تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين إصرار المنظمات الحقوقية وتلكؤ الهياكل المعنية..المحكمة الدستورية في تونس مشروعٌ مؤجّل إلى أجل غير مسمّى !
نشر في الشاهد يوم 12 - 02 - 2018

بالرّغم من مضيّ سبع سنوات من الثورة وانقضاء أربعة أعوام من تاريخ التصديق على دستور الجمهورية الثانية لم يتمّ بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية.
و يرى مراقبون أنّ تعطّل إرساء المحكمة الدستورية يعود إلى الحسابات الضيقة للأحزب و للكتل الممثلة في البرلمان و خصوصا تلك التي تنتمي للمعارضة و غياب الاتفاق بين الكتل اذ ان المرشح لعضوية المحكمة عليه ان يتحصل على (145 صوتا) و أمرٌ شبه مستحيل.
وقال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمّد بن صوف "إنّ التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية ضرورة ملحة وأولوية تم الإتفاق حولها في اجتماعات سابقة لرؤساء الكتل"، معتبرا أن "إرساءها يتطلب اتفاق الأحزاب البرلمانية" ومضيفا أنه سيتم دراسة الملف المتعلق بها خلال اجتماع المكتب المقبل.
ولاحظ بن صوف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 7 فيفري 2018، أنّ "المسألة أصبحت صعبة بالنظر إلى أنّ الأغلبية المطلوبة تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 صوتا) وأنّ أي كتلة لا تملك القدرة على تمرير مرشح إلا بتوافق أغلبية الكتل".
وذكّر بأنّ رؤساء الكتل قد عقدوا أكثر من 10 اجتماعات الأسابيع الماضية، "في محاولة لتقريب وجهات النظر والإتفاق حول أرضية مشتركة، قبل المجازفة والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ جميع الأحزاب تتحمل مسؤولية ضمان استقلالية وحياد أعضاء المحكمة الدستورية، كما نصّ على ذلك المشرّع".
وكان رئيس اللجنة الانتخابية، طارق الفتيتي، طالب رئيس المجلس، محمّد الناصر خلال الجلسة العامة في الحصة الصباحية، أن يحمّل الكتل البرلمانية مسؤولية تأخر عملية انتخاب المحكمة الدستورية.
و تعوض المحكمة الدستورية ما يعرف بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الموكولة لها مهمة النظر في مدى دستورية القوانين المصادق عليها سواء من تلقاء نفسها أو بتقديم طعون من الأطراف المعنية .
و تمت المصادقة على القانون عدد 05 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. . و تدخل المقتضيات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، باستثناء الفصل 118، حيّز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية
وينص البند 118 من الدستور التونسي، على أنّ "المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات".
و تنقسم اختصاصات المحكمة الدستورية الى اختصاص مبدئي يتعلق بمراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين، والى اختصاصات استثنائية لا علاقة لها بمسألة المراقبة.
و فيما يتعلق بالمراقبة ، تنظر المحكمة الدستورية في مشاريع القوانين في أجل سبعة أيام من تاريخ المصادقة من طرف مجلس نواب الشعب على مشروع القانون. ولا يميز كل من الدستور والقانون الأساسي بين القوانين الأساسية والقوانين العادية. والمقصود بمشاريع القوانين كافة النصوص القانونية المصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد، سواء كانت في الأصل مبادرة من النواب أو من الحكومة.
و تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل 45 يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وينص القرار على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية او غير دستورية. ويكون قرار المحكمة ملزما لجميع السلطات وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا انقضى الأجل المقرر دون إصدار المحكمة لقرارها فتكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية. ولا يتجاوز نظر المحكمة ما تم الطعن فيه وليس لها أن تبسط رقابتها على ما لم يتم الطعن فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.