قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل أراضي البلاد لمدّة شهر إضافي بداية من يوم أمس إلى غاية 6 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن تنتهي في 8 نوفمبر الجاري، قبل تمديدها. وبذلك ستستمرّ حالة الطوارئ المعلنة منذ 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة، لأكثر من 36 شهرا، حالة تبرّرها السلطات بالمخاطر الارهابية والتحدّيات الأمنية، وتواجه بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وطنية ودولية ترى في الأمر المنظّم لحالة الطوارئ والصادر في 1978 خرقا لدستور الجمهورية الثانية وكذلك انتهاكا للحريات الفردية باعتباره يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة للتضييق على الحريات العامّة كالحق في التظاهر والتجمهر، والحريات الفردية باعتباره يجيز وضع الأشخاص قيد الاقامة الجبرية ويضرب أبرز حقوقهم المدنية وهو الحق في التنقّل دون ضمانات قانونية أو دستورية. وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. وأوّل أمس، وخلال جلسة استماع برلمانية، قال وزير الدفاع في تصريح غير مسبوق لعضو حكومة، أن حالة الطوارئ المنظّمة بأمر 1978 «غير دستورية» وتمسّ من الحريات الفردية المنصوص عليها بدستور الجمهورية، كما أشار الى وجود مبادرة تشريعية لتنقيح قانون حالة الطوارئ. منذ 36 شهرا والبلاد «تحت الطوارئ» منذ 24 نوفمبر 2015 أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على إثر تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع ّ محمد الخامس، ومنذ ذلك التاريخ وإقرار حالة الطوارئ يجدّد آليا.. وبعد إعلان حالة الطوارئ الأولي، صرحت وزارة الداخلية بأنها وضعت 139 شخصا تحت الإقامة الجبرية، باعتبارهم عائدين من «بؤر توتر» أو يشتبه في صلتهم بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور. ويستند قانون الطوارئ على المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 1978 والذي يعطي لوزارة الداخلية صلاحية فرض الإقامة الجبرية على أي شخص اذ ّ ينص الفصل الخامس من قانون الطوارئ أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة مُعيّنة يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق. ورغم طابعها الأمني وخصوصية التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد الاّ أن حالة الطوارئ أثارت انتقادات واتهامات بالاعتداء على الحقوق والحريات العامّة والخاصّة، ومنها مكتب شمال افريقيا لمنظّمة «هيومن رايتس ووتش» التي ترى أن حالات الطوارئ «لا تخوّل الحكومات تقييد الحريات بشكل مطلق من خلال اتخاذ تدابير استثنائية مثل الاقامة الجبرية بل يجب أن تكون هذه التدابير الاستثنائية وقابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية». حالة «غير دستورية» وصف أوّل أمس وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي قانون الطوارئ بأنه قانون «غير دستوري» في علاقة بالحريات العامّة التي كفلها دستور الجمهورية الثانية، داعيا إلى ضرورة سن قانون جديد يستجيب إلى الحاجيات الحقيقة للبلاد مشيرا الى أن «هناك مشروع قانون الطوارئ جاهز في رئاسة الجمهورية وسيتم عرضه قريبا على مجلس وزراء ليتم فيما بعد إحالته على مجلس نواب الشعب». وبذلك يكون تصريح وزير الدفاع أوّل تصريح رسمي عقب الثورة تعترف من خلاله الحكومة أن قانون الطوارئ قانونا غير دستوري ووجب تغييره. وفرضت حالة الطوارئ أوّل مرّة بعد أحداث ما يسمّى ب»الخميس الأسود» وذلك بين 26 جانفي و24 فيفري سنة 1978. كما تم اقرار حالة الطوارئ ابان أحداث الخبر في جانفي 1984. وفرضت أيضا حالة الطوارئ في تونس في 14 جانفي 2011 من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء أحداث الثورة.. وتم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014، ليتم فرضها ثانية في جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة الارهابي، حيث رفعت في 2 أكتوبر 2015 قبل إعادة فرضها بعد شهر في 24 نوفمبر 2015 وتواصلها منذ ذلك التاريخ الى اليوم. واعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح سابق أن حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 27 جانفي 2014، لأنه من المفروض أن تتوفر جملة من الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ والتي من بينها «وجود خطر داهم يُهدد كيان الوطن ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة» كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور. كما أشار الأستاذ قيس سعيد إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978 كان مخالفا لدستور 1 جوان 1959 وهو مخالف أيضا للدستور الحالي ولهذا السبب وجب تغييره. ويحدّ دون شك إعلان حالة الطوارئ من الحريات الفردية كحرية التنقّل المكفولة بالفصل 24 من الدستور، كما يمنح سلطات واسعة للأجهزة الأمنية إذ يمكّنها مثلاً من منع التجمّعات وغلق مرافق ووضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية والقيام بمداهمات للمنازل المشتبه بوجود خطر ما فيها. وفي أكتوبر 2016 أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، عن مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها. وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة. وتتكون المبادرة من 8 فصول، ينص الفصل الأول منها على أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة. ويتولى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي على أن يتم إطلاع مكتب المجلس من قبل رئيسه على ظروف إعلان حالة الطوارئ ودعوة الاّ أن هذه المبادرة بقيت مجرّد «حبر على ورق» ولم يدرجها مجلس نواب الشعب في جدول أعماله، ويتوق كل الحقوقيين أن تحقّق المبادرة الرئاسية- التشريعية الجديدة المعادلة الصعبة بين مقتضيات الأمن القومي ومنظومة الحقوق والحريات التي يقرّها دستور الدولة.