في خطوةٍ إيجابية قد تنهي جدلا جادا و خلافات كبيرة تواصلت لمدّة أشهر حول مُرشحي عضوية المحكمة الدستوري، قرر رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماعهم الذي عقد يوم الثلاثاء 20 فيفري اقتراح عقد جلسة عامة في الاسبوع الثاني من شهر مارس المقبل لاختيار اربع مرشحين للمحكمة الدستورية . و المحكمة الدستورية المنتظرة هيئة رقابية تعديلية وازنة، تضمن احترام الدستور، وتحمي مشروع الديمقراطية الوليدة و سيعزز إحداثها بحسب المختصين المنجز الدستوري التحديثي في تونس، ويكون سببا في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. و يرى مراقبون ان الكتل الحزبية الفاعلة في مجلس نوّاب الشعب ما تزال محكومة بهاجس المحاصصة، ولم تتوصّل بعد إلى توافق واسع، يضمن ترشيح أربع شخصياتٍ تحظى بتأييد الجلسة العامّة، وتباشر مهامّها في المحكمة الموعودة. فيما يُرجح البعض الآخر أن سبب تعطيل المحكمة الدستورية يعود لخشية بعض السياسيين من صلاحياتها الواسعة، وخوفهم من أن تتحوّل إلى "حكومة قضاة" تخطف الأضواء، وتحاصر السلطة التنفيذية وتراقب الأغلبية النيابية في البرلمان. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، حسونة الناصفي الذي حضر هذا الإجتماع، نيابة عن رئيس كتلته، أنه تم الإتفاق على إحالة مقترح على مكتب المجلس الذي سيعقد الخميس القادم، لتحديد موعد جلسة عامة ستخصص لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، في أجل لا يتجاوز 20 مارس 2018 على أقصى تقدير. وأكد الإجتماع الذي أشرف عليه رئيس المجلس، محمد الناصر وحضره رؤساء الكتل البرلمانية، على الشروع فورا في عقد سلسة من الإجتماعات بين رؤساء الكتل، للتوصّل إلى الحد الأدنى من التوافقات، باعتبار أن التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية، يتطلب موافقة 145 نائبا على الأقل، وفق الناصفي الذي أضاف أنه تم الإتفاق أيضا على المرور إلى الجلسة العامة، مهما كانت نتيجة التوافقات. يذكر أن لجنة الفرز صلب مجلس النواب أنهت منذ أشهر أعمالها فيما يتعلق بملف الترشحات و أسفرت عن قبول 8 ملفات من بين 14 مرشحا ، و من المقرر ان يتم انتخاب اربعة من بين الثمانية الذين قبلت ملفاتهم طبقا للقانون المنظم للمحكمة الدستورية. و تمت المصادقة على القانون عدد 05 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. . و تدخل المقتضيات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، باستثناء الفصل 118، حيّز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية وينص البند 118 من الدستور التونسي، على أنّ "المحكمة الدستورية، هيئة قضائية مستقلة، تتكون من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. ويعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات".