فرنسا تنتزع لقب أطول ''باقات'' في العالم من إيطاليا !    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: لا يحق للادارة استغلال مكاسب غيرها دون وجه قانوني
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن ادارة المقاطع والمتفجرات قرارا يقضي بالترخيص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال على ملك احد الاشخاص في ولاية نابل مما اضطره الى مقاضاة الوزارة امام المحكمة الادارية.
وقدّم المدعي عريضة دعوى امام المحكمة في 22 مارس 2003 تحت عدد 41/1265 ورد فيها انه يملك بالاشتراك وعلى الشياع عقارا فلاحيا في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، وأنه قد صدر عن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ادارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 15 فيفري 2003 قرار يقضي بالتخريص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال مساحته الجملية اكثر من خمس هكتارات يقع بالعقار الفلاحي المشترك المذكور سالفا وذلك لمدة ثلاثة اشهر تمتد من 15 فيفري 2003 الى غاية 14 ماي 2003 في انتظار الحصول على الترخيص النهائي الامر الذي دفعه الى تقديم المطلب الراهن قصد الاذن استعجاليا بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز لعدم شرعيته الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية المنشورة لدى المحكمة الادارية.
وردّت الوزارة على ذلك بقولها ان المحكمة سبق لها وان نظرت في نفس المطلب الصادر عن العارض ولنفس السبب وقضت برفضه وفق ما يتبين من حكمها الصادر في القضية بتاريخ 24 أوت 2002.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه، رأت المحكمة انه على خلاف ما دفعت به الادارة فان قرار توقيف التنفيذ المؤرخ في 24 أوت 2002 لم يتعلق بنفس الموضوع الراهن طالما انصب المطلب المقدم في شأنه على قرار الترخيص الصادر بتاريخ 19 جوان 2002 بينما يتعلق المطلب الراهن بقرار الترخيص الصادر في 15 فيفري 2003 كما ان رفض المطلب الاول سالف الذكر قد تمّ استنادا الى انتهاء صلوحية قرار الترخيص المراد توقيف تنفيذه آنذاك في تاريخ صدور القرار.
ورأت المحكمة ايضا ان المدعي يرمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار وزير التجهيز والقاضي بالترخيص لشركة باستغلال مقطع رمال على جزء من العقار المشاعة ملكيته بين العارض وعديد الاشخاص الآخرين دون ان يكون المستفيد بقرار الترخيص من بين المالكين على الشياع ودون موافقة هؤلاء المالكين الامر الذي يتنافى والمبدأ القاضي بعدم جواز العقار المشترك الا بحصول القسمة.
كما رأت المحكمة الادارية انه يبدو من أوراق ملف القضية ان الاسباب التي استند اليها الطالب والمتعلقة اساسا بملكية قطعة الارض التي تسوغتها الشركة المذكورة وفقا لقرار الترخيص المسند اليها من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تبدو في ظاهرها جدية، وان من شأن تنفيذ هذا القرار الأخير في الذكر او التمادي في تنفيذه ان يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها وطالما استوفى المطلب الراهن الشروط الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية فانه اضحى حريا بالقبول ولذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وذلك الى حين البت في القضية الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.