ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: اذا رفض مطلب توقيف التنفيذ لا يمكن اعادته ثانية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم طالب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة عن طريق محاميه بدعوى قضائية في مادة توقيف التنفيذ لدى المحكمة الادارية ضد قرار رئيس جامعة الوسط والقاضي برفته نهائيا من دراسته لاعتدائه على استاذة.
ويطلب المدعي في دعواه المرسمة بكتابة المحكمة الادارية تحت عدد 41/1312 بتاريخ 16 جوان 2003، الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة الوسط في 19 ماي 2003 والقاضي برفت الطالب المرسم بالسنة الثالثة قانون خاص نهائيا من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة، وقد استند في طعنه الى خرق الادارة للاجراءات الأساسية لانها تولت منع الطالب من الدخول الى الكلية والمشاركة في الدورة الاولى لامتحانات السداسي الثاني اضافة الى عدم دعوتها لمجلس التأديب للانعقاد في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ وعدم احترامها لحقه في الدفاع عن نفسه، واعتبر محامي الطالب ان الجهة التي اصدرت قرار الرفت غير مختصة باعتبار ان احكام الفصل 8 (جديد) من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لم تسند لرئيس الجامعة حق تسليط عقوبات تأديبية على الطلبة وانما مكنته من ممارسة السلطة على اطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، على أن لا يشمل التفويض العقوبات من الدرجة الثانية، خاصة وانه لا مجال لاعتبار ما جاء بالفصل 44 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 طالما انه لا يمكن اضافة سلطة لرئيس الجامعة لم يشملها القانون بنص ترتيبي خاصة وأن ضبط المبادئ الأساسية للتعليم تبقى من مشمولات القانون وفق الفصل 34 من الدستور.
أما المطعن الثالث فهو المتعلق بخرق القانون وسوء تطبيقه وتحريف الوقائع بمقولة ان جهة الادارة خالفت مقتضيات الفصل 42 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 عندما اعتبرت ان منوبه أخل بالواجبات الجامعية داخل المؤسسة في حين انه لا شيء يؤكد صحة الوقائع المدعى بها والتي استندت لتصريحات المدرسة مدعية الضرر والذي لا يكون حجة لها على منوبه عملا باحكام الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود وانه كان على مجلس التأديب سماع البينة المتركبة من جملة الطلبة الحاضرين للدرس التطبيقي معتبرا في نفس الوقت ان القرار المنتقد خرق مبدأ التلاؤم بين الخطأ والعقاب، وافاد ايضا محامي الطالب ان الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرار يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها اذ انه سيحرم من اجراء امتحان في اربع وحدات تقييمية في دورة التدارك والتي تنطلق يوم 19 جوان 2003 ولا تنقصه الا بعض اعداد للارتقاء للسنة الثانية في المرحلة الثالثة للاستاذية في الحقوق.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القرار المراد توقيف تنفيذه وعلى القوانين المنظمة للمحكمة الادارية رأت انه سبق لنائب العارض ان قدم مطلبا في توقيف التنفيذ في نفس الغرض بتاريخ 5 جوان 2003 انتهى بالرفض بالاستناد الى أنه جاء بالمطلب أنّ دورة التدارك تنطلق يوم 19 ماي 2003 والحال ان مطلب توقيف التنفيذ قدّم للمحكمة يوم 23 ماي 2003 مما بات معه توقيف التنفيذ لا جدوى منه فضلا عن أنه بالرجوع الى ظاهر اوراق الملف يبدو ان الاسانيد المقدمة لا تتسم بالجدية.
ورأت المحكمة ان المطلب الحالي لم يأت بأسانيد قانونية جديدة يمكن ان تستجيب معها المحكمة لطلبه اذ انه اقتصر على تغيير تاريخ انطلاق دورة التدارك من 19 ماي 2003 الى 19 جوان من نفس السنة مما يتجه معه رفض المطلب، لذلك قرر الرئيس الاول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.