رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المحكمة الادارية: عدم جدية الطعن في قرار تسويغ عقار الى الغير موجب للرفض
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أثارت احدى الشركات الفلاحية دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للاذن بتوقيف القرار الصادر عنهما في ماي 2003 والقاضي بإسقاط حق الشركة في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها والبالغة مساحتها أكثر من 230 هكتارا بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة.
وقد استند محامي الشركة في مطلبه الى أن إسقاط حق منوّبته في التسويغ سيحرمها من حقها في جني غلة وثمار عملها طيلة المواسم الفلاحية التي كانت فيها الارض على ذمة تصرفها، وهو ما يسقط حقها المكتسب في الانتفاع بثمار مجهودها، ورأى المحامي انه سيقع الطعن لاحقا في هذا القرار لعدم تعليله طبقا لما فرضه القانون ولعدم اعتماده أسباب شرعية.
وبمساءلة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية أفادت في تقرير وجهته الى المحكمة الادارية في جويلية 2003 طلبت فيه رفض المطلب الذي تقدمت به الشركة لعدم إحداث القرار المنتقد لآثار يصعب تداركها حسب ما ينص عليه القانون، واعتبارا كذلك الى أن مطلب حماية صابة وثمار متصرف غير شرعي في عقارها يعدّ أمرا غير قائم على أسباب جدية.
كما تقدمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في نفس الشهر جويلية 2003 بمطلب تضمن طلب رفض المطلب استنادا الى أن احتجاج الطالبة بحسن استغلال العقار وإحيائه وسعيها الى إثبات ذلك بمعاينة محررة من طرف عدل منفذ لا يعتدّ به لان ذلك لم يكن أساس قرار الاسقاط الذي تأسس على ثبوت إحالة الطالبة التصرف في الضيعة الى متسوّغ آخر.
وبعد اطلاع المحكمة الادارية على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الاساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية والمنقح بالقانون عدد 48 المؤرخ في 10 جوان 1996 والقانون عدد 11 المؤرخ في 10 فيفري 1998. إذ تهدف الشركة الطالبة الى الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الوزارتين الذي قضى بإسقاط حقها في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها.
وقد اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يمكن للرئيس الاول أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرارات الادارية الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية وصدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ تلك القرارات من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها. ورأت المحكمة أن الشركة الطالبة لم تقدم ما من شأنه أن يوهن السبب الذي تأسس عليه قرار الاسقاط والمتمثل في مخالفة التشريع الجاري به العمل والبنود المنصوص عليها بعقد الكراء وذلك بإحالتها التصرف في الضيعة الى غيرها، الامر الذي يجعل الاسباب المستند اليها من قبل الشركة الطاعنة غير جدية في ظاهرها، وهو ما رأت فيه المحكمة الادارية أنه يتعين مع ذلك رفض المطلب، وصدر الحكم تحت عدد 1319/41 في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 جويلية 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.