"فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ من بينها مواد التجميل والفواكه الجافة: شروط جديدة لتوريد 196 منتوجا..    تعليب الأكل... درجة حرارة 120 مئوية هي اللي تحميك!"    ردّ بالك...إذا خطوبتك بُطلت: تنجّم تسترجع كلّ شيء إلّا هذه الأشياء    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    الوقاية من سرطان القولون: التغذية الصحية ونمط العيش السليم في الصدارة    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية!    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: لا بدّ من تحديد المركز القانوني لطالب توقيف التنفيذ
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم أحد التلاميذ بمطلب ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد بتونس وقد أرسل الوثائق المكونة لملف الترشح عن طريق البريد وفق التاريخ المحدد، إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه عن طريق البريد أيضا ورفضت قبوله، فرفع المعني بالأمر الأمر للمحكمة الادارية طالبا توقيف تنفيذ قرار الإدارة.
وقد أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا تحت عدد / مؤرخ في أكتوبر 2003، رأى فيه أن العارض توجه بملف ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه في أوت 2003 عن طريق البريد واستند الى أن القرار المنتقد لم يؤسس على أية وثيقة رسمية تفسر أو تبرر موقف الجهة المعنية بالطلب علاوة على أن عدم قبول ملفه في الترشح ليتمكن من اجتياز المناظرة للدخول الى المعهد المشار إليه أعلاه أمر يستحيل تداركه.
وقد رد مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية في 29 سبتبمر 2003، واعتبر أن المدعي لم يودع ملفه بنفسه وهو مخالف لما ينص عليه بلاغ وزارة الرياضة المتعلق بالمناظرة فضلا على عدم تعميره لبطاقة الارشادات الخاصة بذلك ودون أن يكلف أي شخص لانابته، علاوة على أن مطلب الترشح قد وجه بتاريخ 19 جويلية 2003 حسب ختم مركز البريد في حين حدد آخر أجل ليوم 16 جويلية كما ينص على ذلك نفس المنشور وعليه فإن ما ادعاه العارض بالنسبة الى الادارة بخصوص اتهامه لها بالصمت تجاه مطلبه، فإن مذكرة الكتابة للمعهد التي تسلمها كافة المترشحين بصفة آلية تؤكد أن التصريح بنتائج المرحلة الأولى من المناظرة حدد ليوم 20 جويلية 2003 مع التأكيد على أن هذه النتائج تم تعليقها بباب المعهد وهو ما يعني ضمنيا أن الادارة لا توجه اعلاما بالنجاح أو بعدمه، فضلا على أن ارجاع ملف المترشح في 8 أوت 2003 يعد اجتهادا من الادارة ليستفيد المعني بالأمر من وثائقه.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه. وعلى المنشور الصادر عن وزارة الرياضة بعنوان السنة الجامعية /، وبعد أن قدم الرئيس الأول للمحكمة الادارية عرضا لطلبات المدعي الذي اعتبر أن تنفيذ القرار المطعون أو التمادي في تنفيذه من شأنه أن يتسبب في نتائج يستحيل تداركها.
وقد نص الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية ضمن مقتضياته على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وتضمن الملف ما يفيد أن العارض اكتفى بالأقوال المجردة دون الاستناد الى أي عنصر يخوّله امكانية توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على أن العارض جزم بارساله الملف في الآجال القانونية المحددة لذلك وهو أمر يتناقض والتاريخ المضمن بمراسلته البريدية المودعة في الغرض مما يوهن من جدية مطلبه لتعارضه في هذه الصورة والنصوص الجاري بها العمل كما أنه أحجم عن الافصاح عن النتائج التي سيتسبب فيها تنفيذ القرار المطعون فيه مكتفيا بعبارة مبهمة وغامضة مفادها «أن قرار ادارة المعهد يستحيل تداركه من قضية في عدم الاستدعاء لاجراء الامتحان» والحال أن القرار المراد توقيف تنفيذه لم يحدد للعارض بأي شكل من الأشكال، مركزه القانوني في هذا الشأن». وتأسيسا على ما تقدم فإن شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه والمعتمد في فقه قضائها لم يتوفر في المطلب الماثل مما يتجه معه التصريح برفضه، لذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.