تنديد عربي وإسلامي بهجوم إسرائيل على "الأونروا"    مجيد بوڤرة يستقيل من تدريب المنتخب الجزائري    مستويات غير مسبوقة.. فيضانات عارمة تضرب ولاية واشنطن وتجبر مدينة بأكملها على الإخلاء    نشر قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية    مزيد تطوير التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية    توزر ...بمعرض للصناعات التقليدية ..اختتام حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة    الإطاحة بشبكة دولية للقمار الإلكتروني واصدار بطاقات إيداع بالسجن..#خبر_عاجل    طينة: سوق الثلاثاء... بين أبواب أُغلقت وتطلّعات معلّقة على أمل الفتح    بعد إطلاق اسمه على دار الثقافة بالجريصة ...الكاف تحتفي بعيسى حرّاث    الليلة وصباح الغد: ضباب كثيف يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية    الغريبة.. 8 اصابات في اصطدام بين سيارة ولواج وشاحنة    النقابة تدق ناقوس الخطر: تأخير خلاص المخابر يضع صحة المرضى على المحك    في ظل التغيّرات المناخية في العالم.. أي استراتيجية مستقبلية للمياه؟    في لقاء تكريمي بالمنستير.. محمد مومن يبكي ويرد على وصف الفاضل الجزيري ب "النوفمبري"    فيديو - وزير الاقتصاد : الدورة 39 لأيام المؤسسة تركّز على التحوّل التكنولوجي ودعم القطاع الخاص    الديفا أمينة فاخت تحيي سهرة رأس السنة بفندق Radisson Blu    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    رئيس وزراء هذه الدولة يحلّ البرلمان..#خبر_عاجل    حبس 9 سنين لمروج المخدرات في المدارس    مجموعة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل تختار الاستثمار في بوسالم    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    عاجل: جامعة كرة القدم توقع اتفاقية استشهار استراتيجية مع MG Motors    وزارة البيئة تعلن عن فتح باب الترشحات لتقديم مبادرة فنية رياضية مسرحية ذات الصلة بالبيئة    النوم مع ال Casque: عادة شائعة ومخاطر خفية    فريق كبير ينجح في إستخراج 58 حصوة من كلية مريض    صادم: أجهزة منزلية تهدد صحة الرئتين    جندوبة: تفقد مراكز توقير البذور والأسمدة وتوصيات لتوفير مستلزمات موسم البذر    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): افضل هدافي المسابقة عبر التاريخ    31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا    الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    جمعت تبرعات لبناء جامع...تفكيك عصابة تدليس وتحيل وحجز أختام وبطاقات تعريف    كأس القارات للأندية: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي    عاجل: قبل الدربي بيوم..لاعب الترجي يغيب عن المُقابلة والسبب ''عُقوبة''    وزير الإقتصاد: سيتمّ حذف مجموعة من التراخيص    قضية عبير موسي..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    قابس: تركيز الشباك الموحد لتوفير مختلف الخدمات لفائدة حجيج الولاية    3 ميداليات برونزية لتونس في اليوم الثاني لدورة الألعاب الإفريقية للشباب بلوندا    وزير الإقتصاد: حقّقنا نتائج إيجابية رغم الصعوبات والتقلّبات    حاجة في كوجينتك فيها 5 أضعاف الحديد الي يحتاجه بدنك.. تقوي دمك بسهولة    النادي الرياضي الصفاقسي يتربص في جربة الى غاية 17 ديسمبر الجاري    عاجل: هجوم سيبراني يستهدف خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية الفرنسية    عميد البياطرة يحسمها: "لاوجود لبديل عن قنص الكلاب في هذه الحالة"..    عاجل: دولة أوروبية تقرّ حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا    طقس اليوم: ضباب كثيف في الصباح والحرارة في استقرار    عاجل/ جريمة مدنين الشنيعة: مصطفى عبد الكبير يفجرها ويؤكد تصفية الشابين ويكشف..    القطاع يستعد لرمضان: إنتاج وفير وخطة لتخزين 20 مليون بيضة    وفاة 7 فلسطينيين بغزة جراء انهيارات بسبب المنخفض الجوي    زلزال بقوة 6.5 درجة قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي    إثر ضغط أمريكي.. إسرائيل توافق على تحمل مسؤولية إزالة الأنقاض في قطاع غزة    رقمنة الخدمات الإدارية: نحو بلوغ نسبة 80 بالمائة في أفق سنة 2030    في اختتام المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري ..وزير التجارة يؤكد ضرورة إحداث نقلة نوعية ثنائية نحو السوق الإفريقية    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها    خولة سليماني تكشف حقيقة طلاقها من عادل الشاذلي بهذه الرسالة المؤثرة    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    عاجل: تسجيل الكحل العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دكتور في القانون ل"الصباح نيوز": لا جريمة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا...
نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 07 - 2019

تجنّد عدد كبير من المحامين للدفاع عن زميلهم الذي أطلق فجر اليوم النار من بندقيّة صيد (تابعة له ومرخص فيها) على منحرف اقتحم ومجموعة من المنحرفين منزله بغاية السّرقة.
وأثارت الحادثة تعاطفا كبيرا مع المحامي خاصة من قبل المحامين بمختلف ولايات الجمهورية.
ولكن ما هو رأي المختصين في القانون؟
أوضح لنا فريد بن جحا الدّكتور في القانون أن القانون التّونسي يعتبر الدّفاع الشّرعي من أسباب الإباحة ونظّمه صلب الفصلين 39و40 من المجلّة الجزائيّة وكل فصل يتعرّض الى صورة معيّنة من الدّفاع الشرعي فالفصل 39 من المجلة الجزائية يتعرّض الى وضعية من يصدّ اعتداء أو هجوما جدّيا هدّد حياته أو عرّض حياة أحد أقاربه إلى الخطر وقد فرض المشرّع التونسي شروطا للإفلات من التتبعات الجزائية اعتمادا على الدّفاع الشرعي أولها أن يكون الهجوم حالا وغير محتمل وثانيهما أن يكون هناك تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الهجوم فلا يمكن أن نتحدّث عن دفاع شرعي لمن يهاجم شخصا بسلاح وكان المعتدي غير حامل لأي سلاح كما اعتبر الفصل 39 من نفس المجلة أنه اذا توفّرت للشخص المتعرّض للهجوم أي فرصة للفرار أو طلب النجدة فلا مجال للحديث عن دفاع شرعي.
بصورة أوضح اذا ثبت من الفحوصات الطبّية وبعد تقرير الطّبيب الشّرعي أن الهالك أو المعتدي قد تعرّض إلى إصابات على مستوى الظهر فذلك دليل قاطع أنه لا وجود لدفاع شرعي طالما أن المعتدي حاول الفرار ولاحقه المتعرض للهجوم وسدد له طعنات من الخلف.
اما بالنسبة لاحكام الفصل 40 من المجلة الجزائية فلم يتعرض للشروط سابقة الذكر وتم الاقرار صراحة بأنه لا جريمة بالنسبة لمن يعتدي بالعنف أو يقتل شخصا حاول سرقة منزله ليلا باستعمال التسور أو الخلع أو حاول سرقته باستعمال القوة سواء كان ذلك في الليل أو النهار وهي الوضعية التي تعرض لها فجر اليوم المحامي المذكور والذي يمكن أن يتمتع بحالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها بالفصل 40 رغم أن النيابة العموميّة ممثّلة في الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بسوسة قد فتحت تحقيقا ضدّه من أجل جريمة القتل العمد لان النيابة العمومية لا يمكنها أن تستنتج وجود حالة دفاع شرعي من عدمه وإنما ذلك ستثبته الأبحاث الاستقرائيّة التّي سوف يقوم بها حاكم التحقيق.
وأضاف أنه سواء تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي أو وقع إطلاق سراحه فإن الأمر لا زال مبكّرا للنطق من الناحية القانونية ببراءته من جريمة القتل. فهو يتمتع بقرينة البراءة الى حين إتمام البحث أو تعهّد الدّائرة الجنائيّة بالموضوع فمتى ثبت أن المحامي المتهم قد استعمل السلاح وأطلق النار من بندقيته تجاه الهالك في محاولة للدفاع عن عائلته أو مسكنه ضد المجموعة التي تسوّرت منزله ليلا لإتمام مخطّطها الاجرامي المتمثّل في السّرقة أو غير ذلك من الجرائم يمكن عندها الحديث عن توفّر شروط الفصل 40 والنطق ببراءة المحامي من الجريمة المنسوبة اليه.
وأشار أن فقه القضاء التونسي قد تشدّد في تمتيع المتّهمين بالدّفاع الشّرعي بما لذلك من انعكاسات على الافعال المجرمة اذ هناك خيط رفيع بين الحكم بالاعدام لاجل جريمة القتل العمد والحكم بالبراءة لوجود سبب من أسباب الاباحة بما في ذلك الدّفاع الشّرعي علما وأن القانون التونسي أقرّ صورتين يمكن فيهما تمتيع المتّهم بالاعفاء من التّتبّعات وبنزع الصّفة الاجرامية للفعل رغم ارتكاب الجريمة وهما الدفاع الشرعي وأمر القانون أو اذن السلطة من ذلك مثلا أنه لا يمكن حبس أي شخص أو تفتيش أي مسكن دون إذن قانوني. فمتى توفّر هذا الإذن فإنه لا يمكن مؤاخذة عون الأمن عن دخول مسكن أحد الأشخاص أو الاحتفاظ بأحد المظنون فيهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.