أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرار التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد لمدة شهر واحد بداية من 1 جانفي 2020 إلى غاية 30 جانفي 2020، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019. ويواجه التمديد في حالة الطوارئ، بعد الثورة، انتقادا لاذعا من قبل الحقوقيين منذ إعلانه يوم 14 جانفي 2011 من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل مغادرته البلاد. وقد تم تمديد حالة الطوارئ لعدة مرات حتى تم رفعها لأول مرة بعد الثورة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي في 5 مارس 2014، ثم تم فرض حالة الطوارئ ثانية في 4 جويلية 2015 وذلك إثر هجوم سوسة المسلح، ورفعت في 2 أكتوبر 2015. وفرضت حالة الطوارئ مرة أخرى في 24 نوفمبر 2015 إثر تفجير حافلة الأمن الرئاسي، ومددت بعد هجوم بنقردان المسلح، وظلّ التمديد ساريا حتى اليوم. وتعليقا على قرار رئيس الجمهورية، ذكّر مروان جدّة عن مرصد الحقوق والحريات بتونس أنه “رغم ما عاشته تونس من تهديدات وعمليات إرهابية، ورغم التوتر الذي لم يهدأ يوما على الحدود التونسية ، كان قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري يخرج كل مرة ليعبر عن رفضه إعلان حالة الطوارئ باعتبارها مخالفة للدستور ولا تستجيب للشروط التي حددها الفصل 80، بل إنه كان يعتبر أن القوات الأمنية والعسكرية بإمكانها أن تواجه مثل هذه المخاطر دون الحاجة إلى العمل بأمر قديم يتم استغلاله لمزيد التضييق على الحقوق وقمع الحريات”. كما اعتبر جدّة في تدوينة له أن رئيس الجمهورية انقلب على مواقفه السابقة وأعلن تجديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى نهاية شهر جانفي 2020 قائلا: “أستاذ القانون الدستوري يرسب في أول امتحان دستوري”. وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر في تصريحات صحفية قبل توليه رئاسة الجمهورية أن حالة الطوارئ التي يُعلن عنها و يتم التمديد فيها لأشهر تُمثل خرقا لدستور 27 جانفي 2014، على اعتبار أنه من المفروض أن تتوفر جملة من الشروط الموضوعية لإعلان حالة الطوارئ والتي من بينها وجود خطر داهم يهدد كيان الوطن ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة"، كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور. ويعتبر سعيد أن الأمر المنظم لحالة الطوارئ والصادر في 26 جانفي 1978 كان مخالفا لدستور 1 جوان 1959 وهو مخالف أيضا للدستور الحالي ولهذا السبب وجب تغييره، حسب رأيه.