أثار مشروع قانون”تنظيم جالة الطوارئ”جدلاً بين نواب البرلمان،خاصة وأن القانون و بحسب حقوقيّين و برلمانيين غير ضامن للحقوق و الحريات العامة، حيثُ اعتبر نواب المجلس ان مشروع القانون في نسخته الحالية يُطلق الصلاحيات لرئيس الجمهورية ولوزيرالداخلية و لسلطة الوالي و يمكن استعماله لأغراض شخصية و تصفية حسابات، ما دفع ببعضهم إلى المُطالبة بسحب هذا القانون و إعادة صياغته وفقَ فلسفة تُراعي المصلحة العامة. وأفاد النائب عن كتلة حركة النهضة وعضو لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عماد الخميري في تصريح ل”الشاهد” بأن حالة الطوارئ منظمة بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي تم سنّه في ظروف ومناخات غير المناخات التي تعيشها تونس بعد الثورة ،مشيرا إلى أن دستور 2014 نصّ على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. من جانبها أكدت النائبة بشرى بلحاج حميدة أنّ مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ غامض وفيه عبارات عامة يجب توضيحها حتى لا تكون طريقا نحو عودة الاستبداد. و أضافت في تصريح ل”الشاهد” هنالك مصطلحات يجب توضيحها وتفسير المفاهيم مثل “تهديد الأمن العام” حتى يكون النص القانوني أكثر وضوحا مبيّنة أنّه لا خوف من العودة للاستبداد طالما هنالك دستور يحمي كل الممارسة الديمقراطية. و انتقد النائب ياسين العياري مشروع القانون قائلا “كل السلط في قانون الطوارئ لدى السلطة التنفيذية ،سلطة مطلقة لا يراقبها البرلمان ولا المحكمة الدستورية ،حتى رئيس الحكومة رأيه استشاري ،وكأن الشخص الذي قدم القانون لديه حنين لنظام رئاسي وفق تعبيره، ودعا العياري لسحب هذا القانون واعادة صياغته بالكامل بفلسفة تراعي المصلحة العامة في المقابل، ردّ المستشار الرئاسي، كمال عكروت، على هذه الموجة من الانتقادات، قائلًا: إنّ “مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ نصّ على جميع الضمانات القضائية والتشريعية لتكريس الحقوق والحريات”. وأضاف، خلال جلسة استماع في البرلمان، أنّ “الضمانات التي ينصّ عليها مشروع القانون لا يجب أن تعطّل سير سرعة التنفيذ في حالات مثل حالة طوارئ”، مشددًا على أن “مشروع القانون ينصّ على ضبط خطط مدروسة بالتّعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، لحماية المنشآت الحسّاسة”. ويضبط مشروع القانون المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ في الفصلين 11و 12 إمكانية تعليق نشاط كل جمعية ثبتت مساهمتها او مشاركتها خلال فترة حالة الطوارئ في أعمال مخلة بالأمن والنظام العام او يمثل نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بناءا على تقرير من وزير الداخلية وبعد سماع الممثل القانوني للجمعية. كما يشرع هذا القانون لفرضية إعلان حالة الطوارئ ل 6 اشهر دون أخذ موافقة مجلس نواب الشعب ويسمح لرئيس الجمهورية بالتمديد فيه ل3 أشهر. و في تعليقه على مشروع القانون، قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي “من العيب ان يتم اقتراح قانون طوارئ يضرب الحريات في تونس بعد الثورة وكأنّ البلاد لا ينظمها دستور يحمي الحريات” مضيفا “مقارنة بالامر الرئاسي الصادر يوم 26 جانفي 1978 الذي كان ينظم اعلان حالة الطوارئ والذي اتخذت باسمه اجراءات استثنائية متضاربة مع القانون فان مشروع القانون المُقترح أكثر تعسّفا واعتداء على الحريات”.