بعد أكثر من سنتين من التعطيلات والتأجيل، صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء17 جويلية 2018 ًبالأغلبية المطلقة، على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، الذي يلزم القانون آلاف المسؤولين والموظفين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم ومكاسبهم، بهدف الحد من الفساد والإثراء غير المشروع. وفي تعليقه على مضمون مشروع القانون، أكد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ، أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مهم وثري ولكنه يحمل عدّة ثغرات من أبرزها إلزام نشر التصاريح لبعض الأصناف فقط وإلزام القرين بالإمضاء على المكاسب والمصالح مع قرينه. وأوضح، قداس أنه "لئن أقر القانون بين طياته مبدأ حماية المعطيات الشخصية، غير أنه خرق هذا المبدأ في بعض الفصول"، مشيرا إلى أن الهنات التي وقع فيها القانون في جانبه المتعلق بحماية المعطيات الشخصية راجع إلى عدم استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وعدم الاستئناس بآرائها في هذا الموضوع. وقال إن فرض نشر التصاريح للعموم على سبعة أصناف فقط ملزمين بالتصريح من أصل 37 صنفا، على غرار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، إجراء "مبالغ فيه وأسسه غير موضوعية". وبشأن الإمضاء على قرين الشخص المصرح اعتبر شوقي قداس أن هذا الأمر "بدعة قانونية تونسية غير موجودة في القوانين المقارنة"، مبينا أنه كان من الأفضل ترك الأمر "اختياريا" بالنسبة للقرين، بالإضافة إلى أن قسم مكافحة الفساد بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتولى وجوبا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص ويمكنه في هذه الحالة التثبت من ممتلكات القرين. أما على مستوى الإمكانيات المادية والبشرية الواجب توفيرها لتنزيل قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أشار قداس إلى أنه من الواضح والجلي للجميع أن الهيئة الحالية، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا تتوفر على الإمكانيات المادية البشرية الكافية واللازمة لتنفيذ بنود هذا القانون. ويشمل القانون عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفو السلطة القضائية. ويخضع لهذا القانون كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية، بمقابل أو دون مقابل. وتضم القائمة التي وردت في مشروع القانون أيضا البعض من موظفي القطاع العام والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة والمديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات العمومية وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود التأجير وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما تشمل القائمة البعض من المسؤولين في المجال الرياضي.