سفيرة فرنسا بتونس: أكثر من 100 ألف تأشيرة للتونسيين في 2024    كندا وبريطانيا وأستراليا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    عاجل: التونسي معز الشرقي يفوز ببطولة Saint Tropez الفرنسية للتحدي    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    قابس: انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي الجديد    الرابطة الثانية.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الأولى    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    وزير البيئة في زيارة غير معلنة لمعاينة الوضع البيئي بالشريط الساحلي بسليمان    الكاف: تزامنا مع زيارة والي الكاف إلى السوق الأسبوعية تسجيل مخالفات وحجز مواد متعفنة    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    اليوم العالمي للزهايمر: التأكيد على أهمية حماية المُعين من العائلة ومن الإطار شبه الطبي للمصابين بالزهايمر من الانهيار النفسي    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:المحكمة الإدارية تجيز اقتطاع أيّام الإضرابات
نشر في التونسية يوم 23 - 01 - 2015

علمت «التونسية» أن حكومة مهدي جمعة وجهت مؤخرا إستشارة حول شرعية الاقتطاع من أجور الأعوان المضربين وقد ردت المحكمة الإدارية على هذه الاستشارة المتمثلة في قاعدة العمل المنجز المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية وما اذا كان صرف مرتبات الأعوان المضربين كاملة دون اقتطاع ايام الإضراب يعد خطأ تصرف مستوجبا لعقوبات ادارية وجزائية على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي حتى وإن كان الإضراب شرعيا.
وأكدت المحكمة الإدارية أن الفصل 36 من الدستور يبين أن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون وأن ممارسة هذا الحق تقتضي عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور سن قانون يحدد ضوابط ممارسة هذا الحق بما لا ينال من جوهره ولا توضع هذه الضوابط الا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
وحسب المحكمة الإدارية وفي غياب نص قانوني ينظم كيفية ممارسة حق الإضراب بالنسبة لأعوان الدولة فإن الأحكام الواردة بالمنظومة القانونية النافذة تبقى ملزمة ما لم تتعارض مع جوهر ممارسة هذا الحق وعليه فإن الإضراب الذي يعرف بأنه تعطيل العمل لمدة زمنية مضبوطة سعيا لتحقيق مصالح نقابية وبغض النظر عن مدى شرعيته فإنه يعد تركا اداريا للعمل وتخليا عن ممارسة المهام الموكولة للعون العمومي والمنصوص عليها بالفصل السادس من قانون الوظيفة العمومية وكذلك بالأنظمة الاساسية الخاصة المنطبقة عليه والتي تفتح له الحق في المرتب.
وطالما ان القاعدة في المحاسبة العمومية هي استحقاق الأجر بمقدار العمل المنجز فإن عدم إنجاز اي عمل خلال الإضراب يبرر اقتطاع المبالغ الموافقة لفترة التوقف عن العمل وهي قاعدة محاسبية لا تعد عقوبة إرادية ولا يمكن أن تعد تعطيلا لممارسة حق الإضراب باعتبارها توازن بين فصلين من الدستور يتعلق الاول باقرار حق الإضراب في حين يتعلق الفصل الثاني بحسن التصرف في الأموال العمومية والحرص على عدم إهدارها وضمان استمرارية المرفق العام.
ودعت المحكمة الإدارية إلى احترام الأحكام الدستورية ذات العلاقة في صورة اقتطاع النسبة المعادلة لأيام الانقطاع عن العمل الأعوان المعنيين بعنوان عمل غير منجز خلال مدة الإضراب شريطة ألاّ يكون الاقتطاع آليا أو عاما وذلك بأن يسلط الاقتطاع على الأعوان الذين امتنعوا بمقتضى الإضراب عن إنجاز العمل المكلفين به خلال مدة العمل المنصوص عليها بمختلف التراتيب المنظمة لتوقيت العمل بالإدارات العمومية كل حسب السلك الذي ينتمي اليه.
وبينت المحكمة الإدارية أن فقه القضاء الاداري والدستوري المقارن كرس على غرار القضاء الاداري التونسي شرعية الاقتطاع من اجور الأعوان المضربين متى ثبت عدم إنجازهم للواجبات المحمولة عليهم باعتبارها لا تُعد عقوبة وإنما أعمالا للقاعدة المحاسبية المتمثّلة في التأجير على قدر العمل المنجز.
أما بخصوص التساؤل الثاني الموجه من رئاسة الحكومة إلى المحكمة الإدارية حول تكييف عدم الاقتطاع من اجور الأعوان المضربين كخطأ يفتح باب المساءلة الإدارية والجزائية فان المحكمة الإدارية ترى أن التأجير غير المطابق للعمل المنجز مخالفة للتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية الا أن الجزم بوجود خطأ تصرف يرجع الى دائرة الجزر المالي وذلك عملا بأحكام الفصل 74 لسنة 1985 المتعلق بتحديد اخطاء التصرف التي ترتكب ازاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة الزجر المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.