ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: لا يحق للادارة استغلال مكاسب غيرها دون وجه قانوني
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن ادارة المقاطع والمتفجرات قرارا يقضي بالترخيص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال على ملك احد الاشخاص في ولاية نابل مما اضطره الى مقاضاة الوزارة امام المحكمة الادارية.
وقدّم المدعي عريضة دعوى امام المحكمة في 22 مارس 2003 تحت عدد 41/1265 ورد فيها انه يملك بالاشتراك وعلى الشياع عقارا فلاحيا في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، وأنه قد صدر عن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ادارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 15 فيفري 2003 قرار يقضي بالتخريص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال مساحته الجملية اكثر من خمس هكتارات يقع بالعقار الفلاحي المشترك المذكور سالفا وذلك لمدة ثلاثة اشهر تمتد من 15 فيفري 2003 الى غاية 14 ماي 2003 في انتظار الحصول على الترخيص النهائي الامر الذي دفعه الى تقديم المطلب الراهن قصد الاذن استعجاليا بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز لعدم شرعيته الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية المنشورة لدى المحكمة الادارية.
وردّت الوزارة على ذلك بقولها ان المحكمة سبق لها وان نظرت في نفس المطلب الصادر عن العارض ولنفس السبب وقضت برفضه وفق ما يتبين من حكمها الصادر في القضية بتاريخ 24 أوت 2002.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه، رأت المحكمة انه على خلاف ما دفعت به الادارة فان قرار توقيف التنفيذ المؤرخ في 24 أوت 2002 لم يتعلق بنفس الموضوع الراهن طالما انصب المطلب المقدم في شأنه على قرار الترخيص الصادر بتاريخ 19 جوان 2002 بينما يتعلق المطلب الراهن بقرار الترخيص الصادر في 15 فيفري 2003 كما ان رفض المطلب الاول سالف الذكر قد تمّ استنادا الى انتهاء صلوحية قرار الترخيص المراد توقيف تنفيذه آنذاك في تاريخ صدور القرار.
ورأت المحكمة ايضا ان المدعي يرمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار وزير التجهيز والقاضي بالترخيص لشركة باستغلال مقطع رمال على جزء من العقار المشاعة ملكيته بين العارض وعديد الاشخاص الآخرين دون ان يكون المستفيد بقرار الترخيص من بين المالكين على الشياع ودون موافقة هؤلاء المالكين الامر الذي يتنافى والمبدأ القاضي بعدم جواز العقار المشترك الا بحصول القسمة.
كما رأت المحكمة الادارية انه يبدو من أوراق ملف القضية ان الاسباب التي استند اليها الطالب والمتعلقة اساسا بملكية قطعة الارض التي تسوغتها الشركة المذكورة وفقا لقرار الترخيص المسند اليها من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تبدو في ظاهرها جدية، وان من شأن تنفيذ هذا القرار الأخير في الذكر او التمادي في تنفيذه ان يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها وطالما استوفى المطلب الراهن الشروط الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية فانه اضحى حريا بالقبول ولذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وذلك الى حين البت في القضية الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.