باريس.. اطلاق النار على شخص هاجم عناصر الامن بسكين في ساحة الاليزيه    الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى لبطولة النخبة لكرة اليد .. الافريقي يتصدر المرحلة الاولى ويغنم 6 نقاط حوافز    وزارة التربية تدخل تعديلات على الزمن المدرسي خلال شهر رمضان    استراحة الويكاند    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    تعزيز الحركية الثقافية والسياحية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    غدا السبت.. انقطاع الكهرباء بعدد من المناطق في ولاية الكاف    مجلس وزاري يتابع تقدّم مشاريع التحوّل الرقمي للإدارة    مع الشروق : ارتباك صهيوني أمام الإيقاع الإيراني    عاجل/ قرار يمنع الإبحار والصيد بسواحل هذه الولاية ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية..    مشاهد صادمة.. مقصورة طائرة تتحول إلى حلبة مصارعة بين الركاب!    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: نجاح أوّل جلسة مرافعة رقميّة نموذجيّة    وليد كتيلة يجيبلنا '' الذهب''من دبي    هام: هذه الفئات ممنوعة من كسر صيامها على التمر    طبيب عاين تشريح جثة إبستين يدعو لإعادة التحقيق ويشكك في فرضية الانتحار    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    خبير: دول على طريق الزوال بسبب تغير المناخ    باجة: برمجة تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بتيبار وإمكانية بعث نقطتين بباجة المدينة ونفزة خلال شهر رمضان    بن عروس: "فرصتك في رمضان ..باش تبطل الدخان" عنوان ندوة صحية للتحسيس بأهمية الإقلاع عن التدخين    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يعلن توقيت عمل الصيدليات طيلة شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    تحت شعار "تونس تعيش"..أوريدو تُعلن عن النسخة الخامسة من تظاهرة "Ooredoo Night Run" بشارع الحبيب بورقيبة..وهذا جديدها..    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    عاجل: المغرب يعلن حالة كارثة في شمال غرب المملكة بعد فيضانات واسعة    عاجل: ياسين مرياح غائب عن المباريات وهذا هو السبب    الاعتداء على طفل (3 سنوات) بروضة في حيّ النصر: إيقاف المتهم الرئيسي وآخرين    عاجل-تحويل مروري في رادس: غلق طرق رئيسية بسبب أشغال قناة المياه    عاجل/ فاجعة: حادث مرور مروع بهذه المنطقة..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: تشكيلة الملعب التونسي في مواجهة الأولمبي الباجي    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    مشاهد صادمة وسط العاصمة: خنازير بريّة تجوب الشوارع وتثير ضجة..ما القصة..؟!    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل قابس في مواجهة النادي البنزرتي    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يبحث عن العبور إلى ربع النهائي من بوابة بيترو أتلتيكو الأنغولي    عاجل : أطفال قابس ضايعين في تركيا... العائلات تطالب الدولة بالتدخل الفوري    مأساة بكاب نيقرو: العثور على جثة الشاب المفقود بعد أيام من البحث    شنوا حكاية الكسوف اللى بش يصير الجمعة الجاية ؟    صادم: العثور على ممرضة تونسية متفحمة في ليبيا    عاجل/ القضاء يصدر حكما جديدا في حق شفيق جراية بخصوص هذه القضية..    سيستام جديد للديوانة التونسية باش ينطلق أواخر 2026!    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    عاجل: رياح قوية متواصلة تضرب هذه الولايات... والإنذار البرتقالي متواصل    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    وزير الصحّة يشارك في أشغال الفعاليات الموازية للقمة العادية 39 للاتحاد الإفريقي    فوز تاريخي لحزب بنغلاديش القومي في أول انتخابات بعد انتفاضة 2024    هزيمة مدوية... أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة برباعية في كأس الملك    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المحكمة الادارية: عدم جدية الطعن في قرار تسويغ عقار الى الغير موجب للرفض
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أثارت احدى الشركات الفلاحية دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للاذن بتوقيف القرار الصادر عنهما في ماي 2003 والقاضي بإسقاط حق الشركة في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها والبالغة مساحتها أكثر من 230 هكتارا بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة.
وقد استند محامي الشركة في مطلبه الى أن إسقاط حق منوّبته في التسويغ سيحرمها من حقها في جني غلة وثمار عملها طيلة المواسم الفلاحية التي كانت فيها الارض على ذمة تصرفها، وهو ما يسقط حقها المكتسب في الانتفاع بثمار مجهودها، ورأى المحامي انه سيقع الطعن لاحقا في هذا القرار لعدم تعليله طبقا لما فرضه القانون ولعدم اعتماده أسباب شرعية.
وبمساءلة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية أفادت في تقرير وجهته الى المحكمة الادارية في جويلية 2003 طلبت فيه رفض المطلب الذي تقدمت به الشركة لعدم إحداث القرار المنتقد لآثار يصعب تداركها حسب ما ينص عليه القانون، واعتبارا كذلك الى أن مطلب حماية صابة وثمار متصرف غير شرعي في عقارها يعدّ أمرا غير قائم على أسباب جدية.
كما تقدمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في نفس الشهر جويلية 2003 بمطلب تضمن طلب رفض المطلب استنادا الى أن احتجاج الطالبة بحسن استغلال العقار وإحيائه وسعيها الى إثبات ذلك بمعاينة محررة من طرف عدل منفذ لا يعتدّ به لان ذلك لم يكن أساس قرار الاسقاط الذي تأسس على ثبوت إحالة الطالبة التصرف في الضيعة الى متسوّغ آخر.
وبعد اطلاع المحكمة الادارية على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الاساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية والمنقح بالقانون عدد 48 المؤرخ في 10 جوان 1996 والقانون عدد 11 المؤرخ في 10 فيفري 1998. إذ تهدف الشركة الطالبة الى الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الوزارتين الذي قضى بإسقاط حقها في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها.
وقد اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يمكن للرئيس الاول أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرارات الادارية الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية وصدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ تلك القرارات من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها. ورأت المحكمة أن الشركة الطالبة لم تقدم ما من شأنه أن يوهن السبب الذي تأسس عليه قرار الاسقاط والمتمثل في مخالفة التشريع الجاري به العمل والبنود المنصوص عليها بعقد الكراء وذلك بإحالتها التصرف في الضيعة الى غيرها، الامر الذي يجعل الاسباب المستند اليها من قبل الشركة الطاعنة غير جدية في ظاهرها، وهو ما رأت فيه المحكمة الادارية أنه يتعين مع ذلك رفض المطلب، وصدر الحكم تحت عدد 1319/41 في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 جويلية 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.