بعد توقيف مؤثرين في مصر.. "تيك توك" تنشر تقريرها حول ضبط المحتوى المخالف في العالم العربي    القصرين.. العثور على جثة كهل مكبل اليدين ويحمل أثار عنف    واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المحكمة الادارية: عدم جدية الطعن في قرار تسويغ عقار الى الغير موجب للرفض
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أثارت احدى الشركات الفلاحية دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للاذن بتوقيف القرار الصادر عنهما في ماي 2003 والقاضي بإسقاط حق الشركة في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها والبالغة مساحتها أكثر من 230 هكتارا بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة.
وقد استند محامي الشركة في مطلبه الى أن إسقاط حق منوّبته في التسويغ سيحرمها من حقها في جني غلة وثمار عملها طيلة المواسم الفلاحية التي كانت فيها الارض على ذمة تصرفها، وهو ما يسقط حقها المكتسب في الانتفاع بثمار مجهودها، ورأى المحامي انه سيقع الطعن لاحقا في هذا القرار لعدم تعليله طبقا لما فرضه القانون ولعدم اعتماده أسباب شرعية.
وبمساءلة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية أفادت في تقرير وجهته الى المحكمة الادارية في جويلية 2003 طلبت فيه رفض المطلب الذي تقدمت به الشركة لعدم إحداث القرار المنتقد لآثار يصعب تداركها حسب ما ينص عليه القانون، واعتبارا كذلك الى أن مطلب حماية صابة وثمار متصرف غير شرعي في عقارها يعدّ أمرا غير قائم على أسباب جدية.
كما تقدمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في نفس الشهر جويلية 2003 بمطلب تضمن طلب رفض المطلب استنادا الى أن احتجاج الطالبة بحسن استغلال العقار وإحيائه وسعيها الى إثبات ذلك بمعاينة محررة من طرف عدل منفذ لا يعتدّ به لان ذلك لم يكن أساس قرار الاسقاط الذي تأسس على ثبوت إحالة الطالبة التصرف في الضيعة الى متسوّغ آخر.
وبعد اطلاع المحكمة الادارية على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الاساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية والمنقح بالقانون عدد 48 المؤرخ في 10 جوان 1996 والقانون عدد 11 المؤرخ في 10 فيفري 1998. إذ تهدف الشركة الطالبة الى الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الوزارتين الذي قضى بإسقاط حقها في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها.
وقد اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يمكن للرئيس الاول أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرارات الادارية الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية وصدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ تلك القرارات من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها. ورأت المحكمة أن الشركة الطالبة لم تقدم ما من شأنه أن يوهن السبب الذي تأسس عليه قرار الاسقاط والمتمثل في مخالفة التشريع الجاري به العمل والبنود المنصوص عليها بعقد الكراء وذلك بإحالتها التصرف في الضيعة الى غيرها، الامر الذي يجعل الاسباب المستند اليها من قبل الشركة الطاعنة غير جدية في ظاهرها، وهو ما رأت فيه المحكمة الادارية أنه يتعين مع ذلك رفض المطلب، وصدر الحكم تحت عدد 1319/41 في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 جويلية 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.