيديوهات مخلّة    قضية كلمات المرور: هذا ما قرّره القضاء في شأن شيرين    تحب تخدم أستاذ تربية بدنية؟ الترشحات مفتوحة من 27 مارس 2026!    وقتاش توفى ''الليالي السود''؟    عاجل/ ر.م.ع "عجيل" يكشف وضعية التزود بالغاز المنزلي وحقيقة النقص المسجل..    شنيا الخدمات الغير المعنية بالفاتورة الالكترونية؟    قفصة:إصابة 8 أشخاص في اصطدام بين "لواج" وشاحنة وسيارة    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    عاجل:''الثلاثاء والاربعاء استراحة ما بين الشوطين'' والتقلّبات ترجع التاريخ هذا    عاجل: هذا هو موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان    سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل    العلم يقول: ''تظاهر أنك ثريّ...تصبح ثريّا!'' شنوّا الحكاية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين إصرار المنظمات الحقوقية وتلكؤ الهياكل المعنية..المحكمة الدستورية في تونس مشروعٌ مؤجّل إلى أجل غير مسمّى !
نشر في الشاهد يوم 12 - 02 - 2018

بالرّغم من مضيّ سبع سنوات من الثورة وانقضاء أربعة أعوام من تاريخ التصديق على دستور الجمهورية الثانية لم يتمّ بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية.
و يرى مراقبون أنّ تعطّل إرساء المحكمة الدستورية يعود إلى الحسابات الضيقة للأحزب و للكتل الممثلة في البرلمان و خصوصا تلك التي تنتمي للمعارضة و غياب الاتفاق بين الكتل اذ ان المرشح لعضوية المحكمة عليه ان يتحصل على (145 صوتا) و أمرٌ شبه مستحيل.
وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمّد بن صوف "إنّ التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية ضرورة ملحة وأولوية تم الإتفاق حولها في اجتماعات سابقة لرؤساء الكتل"، معتبرا أن "إرساءها يتطلب اتفاق الأحزاب البرلمانية" ومضيفا أنه سيتم دراسة الملف المتعلق بها خلال اجتماع المكتب المقبل.
ولاحظ بن صوف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 7 فيفري 2018، أنّ "المسألة أصبحت صعبة بالنظر إلى أنّ الأغلبية المطلوبة تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 صوتا) وأنّ أي كتلة لا تملك القدرة على تمرير مرشح إلا بتوافق أغلبية الكتل".
وذكّر بأنّ رؤساء الكتل قد عقدوا أكثر من 10 اجتماعات الأسابيع الماضية، "في محاولة لتقريب وجهات النظر والإتفاق حول أرضية مشتركة، قبل المجازفة والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ جميع الأحزاب تتحمل مسؤولية ضمان استقلالية وحياد أعضاء المحكمة الدستورية، كما نصّ على ذلك المشرّع".
وكان رئيس اللجنة الانتخابية، طارق الفتيتي، طالب رئيس المجلس، محمّد الناصر خلال الجلسة العامة في الحصة الصباحية، أن يحمّل الكتل البرلمانية مسؤولية تأخر عملية انتخاب المحكمة الدستورية.
و تعوض المحكمة الدستورية ما يعرف بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الموكولة لها مهمة النظر في مدى دستورية القوانين المصادق عليها سواء من تلقاء نفسها أو بتقديم طعون من الأطراف المعنية .
و تمت المصادقة على القانون عدد 05 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. . و تدخل المقتضيات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، باستثناء الفصل 118، حيّز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية
وينص البند 118 من الدستور التونسي، على أنّ "المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات".
و تنقسم اختصاصات المحكمة الدستورية الى اختصاص مبدئي يتعلق بمراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين، والى اختصاصات استثنائية لا علاقة لها بمسألة المراقبة.
و فيما يتعلق بالمراقبة ، تنظر المحكمة الدستورية في مشاريع القوانين في أجل سبعة أيام من تاريخ المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب على مشروع القانون. ولا يميز كل من الدستور والقانون الأساسي بين القوانين الأساسية والقوانين العادية. والمقصود بمشاريع القوانين كافة النصوص القانونية المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد، سواء كانت في الأصل مبادرة من النواب أو من الحكومة.
و تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل 45 يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وينص القرار على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية او غير دستورية. ويكون قرار المحكمة ملزما لجميع السلطات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا انقضى الأجل المقرر دون إصدار المحكمة لقرارها فتكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. ولا يتجاوز نظر المحكمة ما تم الطعن فيه وليس لها أن تبسط رقابتها على ما لم يتم الطعن فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.