مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    زووم على الفلاحة .. 1573 ألف قنطار صابة الحبوب    الإفراج عن جميع المشاركين في قافلة الصمود    ايران تطلق موجة جديدة من الصواريخ نحو اسرائيل    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ترامب يعقد اجتماعا لفريق الأمن القومي بشأن الحرب الإسرائيلية ضد إيران    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: اذا رفض مطلب توقيف التنفيذ لا يمكن اعادته ثانية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم طالب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة عن طريق محاميه بدعوى قضائية في مادة توقيف التنفيذ لدى المحكمة الادارية ضد قرار رئيس جامعة الوسط والقاضي برفته نهائيا من دراسته لاعتدائه على استاذة.
ويطلب المدعي في دعواه المرسمة بكتابة المحكمة الادارية تحت عدد 41/1312 بتاريخ 16 جوان 2003، الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة الوسط في 19 ماي 2003 والقاضي برفت الطالب المرسم بالسنة الثالثة قانون خاص نهائيا من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة، وقد استند في طعنه الى خرق الادارة للاجراءات الأساسية لانها تولت منع الطالب من الدخول الى الكلية والمشاركة في الدورة الاولى لامتحانات السداسي الثاني اضافة الى عدم دعوتها لمجلس التأديب للانعقاد في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ وعدم احترامها لحقه في الدفاع عن نفسه، واعتبر محامي الطالب ان الجهة التي اصدرت قرار الرفت غير مختصة باعتبار ان احكام الفصل 8 (جديد) من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لم تسند لرئيس الجامعة حق تسليط عقوبات تأديبية على الطلبة وانما مكنته من ممارسة السلطة على اطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، على أن لا يشمل التفويض العقوبات من الدرجة الثانية، خاصة وانه لا مجال لاعتبار ما جاء بالفصل 44 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 طالما انه لا يمكن اضافة سلطة لرئيس الجامعة لم يشملها القانون بنص ترتيبي خاصة وأن ضبط المبادئ الأساسية للتعليم تبقى من مشمولات القانون وفق الفصل 34 من الدستور.
أما المطعن الثالث فهو المتعلق بخرق القانون وسوء تطبيقه وتحريف الوقائع بمقولة ان جهة الادارة خالفت مقتضيات الفصل 42 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 عندما اعتبرت ان منوبه أخل بالواجبات الجامعية داخل المؤسسة في حين انه لا شيء يؤكد صحة الوقائع المدعى بها والتي استندت لتصريحات المدرسة مدعية الضرر والذي لا يكون حجة لها على منوبه عملا باحكام الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود وانه كان على مجلس التأديب سماع البينة المتركبة من جملة الطلبة الحاضرين للدرس التطبيقي معتبرا في نفس الوقت ان القرار المنتقد خرق مبدأ التلاؤم بين الخطأ والعقاب، وافاد ايضا محامي الطالب ان الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرار يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها اذ انه سيحرم من اجراء امتحان في اربع وحدات تقييمية في دورة التدارك والتي تنطلق يوم 19 جوان 2003 ولا تنقصه الا بعض اعداد للارتقاء للسنة الثانية في المرحلة الثالثة للاستاذية في الحقوق.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القرار المراد توقيف تنفيذه وعلى القوانين المنظمة للمحكمة الادارية رأت انه سبق لنائب العارض ان قدم مطلبا في توقيف التنفيذ في نفس الغرض بتاريخ 5 جوان 2003 انتهى بالرفض بالاستناد الى أنه جاء بالمطلب أنّ دورة التدارك تنطلق يوم 19 ماي 2003 والحال ان مطلب توقيف التنفيذ قدّم للمحكمة يوم 23 ماي 2003 مما بات معه توقيف التنفيذ لا جدوى منه فضلا عن أنه بالرجوع الى ظاهر اوراق الملف يبدو ان الاسانيد المقدمة لا تتسم بالجدية.
ورأت المحكمة ان المطلب الحالي لم يأت بأسانيد قانونية جديدة يمكن ان تستجيب معها المحكمة لطلبه اذ انه اقتصر على تغيير تاريخ انطلاق دورة التدارك من 19 ماي 2003 الى 19 جوان من نفس السنة مما يتجه معه رفض المطلب، لذلك قرر الرئيس الاول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.