اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء ب3 ولايات في الجمهورية    خلال ال24 ساعة الماضية: أمطار ورياح قوية بلغت 70 كلم/س    شوف الأخطاء اللي تفسدلك المكنسة الكهربائية    قمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في افريقيا في دورتها السادسة من 21 الى 23 أفريل 2026 بالجزائر    عاجل: شوف غضب رئيس الكاف... السنغال في ورطة كبيرة    غضب جماهيري بسبب تشابه قميصي أمريكا وبلجيكا في مباراة ودية    تنبيه/ انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ رئيس البرلمان الايراني يفجرها ويكشف: هذا ما تعد له واشنطن..    عاجل/ استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في غارات صهيونية على جنوب لبنان..    عاجل/ وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال وحداد بثلاثة أيام..    عاجل/ المسدي تفجر "قنبلة" بوجه قيادة الاتحاد الجديدة: شبهات فساد ووثائق خطيرة تطارد أسماء وازنة..!    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي هذه الطريق..استئناف حركة المرور..    وزير التربية: "نعمل على الإحاطة بالمربين"    شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع الأسعار بسبب غلاء المحروقات..#خبر_عاجل    تونس تتألق في بطولة إفريقيا للجودو للشبان بسبع ميداليات منها أربع ذهبيات    الوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..    عاجل: نهاية الأشغال وعودة السير قرب مستشفى الحروق ببن عروس    على مستوى مستشفى الحروق: إتمام أعمال هدم الجسر القديم واستئناف حركة المرور بصفة عادية (فيديو)    نهار الأحد موش عادي... تقلبات جوية من الشمال حتى للجنوب    البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة لانتهاكات الكيان المحتل في حق الفلسطينيين    تونس تحيي اليوم العالمي للمسرح وتكريم لثلة من أهل الفن الرابع    استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي    الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ هجوم بطائرات مسيرة على القنصلية الأمريكية في هذه الدولة..    ارتفاع في انتاج الكهرباء    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    محادثة هاتفية    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل: أيدينا ممدودة للحوار وإعادة فتح الحوار الاجتماعي مع الحكومة أولوية عاجلة    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: اذا رفض مطلب توقيف التنفيذ لا يمكن اعادته ثانية
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم طالب بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة عن طريق محاميه بدعوى قضائية في مادة توقيف التنفيذ لدى المحكمة الادارية ضد قرار رئيس جامعة الوسط والقاضي برفته نهائيا من دراسته لاعتدائه على استاذة.
ويطلب المدعي في دعواه المرسمة بكتابة المحكمة الادارية تحت عدد 41/1312 بتاريخ 16 جوان 2003، الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس جامعة الوسط في 19 ماي 2003 والقاضي برفت الطالب المرسم بالسنة الثالثة قانون خاص نهائيا من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة، وقد استند في طعنه الى خرق الادارة للاجراءات الأساسية لانها تولت منع الطالب من الدخول الى الكلية والمشاركة في الدورة الاولى لامتحانات السداسي الثاني اضافة الى عدم دعوتها لمجلس التأديب للانعقاد في أجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ارتكاب الخطأ وعدم احترامها لحقه في الدفاع عن نفسه، واعتبر محامي الطالب ان الجهة التي اصدرت قرار الرفت غير مختصة باعتبار ان احكام الفصل 8 (جديد) من القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي لم تسند لرئيس الجامعة حق تسليط عقوبات تأديبية على الطلبة وانما مكنته من ممارسة السلطة على اطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، على أن لا يشمل التفويض العقوبات من الدرجة الثانية، خاصة وانه لا مجال لاعتبار ما جاء بالفصل 44 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 طالما انه لا يمكن اضافة سلطة لرئيس الجامعة لم يشملها القانون بنص ترتيبي خاصة وأن ضبط المبادئ الأساسية للتعليم تبقى من مشمولات القانون وفق الفصل 34 من الدستور.
أما المطعن الثالث فهو المتعلق بخرق القانون وسوء تطبيقه وتحريف الوقائع بمقولة ان جهة الادارة خالفت مقتضيات الفصل 42 من الامر عدد 1939 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 عندما اعتبرت ان منوبه أخل بالواجبات الجامعية داخل المؤسسة في حين انه لا شيء يؤكد صحة الوقائع المدعى بها والتي استندت لتصريحات المدرسة مدعية الضرر والذي لا يكون حجة لها على منوبه عملا باحكام الفصل 548 من مجلة الالتزامات والعقود وانه كان على مجلس التأديب سماع البينة المتركبة من جملة الطلبة الحاضرين للدرس التطبيقي معتبرا في نفس الوقت ان القرار المنتقد خرق مبدأ التلاؤم بين الخطأ والعقاب، وافاد ايضا محامي الطالب ان الطلب قائم على أسباب جدية وان تنفيذ القرار يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها اذ انه سيحرم من اجراء امتحان في اربع وحدات تقييمية في دورة التدارك والتي تنطلق يوم 19 جوان 2003 ولا تنقصه الا بعض اعداد للارتقاء للسنة الثانية في المرحلة الثالثة للاستاذية في الحقوق.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القرار المراد توقيف تنفيذه وعلى القوانين المنظمة للمحكمة الادارية رأت انه سبق لنائب العارض ان قدم مطلبا في توقيف التنفيذ في نفس الغرض بتاريخ 5 جوان 2003 انتهى بالرفض بالاستناد الى أنه جاء بالمطلب أنّ دورة التدارك تنطلق يوم 19 ماي 2003 والحال ان مطلب توقيف التنفيذ قدّم للمحكمة يوم 23 ماي 2003 مما بات معه توقيف التنفيذ لا جدوى منه فضلا عن أنه بالرجوع الى ظاهر اوراق الملف يبدو ان الاسانيد المقدمة لا تتسم بالجدية.
ورأت المحكمة ان المطلب الحالي لم يأت بأسانيد قانونية جديدة يمكن ان تستجيب معها المحكمة لطلبه اذ انه اقتصر على تغيير تاريخ انطلاق دورة التدارك من 19 ماي 2003 الى 19 جوان من نفس السنة مما يتجه معه رفض المطلب، لذلك قرر الرئيس الاول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.