أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكما حددت فيه عقوبة الإحالة على التقاعد، بحق الموظف الذي يضرب عن العمل ويحتل المرافق العامة ويقوم بتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع هذه المرافق. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة إحالة 3 مسؤولين للتقاعد وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بشأن إضرابهم عن العمل وتعطيل سير مرفق عن آداء مصالح المواطنين. وقالت المحكمة إن أحكام الشريعة الإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، وهى لا تجيز الإضراب أيضا إذا كان صادراً من العاملين في مرفق عام طالما سيؤدي إلى توقف العمل في هذا المرفق، وحرمان أفراد المجتمع من الخدمات التي يقدمها. وأكدت المحكمة أن الحكومة تعهدت بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها.