أصدر وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن ادارة المقاطع والمتفجرات قرارا يقضي بالترخيص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال على ملك احد الاشخاص في ولاية نابل مما اضطره الى مقاضاة الوزارة امام المحكمة الادارية. وقدّم المدعي عريضة دعوى امام المحكمة في 22 مارس 2003 تحت عدد 41/1265 ورد فيها انه يملك بالاشتراك وعلى الشياع عقارا فلاحيا في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، وأنه قد صدر عن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ادارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 15 فيفري 2003 قرار يقضي بالتخريص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال مساحته الجملية اكثر من خمس هكتارات يقع بالعقار الفلاحي المشترك المذكور سالفا وذلك لمدة ثلاثة اشهر تمتد من 15 فيفري 2003 الى غاية 14 ماي 2003 في انتظار الحصول على الترخيص النهائي الامر الذي دفعه الى تقديم المطلب الراهن قصد الاذن استعجاليا بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز لعدم شرعيته الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية المنشورة لدى المحكمة الادارية. وردّت الوزارة على ذلك بقولها ان المحكمة سبق لها وان نظرت في نفس المطلب الصادر عن العارض ولنفس السبب وقضت برفضه وفق ما يتبين من حكمها الصادر في القضية بتاريخ 24 أوت 2002. وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه، رأت المحكمة انه على خلاف ما دفعت به الادارة فان قرار توقيف التنفيذ المؤرخ في 24 أوت 2002 لم يتعلق بنفس الموضوع الراهن طالما انصب المطلب المقدم في شأنه على قرار الترخيص الصادر بتاريخ 19 جوان 2002 بينما يتعلق المطلب الراهن بقرار الترخيص الصادر في 15 فيفري 2003 كما ان رفض المطلب الاول سالف الذكر قد تمّ استنادا الى انتهاء صلوحية قرار الترخيص المراد توقيف تنفيذه آنذاك في تاريخ صدور القرار. ورأت المحكمة ايضا ان المدعي يرمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار وزير التجهيز والقاضي بالترخيص لشركة باستغلال مقطع رمال على جزء من العقار المشاعة ملكيته بين العارض وعديد الاشخاص الآخرين دون ان يكون المستفيد بقرار الترخيص من بين المالكين على الشياع ودون موافقة هؤلاء المالكين الامر الذي يتنافى والمبدأ القاضي بعدم جواز العقار المشترك الا بحصول القسمة. كما رأت المحكمة الادارية انه يبدو من أوراق ملف القضية ان الاسباب التي استند اليها الطالب والمتعلقة اساسا بملكية قطعة الارض التي تسوغتها الشركة المذكورة وفقا لقرار الترخيص المسند اليها من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تبدو في ظاهرها جدية، وان من شأن تنفيذ هذا القرار الأخير في الذكر او التمادي في تنفيذه ان يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها وطالما استوفى المطلب الراهن الشروط الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية فانه اضحى حريا بالقبول ولذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وذلك الى حين البت في القضية الأصلية.