تونس - الشروق اون لاين- ايمان: نفى المرصد التونسي لاستقلال القضاء ما تردد على لسان بعض أعضاء الحكومة من أن قرار تسليم الليبي وليد القليب قد تمّ في إطار ما يقتضيه القانون وأنّ الإجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية. ودعا في بيان صادر عنه الحكومة التونسية الى احترام استقلال القضاء الوطني مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور كما يدعو الى التحقيق في الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبي وليد القليب واحتمالات خضوع المحكمة الى تأثيرات سياسية. واوضح المرصد ان الأبحاث التحقيقية التي شملت وليد القليب قد تمّ ختمها بتاريخ 16 جوان 2015 حسب القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي تضمّن توفّر القرائن على ارتكابه جريمة الانضمام الى تنظيم ارهابي طبق الفصل 13 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب. كما أنتجت الأبحاث وجود قرائن على ارتكاب المتهم المذكور لعدد من جرائم الحق العام وهي اختطاف شخص باستعمال السلاح وحجز شخص دون إذن قانوني وتكوين عصابة بقصد التحضير وارتكاب اعتداء على أشخاص. هذا وقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد رفض الإفراج عن وليد القليب وتقرر ذلك لدى دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس حسب قرارها الصادر في 11 جوان 2015 وافاد المرصد أن قرار ختم البحث في القضية المذكورة مع طلبات النيابة العمومية قد أحيل على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 17 جوان 2015 على الساعة الخامسة والربع مساء حسب التقريب وذلك بعد إعلام المتهمين طبق ما يقتضيه القانون. كما بلغ إلى علم المرصد أنّ دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس قد التأمت ليلا وفي ظروف استثنائية بتاريخ 17 جوان 2015 وتعهدت بملف القضية المذكورة وصدر القرار في نفس اليوم بتسليم المتهم وليد القليب بصفة مؤقتة للسلطات الليبية دون مواصلة محاكمته بتونس. واكد أن قرار التسليم الصادر عن دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس –والتي سبق لها قبل مدة قصيرة رفض مطلب الافراج عن نفس المتهم – قد استند إلى طلب صادر عن جهات ليبية وإلى مقتضيات الفصل 23 من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بطرابلس بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الليبية المتحدة بتاريخ 14 جوان 1961 والموافق عليها بمقتضى القانون عدد 01 لسنة 1962 المؤرخ في 09 جانفي 1962 (الرائد الرسمي عدد 02 المؤرخ في 09 جانفي 1962 – انظر نص الاتفاقية بالرائد الرسمي عدد 11 المؤرخ في 1-4 مارس 1966) وقد تم الاعتماد في تسليم المتهم على استثناء وارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 المذكور والذي يقتضي أنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم (أي الدولة التونسية) "تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه" ولاحظ المرصد أن الظروف الحافة بتعهد محكمة الاستئناف بتونس بالقضية المذكورة وقرارها القاضي بالتسليم المؤقت للمواطن الليبي وليد القليب - في غياب توفّر الشروط القانونية للتسليم - تشير الى خضوع المحكمة إلى الضغوط السياسية المرتبطة بالإفراج عن الديبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا وهو ما يستعيد الممارسات السابقة للسلطة التنفيذية تجاه القضاء. واعتبر أن الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليم المواطن الليبي وليد القليب لم تكن إلاّ تسويغا للمفاوضات السياسية التي تجريها الحكومة التونسية مع أطراف ليبية وانّ المسار الطبيعي كان يقتضي محاكمة المتهم المذكور في تونس وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الاقتضاء استنادا الى الأبحاث التحقيقية التي سبق إجراؤها.