عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    تنمرو عليه: تلميذ يفجر معهده ويتسبب في اصابة 96 من زملائه..ما القصة..؟!    31 قتيلا في أعمال عنف داخل سجن في الإكوادور    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة ذهابا    تصريحات مثيرة داخل النادي الإفريقي ...هذا شنوا صاير    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    انطلاق الترشح لمسابقة "افضل خباز في تونس 2025 في اطار الدورة التاسعة للمهرجان العالمي للخبز    واتساب يفاجئ المستخدمين بميزة تحميهم من الرسائل المزعجة!    البرلمان يناقش اليوم ميزانية الداخلية والعدل والتربية والصناعة    ما خلصّتش الكراء... شنوّة الإجراءات الى يعملها صاحب الدّار ضدك ؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    إنتر يتقدم نحو قمة البطولة الإيطالية بفوز واثق على لاتسيو    بطولة اسبايا : ثلاثية ليفاندوفسكي تقود برشلونة للفوز 4-2 على سيلتا فيغو    وزير السياحة يؤكد أهمية التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بمستقبل السياحة    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    حسين الرحيلي: حلول أزمة قابس ممكنة تقنياً لكن القرار سياسي    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    أضواء الشوارع وعلاقتها بالاكتئاب الشتوي: دراسة تكشف الرابط    لن تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    أمطار صبحية متفرقة لكن.. الطقس في استقرار الأيام الجاية    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار..#خبر_عاجل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    أمطار متفرقة ليل الأحد    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء اداري: لا يحق للادارة استغلال مكاسب غيرها دون وجه قانوني
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أصدر وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية عن ادارة المقاطع والمتفجرات قرارا يقضي بالترخيص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال على ملك احد الاشخاص في ولاية نابل مما اضطره الى مقاضاة الوزارة امام المحكمة الادارية.
وقدّم المدعي عريضة دعوى امام المحكمة في 22 مارس 2003 تحت عدد 41/1265 ورد فيها انه يملك بالاشتراك وعلى الشياع عقارا فلاحيا في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، وأنه قد صدر عن وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ادارة المقاطع والمتفجرات بتاريخ 15 فيفري 2003 قرار يقضي بالتخريص لاحدى شركات استغلال المقاطع في استغلال مقطع رمال مساحته الجملية اكثر من خمس هكتارات يقع بالعقار الفلاحي المشترك المذكور سالفا وذلك لمدة ثلاثة اشهر تمتد من 15 فيفري 2003 الى غاية 14 ماي 2003 في انتظار الحصول على الترخيص النهائي الامر الذي دفعه الى تقديم المطلب الراهن قصد الاذن استعجاليا بايقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز لعدم شرعيته الى حين صدور الحكم في الدعوى الاصلية المنشورة لدى المحكمة الادارية.
وردّت الوزارة على ذلك بقولها ان المحكمة سبق لها وان نظرت في نفس المطلب الصادر عن العارض ولنفس السبب وقضت برفضه وفق ما يتبين من حكمها الصادر في القضية بتاريخ 24 أوت 2002.
وبعد ان اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه، رأت المحكمة انه على خلاف ما دفعت به الادارة فان قرار توقيف التنفيذ المؤرخ في 24 أوت 2002 لم يتعلق بنفس الموضوع الراهن طالما انصب المطلب المقدم في شأنه على قرار الترخيص الصادر بتاريخ 19 جوان 2002 بينما يتعلق المطلب الراهن بقرار الترخيص الصادر في 15 فيفري 2003 كما ان رفض المطلب الاول سالف الذكر قد تمّ استنادا الى انتهاء صلوحية قرار الترخيص المراد توقيف تنفيذه آنذاك في تاريخ صدور القرار.
ورأت المحكمة ايضا ان المدعي يرمي الى الاذن بتوقيف تنفيذ قرار وزير التجهيز والقاضي بالترخيص لشركة باستغلال مقطع رمال على جزء من العقار المشاعة ملكيته بين العارض وعديد الاشخاص الآخرين دون ان يكون المستفيد بقرار الترخيص من بين المالكين على الشياع ودون موافقة هؤلاء المالكين الامر الذي يتنافى والمبدأ القاضي بعدم جواز العقار المشترك الا بحصول القسمة.
كما رأت المحكمة الادارية انه يبدو من أوراق ملف القضية ان الاسباب التي استند اليها الطالب والمتعلقة اساسا بملكية قطعة الارض التي تسوغتها الشركة المذكورة وفقا لقرار الترخيص المسند اليها من قبل وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية تبدو في ظاهرها جدية، وان من شأن تنفيذ هذا القرار الأخير في الذكر او التمادي في تنفيذه ان يتسبب للطالب في نتائج يصعب تداركها وطالما استوفى المطلب الراهن الشروط الموضوعية المنصوص عليها بالفصل 39 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية فانه اضحى حريا بالقبول ولذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وذلك الى حين البت في القضية الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.