إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة بشأن تأسيس بعض الأفراد المقيمين في الخارج لما أسموه ب” المنظمة الدولية للمُهجّرين التونسيين” يستدعي التوضيحات التالية: لا يوجد ” مُهجّرون تونسيون” لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني أو السياسي للكلمة، فالمُهجّر هو من طردته سلطات بلاده عنوة، أو منعت دخوله إلى أرض بلاده. ولم يسبق لتونس مطلقا أن طردت أيا من مواطنيها أو منعت عودته إلى بلاده، بسبب مواقفه أو أفعاله أو جرائم اقترفها مهما كانت أو أية دواعي أخرى. إن زعم بعض الأفراد بأنهم ” مُهجّرون من بلادهم” هو محض افتراء ومغالطة للرأي العام وسعي للتعتيم على الأسباب الحقيقية لمغادرتهم البلاد وتواجدهم ببلدان أجنبية. والواقع أن بعضهم محل تتبعات عدلية نتيجة ارتكابهم لجرائم حق عام في تونس أو في بلدان إقامتهم أو هم محل أحكام قضائية صدرت بشأنهم. ومزاعم هؤلاء الأفراد تدل على مكابرة ومحاولة لوضع أنفسهم فوق القانون. إن الدستور التونسي والقوانين المعمول بها تكفل لكل مواطن حق وحرية التنقل بما في ذلك طبعا حق العودة للوطن. فقد نص الدستور في فصله العاشر على حرية المواطن في التنقل داخل البلاد وإلى خارجها. وحجّر الفصل 11 من الدستور “تغريب المواطن عن تراب الوطن”. كما حجّر نفس الفصل منع المواطن من العودة إلى تراب الوطن، وذلك مهما كانت وضعيته ومهما كانت المآخذ في شأنه حتى لو كان محل تتبع أو أحكام جزائية. - ولهذا فإن القانون الجزائي التونسي لا يتضمن عقوبة النفي وذلك لمخالفتها للدستور. كما أن قانون جوازات السفر يلزم السلط التونسية المعنية، عند ضياع جواز سفر أي مواطن في الخارج، بمنح المواطن المعني وثيقة سفر للرجوع إلى بلاده. يضمن القانون التونسي لكل مواطن صدر في شأنه حكم غيابي حق الطعن في هذا الحكم والاعتراض عليه أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم. أما إذا اعترض المواطن المعني على الحكم الغيابي دون الحضور أمام المحكمة فإنه يتم إقرار الحكم الغيابي. ويبقى للمواطن المعني عندئذ باب استئناف نفس الحكم. كما يضمن القانون الحق لهذا المواطن الدفاع عن نفسه بواسطة محامين. وهو في كل هذه الأطوار يتمتع بقرينة البراءة إلى أن تثبت براءته أو إدانته في إطار محاكمة عادلة.