أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 اليوم الاربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي الذي قتل فجر اليوم شخصا تسلل إلى منزله بمنطقة سهلول مستعملا بندقية صيد، وذلك من أجل تهمة القتل العمد فقط. كما تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بفتح محضر بحث ثان موضوعه السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر، وهي الجريمة المتعلقة بضحية الحال مع اثنين من مرافقيه. ويشار إلى أنّه تم الاحتفاظ بالجاني وبعنصرين آخرين يشتبه في مشاركتهما في عملية السرقة وأثار قرار النيابة العمومية في حق المحامي القاتل جدلا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك حيث اعتبروا أن المحامي بقطع النظر عن صفته كان يدافع عن ذاته وذويه وأنّ القانون التونسي يحمي السارق ولا يحمي المالك. وأكد المحامي ياسين عزازة أن رئيس جمعية المحامين الشبان شكل لجنة للدفاع عن المحامي جمال. وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أن الحالة حسب الوقائع الأولية هي حالة دفاع شرعي عن النفس حسب الفصلين 39 و40 من المجلة الجزائية وأن الإشكال يبقى في فقه القضاء الذي يبقى مفتوحا ومبهما مبرزا أن عملية الإيقاف لا تتم في القضاء الأمريكي في مثل هذه الحالات. واستنكر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة في بيان له “قيام بعض وسائل الإعلام بالتشهير بالمحامي عبر تنزيل صورته وذكر هويته كاملة لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المحامي وعائلة”. كما اكد الفرع في ذات البيان عدم صحة الوقائع المتداولة من طرف بعض وسائل الاعلام بما احتوته من تجن صارخ وخطير على المحامي، وفق نص البيان. وتواترت التدوينات التي تصف عملية القتل المذكورة بحالة دفاع شرعي، واعتبرت أنّ ما أقدم عليه المحامي كفيل بردع مرتكبي السرقات. ووصل التضامن مع المحامي المذكور إلى السياسيين ودوّن محسن مرزوق رئيس حزب المشروع: “أضم صوتي لكل من دعم الاستاذ الموقوف باعتبار أنه دافع عن نفسه ضد مجرم مسلح هاجمه داخل بيته، إذا ثبت أن المجرم هاجمه في بيته، لا أفهم ماذا كان عليه أن يفعل؟ يترك المجرم يهاجمه مثلا، يعتدي على عائلته؟ ولا يدافع عن نفسه؟” وعلّقت صفحات أمنية على الحادثة مذكّرة بأنّ عديد الأمنيين حوكموا ووجهت إليهم تهمة القتل العمد بسبب استخدامهم للسلاح الناري دفاعا عن مقرات السيادة في مواجهة أشخاص استخدموا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وبنادق صيد. وجاء في صفحة نقابة قوات الأمن الداخلي: ” القانون واضح وصريح ولا صوت يعلو فوق القانون.. وقت الثورة المجيدة دخلنا للحبس والتهمة كانت مضحكة جدا: القتل العمد مع سابقية الإضمار وحمل سلاح دون رخصة.. توجهتلنا خاطر دافعنا على مقرات السيادة والممتلكات العامة والخاصة وقتها .. وكانت الأسلحة المستعملة ضدنا خطيرة جدا ومتمثلة في بنادق صيد تم ادخال تعديلات عليها لتصبح نسبة ضررها مضاعفة وزجاجات حارقة.. وكنا في أوقات العمل واستعملنا كل السبل المتاحة قبل إطلاق النار”. ودوّن نقابي أمني أنّ المطالبين بإطلاق سراح المحامي يريدون قانونا على قياسهم وقانونا على قياس الأمنيين، واشار إلى أنّ المحامي القاتل كان قد ناب في قضايا ضد أمنيين استخدموا السلاح ضد متظاهرين وأودعوا السجن. وقال: “في الثورة دخلوا الزملاء للحبس رغم أن القانون عدد4 لسنة 1969 يجيز استعمال سلاح مرخص والتدرج في استعمال القوة . وبالرغم من أنّ استهداف للزملاء كان بالزجاجات الحارقة والسيوف والعصي”. وتابع قائلا: “اليوم نفس المحامي والمحامين الذين أدخلوا زملاء للحبس قالوا حق الدفاع على النفس.. سلاحهم غير مرخص للحراسة سلاحهم مرخص للصيد، عكس سلاح الأمني اللي دافع على مراكز السيادة وعندو قانون يخول له استعمال السلاح” . يشار إلى أنّ الفصل 39 من المجلة الجزائية ينص على أنّه ” لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر” وأن يكون الدفاع ضروريا ومتناسبا . وينص الفصل 40، على أنّه ” لا جريمة :أولا: إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له، ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.”