نددت منظمات دولية وحقوقية بمشروع قانون حالة الطوارئ الّذي اقترحته رئاسة الجمهورية في وقت سابق، و أثار القانون المذكور جدلاً وسط انتقادات حادة ودعوات متصاعدة بسحبه، بسبب تهديده للحقوق والحريات العامة في البلاد. و لقي القانون انتقادات واسعة من نواب في البرلمان وجمعية القضاة التونسيين ونقابة الصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوقية دولية الّتي أكدت أنّ هذا القانون لا ينسجم مع المعايير الدولية. ولاحظ ممثل مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، وسام بن ياتو، في مداخلة بعنوان “توصيات الآليات الأممية المتعلقة بمشروع قانون حالة الطوارئ” إن هذا القانون غير منسجم مع دستور 2014 وغير منسجم مع الالتزامات الدولية لتونس ملاحظا أن تبرير حالة الطوارئ غير منسجم مع القانون الدولي. واوضح أن الرقابة البرلمانية غير كافية حيث يقع إعلام البرلمان فقط وليس له سلطة أو صلاحية للتدخل أو المنع بالإضافة إلى مخاوف تطرحها عدم وجود المحكمة الدستورية وعدم استكمال إصلاح القضاء. من جانبها، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أمس الأربعاء البرلمان التونسي إلى التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة ل”تقييد الحقوق” عبر إعلان حالات الطوارىء، أو مراجعته بشكل شامل. وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس آمنة القلالي في بيان إن الصلاحيات “غير المحدودة” التي يمنحها مشروع القانون تمثل “خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية”. ويستند إعلان الطوارىء في تونس الى مرسوم رئاسي صدر منذ 1978، ويسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والتظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص “يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن”، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. وتوسعت دائرة الجدل التي أثارها قانون المذكور في الفترة الأخيرة، وطالب مختصون في الشأن القانوني وحقوقيّون بضرورة إرساء المحكمة الدستورية قبل إقرار قانون حالة الطوارئ، لكونها الجهة الوحيدة المخول لها البت في مدى دستورية القوانين وعدم تعارضها مع الحقوق والحريات التي ضمنها دستور 26 جانفي 2014. واعتبرت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، في إطار يوم دراسي برلماني انعقد يوم الجمعة الماضب بباردو حول مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، أنه من بين الأسباب التي تبعث على الانشغال في مشروع هذا القانون هو محاولة إرساء قانون ينظم حالة الطوارئ في ظل عدم وجود المحكمة الدستورية التي من أوكد أدوارها ضمان علوية الدستور وفرض احترام أحكامه على السلطة التنفيذية قبل المواطنين، الى جانب حماية الحقوق والحريات. كذلك أثار مشروع القانون جدلا في الوسط البرلماني، حيث طالب النواب بسحبه و إعادة صياغته وفقَ فلسفة تُراعي المصلحة العامة، خاصة وأن كل السلط في هذا قانون لدى السلطة التنفيذية، التي لن تخضع لرقابة البرلمان ولا المحكمة الدستورية . و في تعليقه على مشروع القانون، قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي “من العيب ان يتم اقتراح قانون طوارئ يضرب الحريات في تونس بعد الثورة وكأنّ البلاد لا ينظمها دستور يحمي الحريات” مضيفا “مقارنة بالامر الرئاسي الصادر يوم 26 جانفي 1978 الذي كان ينظم اعلان حالة الطوارئ والذي اتخذت باسمه اجراءات استثنائية متضاربة مع القانون فان مشروع القانون المُقترح أكثر تعسّفا واعتداء على الحريات”. في المقابل، ردّ المستشار الرئاسي، كمال عكروت، والذي يمثل جهة المبادرة على هذه الموجة من الانتقادات، قائلًا: إنّ “مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ نصّ على جميع الضمانات القضائية والتشريعية لتكريس الحقوق والحريات”. ونفى أن يكون القانون الجديد مخالفاً للدستور، مؤكداً أن الهدف منه هو “ملاءمة التشريع مع الدستور الجديد” مؤكدا أنه تم إعداد مشروع هذا القانون بقرار من رئيس الجمهوري بعد عرضه على مجلس الأمن القومي. وكانت رئاسة الجمهورية أحالت في 30 نوفمبر 2018، مشروع قانون أساسي عدد 91/2018 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ إلى مجلس نواب الشعب، وقد جاء في مشروع القانون 4 أبواب، تضمنت 24 فصلا. ونظر مكتب مجلس نواب الشعب في مشروع القانون في 6 ديسمبر 2018 وأحاله إلى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، الّتي شرعت في مناقشته شهر جانفي الماضي.