القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص..    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة..    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    بداية «الليالي البيض»    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



36 شهرا متواصلة والبلاد تعيش تحت «حالة الطوارئ» وزير الدفاع يعترف ب«عدم دستورية» الإجراء.. الحقوقيون يواصلون الضغط.. ورئيس الدولة «يُبادر تشريعيا»
نشر في الصباح يوم 15 - 11 - 2018

قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل أراضي البلاد لمدّة شهر إضافي بداية من يوم أمس إلى غاية 6 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر أن تنتهي في 8 نوفمبر الجاري، قبل تمديدها. وبذلك ستستمرّ حالة الطوارئ المعلنة منذ 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة، لأكثر من 36 شهرا، حالة تبرّرها السلطات بالمخاطر الارهابية والتحدّيات الأمنية، وتواجه بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وطنية ودولية ترى في الأمر المنظّم لحالة الطوارئ والصادر في 1978 خرقا لدستور الجمهورية الثانية وكذلك انتهاكا للحريات الفردية باعتباره يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة للتضييق على الحريات العامّة كالحق في التظاهر والتجمهر، والحريات الفردية باعتباره يجيز وضع الأشخاص قيد الاقامة الجبرية ويضرب أبرز حقوقهم المدنية وهو الحق في التنقّل دون ضمانات قانونية أو دستورية.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
وأوّل أمس، وخلال جلسة استماع برلمانية، قال وزير الدفاع في تصريح غير مسبوق لعضو حكومة، أن حالة الطوارئ المنظّمة بأمر 1978 «غير دستورية» وتمسّ من الحريات الفردية المنصوص عليها بدستور الجمهورية، كما أشار الى وجود مبادرة تشريعية لتنقيح قانون حالة الطوارئ.
منذ 36 شهرا والبلاد «تحت الطوارئ»
منذ 24 نوفمبر 2015 أعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على إثر تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع ّ محمد الخامس، ومنذ ذلك التاريخ وإقرار حالة الطوارئ يجدّد آليا..
وبعد إعلان حالة الطوارئ الأولي، صرحت وزارة الداخلية بأنها وضعت 139 شخصا تحت الإقامة الجبرية، باعتبارهم عائدين من «بؤر توتر» أو يشتبه في صلتهم بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.
ويستند قانون الطوارئ على المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 1978 والذي يعطي لوزارة الداخلية صلاحية فرض الإقامة الجبرية على أي شخص اذ ّ ينص الفصل الخامس من قانون الطوارئ أنه «يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة مُعيّنة يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق.
ورغم طابعها الأمني وخصوصية التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد الاّ أن حالة الطوارئ أثارت انتقادات واتهامات بالاعتداء على الحقوق والحريات العامّة والخاصّة، ومنها مكتب شمال افريقيا لمنظّمة «هيومن رايتس ووتش» التي ترى أن حالات الطوارئ «لا تخوّل الحكومات تقييد الحريات بشكل مطلق من خلال اتخاذ تدابير استثنائية مثل الاقامة الجبرية بل يجب أن تكون هذه التدابير الاستثنائية وقابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية».
حالة «غير دستورية»
وصف أوّل أمس وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي قانون الطوارئ بأنه قانون «غير دستوري» في علاقة بالحريات العامّة التي كفلها دستور الجمهورية الثانية، داعيا إلى ضرورة سن قانون جديد يستجيب إلى الحاجيات الحقيقة للبلاد مشيرا الى أن «هناك مشروع قانون الطوارئ جاهز في رئاسة الجمهورية وسيتم عرضه قريبا على مجلس وزراء ليتم فيما بعد إحالته على مجلس نواب الشعب». وبذلك يكون تصريح وزير الدفاع أوّل تصريح رسمي عقب الثورة تعترف من خلاله الحكومة أن قانون الطوارئ قانونا غير دستوري ووجب تغييره.
وفرضت حالة الطوارئ أوّل مرّة بعد أحداث ما يسمّى ب»الخميس الأسود» وذلك بين 26 جانفي و24 فيفري سنة 1978. كما تم اقرار حالة الطوارئ ابان أحداث الخبر في جانفي 1984. وفرضت أيضا حالة الطوارئ في تونس في 14 جانفي 2011 من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ساعات قبل مغادرته البلاد أثناء أحداث الثورة.. وتم تمديد حالة الطوارئ هذه لعدة مرات، وذلك حتى رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014، ليتم فرضها ثانية في جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة الارهابي، حيث رفعت في 2 أكتوبر 2015 قبل إعادة فرضها بعد شهر في 24 نوفمبر 2015 وتواصلها منذ ذلك التاريخ الى اليوم.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح سابق أن حالة الطوارئ التي يُعلن عنها ويتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 27 جانفي 2014، لأنه من المفروض أن تتوفر جملة من الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ والتي من بينها «وجود خطر داهم يُهدد كيان الوطن ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة» كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور.
كما أشار الأستاذ قيس سعيد إلى أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978 كان مخالفا لدستور 1 جوان 1959 وهو مخالف أيضا للدستور الحالي ولهذا السبب وجب تغييره. ويحدّ دون شك إعلان حالة الطوارئ من الحريات الفردية كحرية التنقّل المكفولة بالفصل 24 من الدستور، كما يمنح سلطات واسعة للأجهزة الأمنية إذ يمكّنها مثلاً من منع التجمّعات وغلق مرافق ووضع أشخاص رهن الإقامة الجبرية والقيام بمداهمات للمنازل المشتبه بوجود خطر ما فيها.
وفي أكتوبر 2016 أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس حركة نداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، عن مبادرة تشريعية تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس ووضع ضوابط لها. وتم التأكيد على أن هذه المبادرة تهدف إلى إنهاء العمل بالأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والذي كان قد صدر سنة 1978 وإيجاد قانون أساسي بديل له ينظم هذه المسألة.
وتتكون المبادرة من 8 فصول، ينص الفصل الأول منها على أنه يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه في حالة نيل خطير من النظام العام أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة. ويتولى رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس البرلمان ورئيس الحكومة إعلان حالة الطوارئ بمقتضى أمر رئاسي على أن يتم إطلاع مكتب المجلس من قبل رئيسه على ظروف إعلان حالة الطوارئ ودعوة
الاّ أن هذه المبادرة بقيت مجرّد «حبر على ورق» ولم يدرجها مجلس نواب الشعب في جدول أعماله، ويتوق كل الحقوقيين أن تحقّق المبادرة الرئاسية- التشريعية الجديدة المعادلة الصعبة بين مقتضيات الأمن القومي ومنظومة الحقوق والحريات التي يقرّها دستور الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.