"يوتيوب" يحجب الحساب الرسمي لرئيس هذه الدولة.. #خبر_عاجل    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    جمعية المرسى الرياضية تنظم النسخة الرابعة من ماراطون مقاومة الانقطاع المبكر عن الدارسة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    عاجل/ حملة أمنية في أسواق الجُملة تُسفر عن إيقافات وقرارات بالإحتفاظ    قريبا في تونس: شركة الألبان تستأنف نشاطها    من بينها تونس: 8 دول عربية تستقبل الخريف    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    عاجل: السجن لعاملين بمستشفى القصرين من أجل قضايا فساد ببنك الدّم    تدشين خط انتاج جديد لشركة القنوات بسوسة يوم الاثنين 22 سبتمبر الجاري    60 يوما فقط للمغادرة الطوعية.. إدارة ترامب تنهي وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    ستة أشهر سجنا لشاب أشهر سلاحا ناريا مزيفا خلال فعاليات "أسطول الصمود"    الفيفا يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    استراحة «الويكاند»    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    توقّف مؤقت للخدمات    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: اذا رفض مطلب توقيف التنفيذ لا يمكن اعادته ثانية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم طالب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة عن طريق محاميه بدعوى قضائية في مادة توقيف التنفيذ لدى المحكمة الادارية ضد قرار رئيس جامعة الوسط والقاضي برفته نهائيا من دراسته لاعتدائه على استاذة.
ويطلب المدعي في دعواه المرسمة بكتابة المحكمة الادارية تحت عدد 41/1312 بتاريخ 16 جوان 2003، الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة الوسط في 19 ماي 2003 والقاضي برفت الطالب المرسم بالسنة الثالثة قانون خاص نهائيا من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة، وقد استند في طعنه الى خرق الادارة للاجراءات الأساسية لانها تولت منع الطالب من الدخول الى الكلية والمشاركة في الدورة الاولى لامتحانات السداسي الثاني اضافة الى عدم دعوتها لمجلس التأديب للانعقاد في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ وعدم احترامها لحقه في الدفاع عن نفسه، واعتبر محامي الطالب ان الجهة التي اصدرت قرار الرفت غير مختصة باعتبار ان احكام الفصل 8 (جديد) من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لم تسند لرئيس الجامعة حق تسليط عقوبات تأديبية على الطلبة وانما مكنته من ممارسة السلطة على اطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، على أن لا يشمل التفويض العقوبات من الدرجة الثانية، خاصة وانه لا مجال لاعتبار ما جاء بالفصل 44 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 طالما انه لا يمكن اضافة سلطة لرئيس الجامعة لم يشملها القانون بنص ترتيبي خاصة وأن ضبط المبادئ الأساسية للتعليم تبقى من مشمولات القانون وفق الفصل 34 من الدستور.
أما المطعن الثالث فهو المتعلق بخرق القانون وسوء تطبيقه وتحريف الوقائع بمقولة ان جهة الادارة خالفت مقتضيات الفصل 42 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 عندما اعتبرت ان منوبه أخل بالواجبات الجامعية داخل المؤسسة في حين انه لا شيء يؤكد صحة الوقائع المدعى بها والتي استندت لتصريحات المدرسة مدعية الضرر والذي لا يكون حجة لها على منوبه عملا باحكام الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود وانه كان على مجلس التأديب سماع البينة المتركبة من جملة الطلبة الحاضرين للدرس التطبيقي معتبرا في نفس الوقت ان القرار المنتقد خرق مبدأ التلاؤم بين الخطأ والعقاب، وافاد ايضا محامي الطالب ان الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرار يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها اذ انه سيحرم من اجراء امتحان في اربع وحدات تقييمية في دورة التدارك والتي تنطلق يوم 19 جوان 2003 ولا تنقصه الا بعض اعداد للارتقاء للسنة الثانية في المرحلة الثالثة للاستاذية في الحقوق.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القرار المراد توقيف تنفيذه وعلى القوانين المنظمة للمحكمة الادارية رأت انه سبق لنائب العارض ان قدم مطلبا في توقيف التنفيذ في نفس الغرض بتاريخ 5 جوان 2003 انتهى بالرفض بالاستناد الى أنه جاء بالمطلب أنّ دورة التدارك تنطلق يوم 19 ماي 2003 والحال ان مطلب توقيف التنفيذ قدّم للمحكمة يوم 23 ماي 2003 مما بات معه توقيف التنفيذ لا جدوى منه فضلا عن أنه بالرجوع الى ظاهر اوراق الملف يبدو ان الاسانيد المقدمة لا تتسم بالجدية.
ورأت المحكمة ان المطلب الحالي لم يأت بأسانيد قانونية جديدة يمكن ان تستجيب معها المحكمة لطلبه اذ انه اقتصر على تغيير تاريخ انطلاق دورة التدارك من 19 ماي 2003 الى 19 جوان من نفس السنة مما يتجه معه رفض المطلب، لذلك قرر الرئيس الاول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.