صادق المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاحد 12 جانفي 2014 على الفصل 74 من الدستور ضمن باب السلطة التنفيذية في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 137 صوتا و 21 محتفظ و 17 ضدّ و ينظّم هذا الفصل عمليّة إنتخاب رئيس الجمهورية و فيما يلي نصّه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى، أو حدث له مانع قهري يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد. وإذا انسحب أحد المترشحيْن لدورة الإعادة أو توفي أو حدث له مانع آخر يحلّ محلّه المترشح التالي من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون. ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين و في حالة الإستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة لا يجوز لأي تعديل من عدد الرئاسية و مددها بالزيادة ."