تقدم طالب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة عن طريق محاميه بدعوى قضائية في مادة توقيف التنفيذ لدى المحكمة الادارية ضد قرار رئيس جامعة الوسط والقاضي برفته نهائيا من دراسته لاعتدائه على استاذة. ويطلب المدعي في دعواه المرسمة بكتابة المحكمة الادارية تحت عدد 41/1312 بتاريخ 16 جوان 2003، الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة الوسط في 19 ماي 2003 والقاضي برفت الطالب المرسم بالسنة الثالثة قانون خاص نهائيا من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة، وقد استند في طعنه الى خرق الادارة للاجراءات الأساسية لانها تولت منع الطالب من الدخول الى الكلية والمشاركة في الدورة الاولى لامتحانات السداسي الثاني اضافة الى عدم دعوتها لمجلس التأديب للانعقاد في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ وعدم احترامها لحقه في الدفاع عن نفسه، واعتبر محامي الطالب ان الجهة التي اصدرت قرار الرفت غير مختصة باعتبار ان احكام الفصل 8 (جديد) من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لم تسند لرئيس الجامعة حق تسليط عقوبات تأديبية على الطلبة وانما مكنته من ممارسة السلطة على اطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، على أن لا يشمل التفويض العقوبات من الدرجة الثانية، خاصة وانه لا مجال لاعتبار ما جاء بالفصل 44 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 طالما انه لا يمكن اضافة سلطة لرئيس الجامعة لم يشملها القانون بنص ترتيبي خاصة وأن ضبط المبادئ الأساسية للتعليم تبقى من مشمولات القانون وفق الفصل 34 من الدستور. أما المطعن الثالث فهو المتعلق بخرق القانون وسوء تطبيقه وتحريف الوقائع بمقولة ان جهة الادارة خالفت مقتضيات الفصل 42 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 عندما اعتبرت ان منوبه أخل بالواجبات الجامعية داخل المؤسسة في حين انه لا شيء يؤكد صحة الوقائع المدعى بها والتي استندت لتصريحات المدرسة مدعية الضرر والذي لا يكون حجة لها على منوبه عملا باحكام الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود وانه كان على مجلس التأديب سماع البينة المتركبة من جملة الطلبة الحاضرين للدرس التطبيقي معتبرا في نفس الوقت ان القرار المنتقد خرق مبدأ التلاؤم بين الخطأ والعقاب، وافاد ايضا محامي الطالب ان الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرار يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها اذ انه سيحرم من اجراء امتحان في اربع وحدات تقييمية في دورة التدارك والتي تنطلق يوم 19 جوان 2003 ولا تنقصه الا بعض اعداد للارتقاء للسنة الثانية في المرحلة الثالثة للاستاذية في الحقوق. وبعد ان اطلعت المحكمة على القرار المراد توقيف تنفيذه وعلى القوانين المنظمة للمحكمة الادارية رأت انه سبق لنائب العارض ان قدم مطلبا في توقيف التنفيذ في نفس الغرض بتاريخ 5 جوان 2003 انتهى بالرفض بالاستناد الى أنه جاء بالمطلب أنّ دورة التدارك تنطلق يوم 19 ماي 2003 والحال ان مطلب توقيف التنفيذ قدّم للمحكمة يوم 23 ماي 2003 مما بات معه توقيف التنفيذ لا جدوى منه فضلا عن أنه بالرجوع الى ظاهر اوراق الملف يبدو ان الاسانيد المقدمة لا تتسم بالجدية. ورأت المحكمة ان المطلب الحالي لم يأت بأسانيد قانونية جديدة يمكن ان تستجيب معها المحكمة لطلبه اذ انه اقتصر على تغيير تاريخ انطلاق دورة التدارك من 19 ماي 2003 الى 19 جوان من نفس السنة مما يتجه معه رفض المطلب، لذلك قرر الرئيس الاول للمحكمة الادارية رفض المطلب.