أوضح النائب الحبيب خذر أنه يتعين ان يمر مشروع تنقيح القانون الانتخابي بمراحل حددها الدستور حتى يصبح مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء نافذا، مشيرا الى منح أجل باسبوع ابتداءّ من تاريخ المصادقة عليه للطعن في دستوريته أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ثم أجل ب 10 أيام لتصدر الهيئة قرارها في هذا الشأن أو تحيل بعد انقضاء الأجل الملف لرئيس الجمهورية اذ تعذر أخذ القرار. وأضاف في ذاات السياق أن رئيس الجمهورية في صورة تلقيه الملف إما أن يمارس حق الرد ويطلب من المجلس أن يعيد التصويت على مشروع القانون أو أن يختم نص القانون ويُحال على الرائد الرسمي