كثرت خلال الفترات الأخيرة الأنباء المتداولة عن جرائم الاعتداءات الجنسية التي تصل حد الاغتصاب ، وأضحى الحديث عن حوادث اعتداءات جنسية متداولا بشكل يومي، في ظلّ تسجيل عدّة اعتداءت جنسية وحشيّة، على غرار الجريمة الشنيعة التي طالت طفلة الثلاث سنوات في قفصة والتي أثارت الكثير من الجدل.. آخر حوادث الاغتصاب ، ما جدّ خلال اليومين الماضيين من تعمّد شخص إلى تحويل وجهة ابنة أخيه القاصر والبالغة من العمر 15 سنة واغتصابها في غابة على مدار ثلاثة أيام. وقد تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالكبارية من القاء القبض على الجاني الذي اعترف بتحويل وجهة ابنة أخيه الى غابة بجهة ابن سينا ثم اجبرها على استهلاك الاقراص المخدرة بعد ان اقتناها من احد المروجين ثم استهلك بدوره المخدرات واغتصبها طيلة تلك الفترة وبعرض هويته على الناظم الالي تبين انه محل 7 مناشير تفتيش وانه مطلوب لفائدة محكمة تونس2 في قضية اغتصاب معوقة. وباستشارة النيابة العمومية بابتدائية تونس 2 اذنت بالاحتفاظ بالمتهم وإحالته على مصلحة الوقاية الاجتماعية. هذه الحادثة ليست سوى بحر من محيط، إذ أضحت جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية تتصدّر الواجهة خلال الفترات الأخيرة بشكل لافت. ووفق البيانات المتداولة فإنه وقع تسجيل أكثر من 500 حالات اعتداء جنسي مُعلن بين عامي 2016 و2017. ويبت القضاء التونسي في 8 قضايا متعلقة بالاغتصاب شهريا، وذلك وفقا لإحصائيات نشرتها وزارة العدل في جانفي 2018. وتفيد الإحصائيات بأن عدد القضايا والتي تم فصلها في جرائم الاغتصاب خلال السنة القضائية 2015-2016 بلغ 101 قضية اغتصاب أي بمعدل 8.4 قضية شهريا. وبلغت الأحكام في هذه القضايا حدّ السجن المؤبد والإعدام، علما وأن ضحايا من الجنسين إناثا وذكورا. وأكد رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول ورئيس وحدة الإنجاد منصف حمدون،في تصريحات سابقة ، أن عدد ضحايا الاعتداء الجنسي فاق خلال سنة واحدة 800 حالة في الفترة الممتدة بين أفريل 2016 وأفريل 2017، توافدت على وحدة إنجاد الطب الشرعي الاستعجالي بشارل نيكول. ووفقا لحمدون فإن 65 بالمائة من حالات الاغتصاب المسجلة طالت أطفالا دون سن ال 18 سنة و80 بالمائة منهم من الإناث وشملت جميع الحالات من ذلك الاغتصاب وشبهة الاغتصاب والاعتداء بالفاحشة. هذا وينص الفصل 227 من المجلة الجنائية على أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف والسلاح او التهديد به. ودعت وزارة الداخليّة إلى الوقوف بحزم في وجه مرتكبي جرائم الإغتصاب وتتبعهم وتحويلهم إلى السلطات القضائية لتطبيق العقوبات التي نص عليها القانون ضدهم وفق محاكمات عادلة. وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة المرأة نزيهة العبيدي أنها تلقت عديد الشكايات في هذا الغرض، قائلة إن القيم والمبادئ اندثرت. وطالبت الوزيرة في هذا السياق بتسليط العقوبات القصوى على مرتكبي هذه الجرائم ، مشددة على أهمية وضع إستراتيجية مشتركة بين الوزارات لمكافحة الظاهرة. ويطالب نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وآخرون في المجتمع المدني وزارة المرأة والأسرة والبرلمان للتحرك من أجل إصدار قوانين عاجلة تجيز تنفيذ حكم الإعدام على مرتكبي هذا الصنف من الجرائم معتبرين أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في حق مجرمين سابقين وتمتع بعضهم بالعفو بعد انقضاء مدة من العقوبة ساهم في تفشي الجرائم المستهدفة للأطفال والفئات الهشة. ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرفوق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة، وتخريب السكة الحديدية أو إحداث خلل بها أو وضع أشياء أو القيام بأي فعل من شأنه إخراج الارتال عن السكة، وتسبب ذلك بوفاة شخص.. كما تنفذ أحكام الإعدام إما شنقا بالحبل “الفصل 7 مجلة جزائية” أو رميا بالرصاص “الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية”. في المقابل ينص دستور تونس بعد الثورة في بنده 22 على أن “الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون”. وتعتبر منظمات حقوقية في الداخل والخارج أن الحكم بالاعدام يتنافى وروح الدستور مطالبين باستبدال الأحكام السالبة للحياة بعقوبات بديلة مؤكدين أن تنفيذ الاحكام لا يقلص الجرائم فيما تتمسك الأحزاب المحافظة في صلب البرلمان وتيارات واسعة داخل المجتمع التونسي بتنفيذ القصاص المستمد من الشريعة الإسلامية.