أخبار تونس– تنقيح وإتمام المجلة الانتخابية هو مشروع من شأنه الإسهام في مزيد دعم التعددية صلب المؤسسات الدستورية وتوسيع مجال المشاركة في الانتخابات العامة وتوفير الضمانات التي تحيط بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها. ويجسم هذا القانون الإصلاحات التي أعلنها الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين والذكرى الحادية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر مجددا التأكيد على أن خيار التعددية لا رجعة فيه وأن الأحزاب السياسية الوطنية هي أطراف المعادلة الديمقراطية والتنافس النزيه. وقد احتضنت ولاية صفاقس يوم الخميس فعاليات ملتقى إقليمي حول”أحكام المجلة الانتخابية”. ولاحظ السيد المنجى شوشان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية في مستهل كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا الملتقى الهام الذي تشارك فيه ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية ينعقد استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009، مبرزا في هذا الصدد حرص الرئيس زين العابدين بن علي على أن تجرى هذه الانتخابات في كنف الشفافية والديمقراطية والحياد التام للإدارة. وقد حضر هذا الملتقى المعتمدون ورؤساء البلديات بولايات القصرين وقفصة وسيدى بوزيد وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين وقابس وصفاقس. وأكد كاتب الدولة، بهذه المناسبة، على ضرورة تطبيق كل مقتضيات وأحكام المجلة الانتخابية وما اشتملت عليه من ضمانات عديدة لحسن سير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها لا سيما على مستوى الترسيم بالقائمات الانتخابية وتمكين المرسمين من بطاقاتهم وإحكام الاستعداد المادي والترتيبي لهذا الموعد الانتخابي الذي تدخل معه تونس مرحلة جديدة على درب البناء والانجاز وتحقيق المزيد من المكاسب والنجاحات. وتخص التنقيحات التي تشهدتها المجلة الانتخابية أساسا الفقرة الأولى بالفصل 72 من المجلة الانتخابية الذي سيتيح الترفيع إلى 25 بالمائة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني بالنسبة إلى انتخابات أعضاء مجلس النواب. ويتم ذلك بالتقليص في القاعدة السكانية المعتمدة على المستوى الوطني الى 48 ألف و700 ساكن عوضا عن 52 ألف و500 ساكن بما يخول الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني لتبلغ نسبتها 25 بالمائة. ويجرى في المقابل الإبقاء على القاعدة السكانية المعتمدة في ضبط المقاعد بالدوائر الانتخابية المحددة بمقعد بالنسبة إلى كل 65 ألف ساكن مع الأخذ في الاعتبار تطور عدد النواب بهذه الدوائر تبعا لتطور عدد سكانها. ويمكن هذا التعديل القانوني بذلك من الترفيع في العدد الجملي للمقاعد النيابية التي بلغت 189 مقعدا في انتخابات 2004 مقابل 182 مقعدا في انتخابات 1999 و163 مقعدا في انتخابات 1994 . كما أنه يتيح لأحزاب المعارضة الإحراز على تمثيل أوسع في مجلس النواب بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2009 علما بأن هذه الأحزاب تستأثر حاليا ب37 مقعدا بالمجلس موزعة على خمسة أحزاب هي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 14 مقعدا وحزب الوحدة الشعبية 11 مقعدا والاتحاد الديمقراطي الوحدوي 7 مقاعد وحركة التجديد 3 مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري مقعدان . وفضلا عن ذلك شملت التنقيحات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 106 من المجلة الانتخابية لمراجعة أجل بت المجلس الدستوري في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية ليصبح الأجل الأصلي للبت أسبوعين دون انقضاء أجل الطعن عوضا عن خمسة أيام حاليا. أما أجل التمديد المخول لرئيس المجلس فيصبح ثلاثة أسابيع عوضا عن الخمسة عشرة يوما حاليا. ويرمي هذا الإصلاح أساسا إلى تعزيز مصداقية العملية الانتخابية. وطالت التعديلات أيضا الفصل الثاني من المجلة الانتخابية للتخفيض في السن الدنيا للانتخاب من عشرين سنة إلى ثماني عشرة سنة وهو ما سيمكن ما يزيد عن نصف مليون شاب إضافي من ممارسة حق الانتخاب بداية من سنة 2009 . ومما يعزز أهمية هذا التعديل المبادرة الرئاسية المتعلقة بالنزول بالسن المخولة للترشح لعضوية الهيئات الدستورية والمجالس المنتخبة “البلديات” من 25 إلى 23 سنة وهي مبادرة غايتها تمكين الأجيال الصاعدة والكفاءات الشابة من الارتقاء إلى مواقع المسؤولية صلب الهياكل المنتخبة بالاقتراع الحر المباشر ومن هناك امتلاك فرص حقيقية فعلية للإسهام في صنع القرار التشريعي الذي يعد السند لعمل الحكومة والدعامة لبلورة وتجسيم المشاريع الوطنية في سائر الميادين. إلى ذلك شملت تنقيحات المجلة الانتخابية مراجعة الإطار القانوني المنظم لحصص تسجيل وبث كلمات المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين أثناء الحملة الانتخابية. وهي مراجعة تهدف إلى تمكين رئيس المجلس الاعلى للاتصال أو من ينيبه من بين الأعضاء بعنوان الشخصيات ذات الكفاءة المعترف بها في ميدان الإعلام والاتصال من مطالبة المترشح بحذف العبارات التي يرى أنها مخالفة للقانون والاعتراض على التسجيل في صورة رفض المترشح ذلك. ويجوز للمترشح الطعن في مقرر الاعتراض لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. وتخص التعديلات أيضا الأحكام المنظمة للانتخابات البلدية. وفي هذا الإطار، تم تنقيح الفصل 38 للتقليص في عدد مكاتب الاقتراع بما يمكن البلديات التي يساوى عدد الناخبين فيها 7 آلاف أو أكثر من الترفيع في عدد الناخبين المسجلين في المكتب الواحد إلى 600 ناخب عوضا عن 450 ناخبا. كما تم تنقيح الفصل 154 في اتجاه النزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالنسبة إلى القائمة الواحدة بكيفية لا تسمح لأي قائمة بأن تتحصل على أكثر من 75 بالمائة من المقاعد بالمجالس البلدية مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها. وبالإضافة إلى ما ستتيحه هذه التعديلات على المجلة الانتخابية من توسيع فرص حضور الأحزاب السياسية بمجلس النواب وبالمجالس البلدية وتعميق الممارسة التعددية والحوار الديمقراطي صلب مختلف مؤسسات النظام الجمهوري فإن رئيس الدولة أكد عزمه على تعزيز حضور الحساسيات السياسية في قائمة الشخصيات والكفاءات الوطنية المنتمية إلى مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويجدر التذكير بالتنقيح الاستثنائي المدخل سنة 2008 على الدستور فيما يتصل بالانتخابات الرئاسية بهدف إتاحة إمكانية الترشح إلى رئاسة الجمهورية أمام المسؤول الأول للحزب السياسي شريطة أن يكون منتخبا لتلك المسؤولية وأن يكون عند تقديم ترشحه مباشرا لها منذ مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين منذ انتخابه.