المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بعد سجن محام استخدم السلاح لمنع سرقة منزله: أمنيّون يذكّرون بسجن زملائهم عند إنفاذهم للقانون.. ومحسن مرزوق يتضامن مع القاتل
نشر في الشاهد يوم 17 - 07 - 2019

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 اليوم الاربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي الذي قتل فجر اليوم شخصا تسلل إلى منزله بمنطقة سهلول مستعملا بندقية صيد، وذلك من أجل تهمة القتل العمد فقط.
كما تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بفتح محضر بحث ثان موضوعه السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر، وهي الجريمة المتعلقة بضحية الحال مع اثنين من مرافقيه.
ويشار إلى أنّه تم الاحتفاظ بالجاني وبعنصرين آخرين يشتبه في مشاركتهما في عملية السرقة
وأثار قرار النيابة العمومية في حق المحامي القاتل جدلا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك حيث اعتبروا أن المحامي بقطع النظر عن صفته كان يدافع عن ذاته وذويه وأنّ القانون التونسي يحمي السارق ولا يحمي المالك.
وأكد المحامي ياسين عزازة أن رئيس جمعية المحامين الشبان شكل لجنة للدفاع عن المحامي جمال. وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أن الحالة حسب الوقائع الأولية هي حالة دفاع شرعي عن النفس حسب الفصلين 39 و40 من المجلة الجزائية وأن الإشكال يبقى في فقه القضاء الذي يبقى مفتوحا ومبهما مبرزا أن عملية الإيقاف لا تتم في القضاء الأمريكي في مثل هذه الحالات.
واستنكر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة في بيان له “قيام بعض وسائل الإعلام بالتشهير بالمحامي عبر تنزيل صورته وذكر هويته كاملة لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المحامي وعائلة”. كما اكد الفرع في ذات البيان عدم صحة الوقائع المتداولة من طرف بعض وسائل الاعلام بما احتوته من تجن صارخ وخطير على المحامي، وفق نص البيان.
وتواترت التدوينات التي تصف عملية القتل المذكورة بحالة دفاع شرعي، واعتبرت أنّ ما أقدم عليه المحامي كفيل بردع مرتكبي السرقات.
ووصل التضامن مع المحامي المذكور إلى السياسيين ودوّن محسن مرزوق رئيس حزب المشروع: “أضم صوتي لكل من دعم الاستاذ الموقوف باعتبار أنه دافع عن نفسه ضد مجرم مسلح هاجمه داخل بيته، إذا ثبت أن المجرم هاجمه في بيته، لا أفهم ماذا كان عليه أن يفعل؟ يترك المجرم يهاجمه مثلا، يعتدي على عائلته؟ ولا يدافع عن نفسه؟”
وعلّقت صفحات أمنية على الحادثة مذكّرة بأنّ عديد الأمنيين حوكموا ووجهت إليهم تهمة القتل العمد بسبب استخدامهم للسلاح الناري دفاعا عن مقرات السيادة في مواجهة أشخاص استخدموا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وبنادق صيد.
وجاء في صفحة نقابة قوات الأمن الداخلي: ” القانون واضح وصريح ولا صوت يعلو فوق القانون.. وقت الثورة المجيدة دخلنا للحبس والتهمة كانت مضحكة جدا: القتل العمد مع سابقية الإضمار وحمل سلاح دون رخصة.. توجهتلنا خاطر دافعنا على مقرات السيادة والممتلكات العامة والخاصة وقتها .. وكانت الأسلحة المستعملة ضدنا خطيرة جدا ومتمثلة في بنادق صيد تم ادخال تعديلات عليها لتصبح نسبة ضررها مضاعفة وزجاجات حارقة.. وكنا في أوقات العمل واستعملنا كل السبل المتاحة قبل إطلاق النار”.
ودوّن نقابي أمني أنّ المطالبين بإطلاق سراح المحامي يريدون قانونا على قياسهم وقانونا على قياس الأمنيين، واشار إلى أنّ المحامي القاتل كان قد ناب في قضايا ضد أمنيين استخدموا السلاح ضد متظاهرين وأودعوا السجن. وقال: “في الثورة دخلوا الزملاء للحبس رغم أن القانون عدد4 لسنة 1969 يجيز استعمال سلاح مرخص والتدرج في استعمال القوة . وبالرغم من أنّ استهداف للزملاء كان بالزجاجات الحارقة والسيوف والعصي”. وتابع قائلا: “اليوم نفس المحامي والمحامين الذين أدخلوا زملاء للحبس قالوا حق الدفاع على النفس.. سلاحهم غير مرخص للحراسة سلاحهم مرخص للصيد، عكس سلاح الأمني اللي دافع على مراكز السيادة وعندو قانون يخول له استعمال السلاح” .
يشار إلى أنّ الفصل 39 من المجلة الجزائية ينص على أنّه ” لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر” وأن يكون الدفاع ضروريا ومتناسبا .
وينص الفصل 40، على أنّه ” لا جريمة :أولا: إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له، ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.