بيب غوارديولا.. عائلتي تحب تونس    إيران تفكك شبكات جوسسة وتنفذ اعتقالات وتضبط ورشة سرية    حرب الابادة متواصلة.. 93 شهيدا بغارات صهيونية على نقاط توزيع المساعدات في غزة    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    ماكرون يحذّر من أي محاولة لتغيير النظام في إيران    خلال 20 دقيقة..سقوط 30 صاروخا إيرانيا وسط إسرائيل    الافراج عن جميع موقوفي قافلة الصمود    إختيار 24 عينة فائزة في الدورة الثامنة لجائزة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز    قانون المالية 2026 على طاولة الحكومة .. التونسيون بالخارج .. دعم المؤسسات و التشغيل أبرز المحاور    مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية    تدشين أقسام طبية جديدة بمستشفى شارل نيكول باستثمارات تفوق 18 مليون دينار    فلاحتنا... وزير الفلاحة في المؤتمر الإقليمي «صحة واحدة مستقبل واحد».. الأمراض الحيوانية تتسبب في 60 ٪ من الأمراض المعدية للبشر    صدور أمر بالرائد الرسمي يقضي بمنع المناولة في القطاع العام وبحل شركة الاتصالية للخدمات    مع خطية مالية: 6 سنوات سجنا لوليد الجلاد    مراد العقبي ل «الشروق»...فلامينغو «عالمي» وانتدابات الترجي «ضعيفة»    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الثاني) تونس تحرز خمس ميداليات جديدة من بينها ذهبيتان    طقس الليلة.. قليل السحب والحرارة تصل الى 33 درجة    مع تراجع المستوى التعليمي وضعف التقييم...آن الأوان لإجبارية «السيزيام»؟    تدشين قسم طب الولدان بمستشفى شارل نيكول بمواصفات متطورة    مونديال كرة اليد الشاطئية للاصاغر والصغريات - اليوم الاول - تونس تفوز على المكسيك في الذكور والاناث    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا حول ضرب مقر "الموساد"    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    رونالدو يهدي ترامب قميصا يحمل 'رسالة خاصة'عن الحرب    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المحكمة الادارية: عدم جدية الطعن في قرار تسويغ عقار الى الغير موجب للرفض
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

أثارت احدى الشركات الفلاحية دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للاذن بتوقيف القرار الصادر عنهما في ماي 2003 والقاضي بإسقاط حق الشركة في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها والبالغة مساحتها أكثر من 230 هكتارا بمعتمدية بوعرادة من ولاية سليانة.
وقد استند محامي الشركة في مطلبه الى أن إسقاط حق منوّبته في التسويغ سيحرمها من حقها في جني غلة وثمار عملها طيلة المواسم الفلاحية التي كانت فيها الارض على ذمة تصرفها، وهو ما يسقط حقها المكتسب في الانتفاع بثمار مجهودها، ورأى المحامي انه سيقع الطعن لاحقا في هذا القرار لعدم تعليله طبقا لما فرضه القانون ولعدم اعتماده أسباب شرعية.
وبمساءلة وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية أفادت في تقرير وجهته الى المحكمة الادارية في جويلية 2003 طلبت فيه رفض المطلب الذي تقدمت به الشركة لعدم إحداث القرار المنتقد لآثار يصعب تداركها حسب ما ينص عليه القانون، واعتبارا كذلك الى أن مطلب حماية صابة وثمار متصرف غير شرعي في عقارها يعدّ أمرا غير قائم على أسباب جدية.
كما تقدمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في نفس الشهر جويلية 2003 بمطلب تضمن طلب رفض المطلب استنادا الى أن احتجاج الطالبة بحسن استغلال العقار وإحيائه وسعيها الى إثبات ذلك بمعاينة محررة من طرف عدل منفذ لا يعتدّ به لان ذلك لم يكن أساس قرار الاسقاط الذي تأسس على ثبوت إحالة الطالبة التصرف في الضيعة الى متسوّغ آخر.
وبعد اطلاع المحكمة الادارية على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية وعلى النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها القانون الاساسي عدد 98 لسنة 2002 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وعلى القانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية والمنقح بالقانون عدد 48 المؤرخ في 10 جوان 1996 والقانون عدد 11 المؤرخ في 10 فيفري 1998. إذ تهدف الشركة الطالبة الى الاذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن الوزارتين الذي قضى بإسقاط حقها في كامل الضيعة الدولية المسوّغة لها.
وقد اقتضت الفقرة الاولى من الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الادارية انه يمكن للرئيس الاول أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرارات الادارية الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الاصلية وصدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ تلك القرارات من شأنه أن يتسبب في نتائج يصعب تداركها. ورأت المحكمة أن الشركة الطالبة لم تقدم ما من شأنه أن يوهن السبب الذي تأسس عليه قرار الاسقاط والمتمثل في مخالفة التشريع الجاري به العمل والبنود المنصوص عليها بعقد الكراء وذلك بإحالتها التصرف في الضيعة الى غيرها، الامر الذي يجعل الاسباب المستند اليها من قبل الشركة الطاعنة غير جدية في ظاهرها، وهو ما رأت فيه المحكمة الادارية أنه يتعين مع ذلك رفض المطلب، وصدر الحكم تحت عدد 1319/41 في مادة توقيف التنفيذ بتاريخ 12 جويلية 2003.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.