أثارت احدى الشركات الفلاحية دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للاذن بتوقيف القرار الصادر عنهما في ماي 2003 والقاضي بإسقاط حق الشركة في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها والبالغة مساحتها أكثر من 230 هكتارا بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة. وقد استند محامي الشركة في مطلبه الى أن إسقاط حق منوّبته في التسويغ سيحرمها من حقها في جني غلة وثمار عملها طيلة المواسم الفلاحية التي كانت فيها الارض على ذمة تصرفها، وهو ما يسقط حقها المكتسب في الانتفاع بثمار مجهودها، ورأى المحامي انه سيقع الطعن لاحقا في هذا القرار لعدم تعليله طبقا لما فرضه القانون ولعدم اعتماده أسباب شرعية. وبمساءلة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية أفادت في تقرير وجهته الى المحكمة الادارية في جويلية 2003 طلبت فيه رفض المطلب الذي تقدمت به الشركة لعدم إحداث القرار المنتقد لآثار يصعب تداركها حسب ما ينص عليه القانون، واعتبارا كذلك الى أن مطلب حماية صابة وثمار متصرف غير شرعي في عقارها يعدّ أمرا غير قائم على أسباب جدية. كما تقدمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في نفس الشهر جويلية 2003 بمطلب تضمن طلب رفض المطلب استنادا الى أن احتجاج الطالبة بحسن استغلال العقار وإحيائه وسعيها الى إثبات ذلك بمعاينة محررة من طرف عدل منفذ لا يعتدّ به لان ذلك لم يكن أساس قرار الاسقاط الذي تأسس على ثبوت إحالة الطالبة التصرف في الضيعة الى متسوّغ آخر. وبعد اطلاع المحكمة الادارية على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الاساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية والمنقح بالقانون عدد 48 المؤرخ في 10 جوان 1996 والقانون عدد 11 المؤرخ في 10 فيفري 1998. إذ تهدف الشركة الطالبة الى الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الوزارتين الذي قضى بإسقاط حقها في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها. وقد اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يمكن للرئيس الاول أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرارات الادارية الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية وصدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ تلك القرارات من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها. ورأت المحكمة أن الشركة الطالبة لم تقدم ما من شأنه أن يوهن السبب الذي تأسس عليه قرار الاسقاط والمتمثل في مخالفة التشريع الجاري به العمل والبنود المنصوص عليها بعقد الكراء وذلك بإحالتها التصرف في الضيعة الى غيرها، الامر الذي يجعل الاسباب المستند اليها من قبل الشركة الطاعنة غير جدية في ظاهرها، وهو ما رأت فيه المحكمة الادارية أنه يتعين مع ذلك رفض المطلب، وصدر الحكم تحت عدد 1319/41 في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 جويلية 2003.