أوقفت وزارة المالية صرف مرتب شهري لموظفة بعد ادلائها بمطلب رخصة راحة مرضية، الامر الذي دفعها الى رفع امر للقضاء، فتوجهت نحو المحكمة الإدارية طالبة الإذن بايقاف تنفيذ قرار وزير المالية والقاضي بايقاف صرف مرتبها الشهري بالنسبة الى شهر اكتوبر 2003 .وأصدر الرئىس الاول للمحكمة الإدارية قرارا في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 6 ديسمبر 2003 تحت عدد 41/1394 رأى فيه انه بالاطلاع على تقرير وزير المالية المدلي به في 3 ديسمبر 2003 والمتضمن طلب الحكم برفض المطلب لعدم جديته ذلك ان المدعية تقدمت بتاريخ 2 جويلية 2003 بمطلب رخصة مرضية لمدة 15 يوما ابتداء من غرة جويلية من نفس السنة بعد ان تغيّبت بصفة غير شرعية منذ 30 جوان 2003 حسبما تثبته بطاقتي الحضور والتأخير ثم اردفته بمطلب في التمديد لمدة 15 يوما ابتداء من 16 جويلية 2003 وانه بالرجوع الى مطلب عطلة المرض يتبين انه ورد بعد انقضاء اجل 48 ساعة باعتبار ان المدعية تغيبت دون مبرر شرعي منذ 30 جوان كما انها صرّحت بعنوان شخصي منقوص وغير دقيق وغامض اذ لم تذكر لا اسم النهج ولا رقم المنزل مكتفية بالمنطقة والولاية. في حين تقدّمت بعنوانها الدقيق بمناسبة تقديمها لمطلب مؤرخ في 23 جويلية 2003 حول ترشحها لخطة متفقد محقق، وتبعا لذلك فإن المدعية حسب تقرير وزير المالية تكون قد خالفت الاجراءات والتراتيب المعمول بها في كيفية تقديم مطالب رخص المرض مما يجعل المطلبين الذين تقدمت بهما في رخصة المرض لمدة 30 يوما ابتداء من غرة جويلية 2003 لاغيان. وبعد ان اطلع الرئىس الاول للمحكمة الادارية على القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة منها القانون الاساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 والقانون الاساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003، اذ تهدف المدعية العارضة الى الاذن بايقاف تنفيذ القرار المؤرخ في 2 سبتمبر 2003 والقاضي بإيقاف صرف مرتبها الشهري بالنسبة الى شهر اكتوبر 2003 . ورأى بذلك الرئيس الاول للمحكمة الادارية الموكول له النظر في قضايا مادة توقيف التنفيذ ان القرار القاضي بصرف مرتب العارضة لمدة شهر ليس من شأنه ان يؤدي الى نتائج يصعب تداركها على معنى أحكام الفصل 39 جديد من قانون المحكمة الإدارية الامر الذي يتعين معه رفض مطلب المدعية ولهذه الاسباب قرر رفض المطلب.