متابعة للقضية التي شدت الرأي العام على مدى الأسبوع الجاري.. قضية اقتحام منزل بجبل الريحان بمعتمدية قبلاط والاعتداء على امرأتين واختطاف طفلة لم يتجاوز عمرها 15 سنة ومفاحشتها ثم مواقعتها، فإن آخر المستجدات تمحورت حول حقيقة تعرض الطفلة للاغتصاب من عدمه، وقد تم إجراء تقريرين طبيين الأول بباجة أثبت عدم تعرض الطفلة لأي اعتداء جنسي فيما جاء التقرير الثاني الذي أجري بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة معاكسا تماما للنتائج التي انتهت اليها نتائج التقرير الأول حيث يشير إلى أن الطفلة المتضررة تعرضت لاعتداء جنسي من قبل أكثر من 5 أشخاص على مدى الثلاثة أيام التي تغيبت فيها عن المنزل بعد اختطافها. هذا ما قاله القضاء ذكر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري في اتصال مع «الصباح» حول هذه القضية أنه سيقع إعادة عرض الطفلة المتضررة على الفحص الطبي للمرة الثالثة وذلك بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة حيث أنه لم يتم التأكد من مدى تعرض المتضررة لاعتداء جنسي خاصة بعد ورود تقريرين طبيين الأول تم بأحد المستشفيات بباجة والذي أثبت عدم تعرضها للاعتداء الجنسي والثاني أجري بالعاصمة وأكد على خلاف التقرير الأول وجود عملية الاعتداء الجنسي، وأضاف أنه بالرغم من هذا التضارب بخصوص عملية الاعتداء الجنسي فانه في المقابل اثبت كلا التقريرين تعرض الطفلة إلى الاعتداء والعنف المادي. وأفاد بن بكري في ذات السياق أنه سيتم عرض الطفلة المذكورة للمرة الثالثة على أطباء مختصين بقسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة للكشف والتأكد من تعرضها للاغتصاب من عدمه. وبخصوص المتهمين المحتفظ بهم، بيّن بن بكري أنه إلى غاية كتابة هذه الأسطر تم الاحتفاظ بستة متهمين على ذمة الأبحاث في القضية (وهم خمسة شبان من بينهم عون أمن وفتاة) بعد أن تم الاحتفاظ في بداية الأسبوع الجاري بعد العثور على الطفلة التي أدلت للوحدات الأمنية بأسماء مختطفيها بأربعة منهم، ليقع يوم الأربعاء الماضي إحالة اثنين آخرين على فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس التي تعهدت بالبحث في الموضوع بموجب إنابة قضائية ويصبح العدد الجملي ستة متهمين. وعن سبب إقدام جملة المتهمين على اقتراف جريمتهم أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة أن الأسباب لا تزال مجهولة وان الأبحاث التي انطلقت والتي تعهدت بها إحدى الفرق الأمنية المختصة ستكشف دوافعهم لارتكاب جريمتهم. مجمع طبي وسعيا لمعرفة مزيد التفاصيل حول التقريرين الطبيين الذين وردا متضاربين بخصوص عملية الاعتداء الجنسي التي طالت الطفلة، ذكر مصدر قضائي خير عدم الكشف عن هويته انه يقع اللجوء إلى تقرير طبي ثالث عندما يوجد تضارب واختلاف في تقريرين طبيين سابقين، حينها يقع تكليف مجمع طبي يضم على الأقل 3 أطباء مختصين أحدهم مختص في الطب الشرعي والثاني في طب النساء والتوليد والثالث في طب الأطفال ويبدون رأيهم بخصوص المسألة بعد أن يقع عرض المتضررة على الفحص الطبي للمرة الثالثة ليسفر عنه إصدار تقرير طبي موحد يقطع معه الشك نهائيا بخصوص نقطة الاختلاف المثارة سابقا في التقريرين الأوليين. التهم يشار إلى أن النيابة العمومية أذنت أمس الأول لفرقة مقاومة الإجرام ببن عروس بالاحتفاظ بشخصين آخرين في قضية اختطاف قاصر بمعتمدية قبلاط ليصل بالتالي العدد الجملي للمحتفظ بهم 6 متهمين وهم خمسة شبان وفتاة. وعن التهم التي يواجهها جملة المتهمين المذكورين فإنها تتمحور كما ذكرها مصدر أمني في الاعتداء بالعنف الشديد واقتحام محل سكنى الغير باستعمال التسور واختطاف قاصر وقتل نفس بشرية عمدا وتحويل وجهة طفل سنه دون 18 عاما باستعمال العنف الشديد المسبوق بإضمار وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والمشاركة في ذلك. وللإشارة فإن ترسانة التهم مرشحة للارتفاع حيث من المرجح أن تنضاف تهمة مواقعة أنثى سنها دون 18 عاما غصبا والإعتداء بالفاحشة على أنثى دون رضاها إذا ما ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعي أن المتضررة تعرضت الى اعتداءات جنسية. المطالبة بإصدار حكم بالإعدام وتنفيذه إلى ذلك وعلى خلفية الجريمة البشعة التي حصلت بقبلاط طالبت كل قوى ومكونات المجتمع المدني برمتها فضلا عن عدد من المحامين وكافة أطياف المجتمع السلطات القضائية المتعهدة بملف قضية بتسليط عقوبات صارمة على جملة المتهمين كي ينالوا جزاء صنيعهم وكي يكونوا في ذات الوقت عبرة للغير. الرجم والوشم وللإشارة فإن أخبارا راجت حول حول محاولة المتهمين الانتقام من الطفلة المتضررة ومن جدتها بسبب حسابات قديمة بينهم وأن «الطفلة كانت تقطن صحبة والدتها في العاصمة وقد سلكتا طريقا غير سوي» (ونسوق هذه المعطيات باحتراز) فضلا عن أن أحد المتهمين وهو عون الأمن هو من دبر وخطط للجريمة وكان في حالة غير طبيعية (قد يكونون في حالة سكر) وقد خامرتهم فكرة رجم الطفلة بعد أن يرسموا وشما على جسدها يحمل عبارة للذكرى اقتداء بحادثة اغتصاب الطفلة خديجة في المغرب لكنهم عجزوا و فشلوا في تنفيذ مخططهم. يشار في هذا السياق إلى أن مخططهم هذا يحمل في جانب منه منحى «داعشيا» إذ أنه بالعودة والبحث عن الاساليب التي كانت تنتهجها «داعش» لإرهاب الناس نجد أسلوب «الرجم» الذي يتوخاه ويتبعه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» لمعاقبة النساء اللواتي يقترفن جريمة الزنا حيث يعتبرون حد الرجم حدا من حدود الإسلام الثابتة وأنهم بصفتهم الدولة الإسلامية يشرعون في تنفيذه. تذكير بالحيثيات وفي تذكير لصورة الواقعة كيف حصلت فإنها تتمثل في أن هؤلاء المعتدين عمدوا خلال الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين في حدود الواحدة والنصف فجرا إلى اقتحام المنزل المذكور وقاموا بالاعتداء بالضرب والركل على الجدة وابنتها ما تسبب لهن في إصابات خطيرة جعلتهن يسقطن أرضا مغشيا عليهن فاستغلوا تلك الفرصة وقاموا بخطف الطفلة التي كانت تبلغ من العمر 15 سنة، وتوجهوا بها إلى أحد الأودية بالجهة أين تداولوا على مفاحشتها واغتصابها ما جعلها تدخل في حالة من الإغماء وتركوها هناك ملقاة أرضا وفي حالة صحية سيئة وفروا إلى وجهة غير معلومة إلى أن تم العثور عليها من قبل الوحدات الأمنية بالجهة بعد مضي 3 أيام من تاريخ الواقعة. ◗ سعيدة الميساوي رأي قانوني.. صورة من صور الجرائم البشعة.. لمعرفة مدى تكييف التهم المذكورة سابقا والعقوبات التي ستنجر عنها اتصلت «الصباح» بالأستاذ مختار الجماعي المحامي الذي صرح بأنه يصعب تحديد الأفعال المرتكبة والنصوص المنطبقة. ذلك أن الملف بمختلف أبحاثه لا يزال طي الكتمان والسرية عملا بالقواعد الأساسية للإجراءات الجزائية ضمن منظومة العدالة الجزائية ببلادنا، ومع ذلك ومن خلال الرجوع إلى مواقع التواصل الاجتماعي والروايات الشفوية حول الواقعة نتبين أن الجريمة المرتكبة هي جريمة مركبة ارتكبها على المستوى الشخصي مجرمون متعددون وعلى المستوى الموضوعي فان فيها الاعتداء بالعنف الشديد والقتل العمد والفرار بقاصر وتحويل وجهة والاغتصاب وعديد الأفعال الأخرى القابلة لتكييفات متنوعة، ما جعل الدعوة تتسارع دون تريّث إلى إصدار أحكام بالإعدام قبل المحاكمة بل قبل سماع ما جاء على لسان المتهمين والشهود وأصحاب الحق الشخصي. وأضاف الأستاذ الجماعي أنه مع ذلك فان الرأي المتربص يدعو إلى التريث قصد ضمان المحاكمة العادلة التي تنفصل موضوعيا وإجرائيا عن الرأي الأخلاقي، فالنصوص موضوع الإحالة افتراضيا تصل الأحكام فيها إلى الإعدام عملا بالفصل 227 و227 مكرر من المجلة الجزائية والإعدام هو أشد العقوبات الشرعية قسوة حيث أحاطه المشرع التونسي بمجموعة من الضمانات لعل منها إجماع الهيئة الحاكمة (الدائرة الجنائية) عليه في غير اكتفاء بأغلبية بسيطة ولا معززة إلى جانب أن الطعن فيه يوقف تنفيذه ونحو ذلك من الضمانات التي يضيق المجال عن ذكرها. وواصل الأستاذ الجماعي مقرا بأن الدعوة للتريث تجد مبررها أساسا في ما ثبت من تناقض بين التقريرين الطبيين ومعلوم أن هذا التناقض مدخل للغموض وان الغموض بصريح أحكام الفقرة 2 من الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية ينتفع به المتهم، معتبرا أن في ذلك ليس دفاعا عن المتهمين بقدر ما هو دفاع عن منظومة الإجراءات الجزائية التونسية التي خصصت لحماية المتهم من تعسف الهيئة الاجتماعية (المجتمع) تماما مثلما تعمل المجلة الجزائية على حماية الهيئة الاجتماعية من المجرمين. وتمسك محدثنا بالقول «إننا في إطار جريمة مركبة غير بسيطة لان القول بثبوت الاعتداء الجنسي يفرض على باحث البداية إجراء الاختبارات العلمية لتحديد الفاعل الأصلي من مجموع المتهمين بما ترسب من بقايا موكول للطب الشرعي تحديد أصحابها وتحديد الفاعل من غيره». وأضاف أن «هذه الجريمة على بشاعتها لا يمكن أن تكون سببا في التخلي عن خيار تأسيس الإجراءات الجزائية على احترام شروط المحاكمة العادلة فهي مكسب ثوري هو الكفيل بضمان مبدأ شخصية العقاب التي تأخذ بثلاثة معايير أولها ثبوت ارتكاب المجرم للجريمة قبل تسليط العقاب عليه وثانيا التناسب بين الجريمة والعقاب وثالثا التريث في إصدار الأحكام». وشدّد الأستاذ الجماعي على أنه «كان أولى بالقضاء التونسي لضمان هدف الردع العام بما يعنيه من أن يكون العقاب رادعا للغير لا فقط رادعا لمرتكب الجريمة، أن يوجد نوعا من التزامن بين الجريمة المرتكبة وبين العقاب المسلّط إذ أن استغراق التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقاب لسنوات عديدة من شانه لا فقط أن ينسي العامة بشاعة الجريمة وإنما قد يجد المجرم بعد نسيان جريمته من ينتصب مدافعا عليه باسم حقوق الإنسان، وأعطى مثالا على ذلك جريمة اختطاف الطفل ياسين من الملاسين والتوجه به نحو غابة الشهداء من طرف العسكري فانه لم ينتشر خبر الحكم عليه بالإعدام مثلما انتشر خبر ارتكابه لتلك الجريمة».