غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: لا بدّ من تحديد المركز القانوني لطالب توقيف التنفيذ
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم أحد التلاميذ بمطلب ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد بتونس وقد أرسل الوثائق المكونة لملف الترشح عن طريق البريد وفق التاريخ المحدد، إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه عن طريق البريد أيضا ورفضت قبوله، فرفع المعني بالأمر الأمر للمحكمة الادارية طالبا توقيف تنفيذ قرار الإدارة.
وقد أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا تحت عدد / مؤرخ في أكتوبر 2003، رأى فيه أن العارض توجه بملف ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه في أوت 2003 عن طريق البريد واستند الى أن القرار المنتقد لم يؤسس على أية وثيقة رسمية تفسر أو تبرر موقف الجهة المعنية بالطلب علاوة على أن عدم قبول ملفه في الترشح ليتمكن من اجتياز المناظرة للدخول الى المعهد المشار إليه أعلاه أمر يستحيل تداركه.
وقد رد مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية في 29 سبتبمر 2003، واعتبر أن المدعي لم يودع ملفه بنفسه وهو مخالف لما ينص عليه بلاغ وزارة الرياضة المتعلق بالمناظرة فضلا على عدم تعميره لبطاقة الارشادات الخاصة بذلك ودون أن يكلف أي شخص لانابته، علاوة على أن مطلب الترشح قد وجه بتاريخ 19 جويلية 2003 حسب ختم مركز البريد في حين حدد آخر أجل ليوم 16 جويلية كما ينص على ذلك نفس المنشور وعليه فإن ما ادعاه العارض بالنسبة الى الادارة بخصوص اتهامه لها بالصمت تجاه مطلبه، فإن مذكرة الكتابة للمعهد التي تسلمها كافة المترشحين بصفة آلية تؤكد أن التصريح بنتائج المرحلة الأولى من المناظرة حدد ليوم 20 جويلية 2003 مع التأكيد على أن هذه النتائج تم تعليقها بباب المعهد وهو ما يعني ضمنيا أن الادارة لا توجه اعلاما بالنجاح أو بعدمه، فضلا على أن ارجاع ملف المترشح في 8 أوت 2003 يعد اجتهادا من الادارة ليستفيد المعني بالأمر من وثائقه.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه. وعلى المنشور الصادر عن وزارة الرياضة بعنوان السنة الجامعية /، وبعد أن قدم الرئيس الأول للمحكمة الادارية عرضا لطلبات المدعي الذي اعتبر أن تنفيذ القرار المطعون أو التمادي في تنفيذه من شأنه أن يتسبب في نتائج يستحيل تداركها.
وقد نص الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية ضمن مقتضياته على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وتضمن الملف ما يفيد أن العارض اكتفى بالأقوال المجردة دون الاستناد الى أي عنصر يخوّله امكانية توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على أن العارض جزم بارساله الملف في الآجال القانونية المحددة لذلك وهو أمر يتناقض والتاريخ المضمن بمراسلته البريدية المودعة في الغرض مما يوهن من جدية مطلبه لتعارضه في هذه الصورة والنصوص الجاري بها العمل كما أنه أحجم عن الافصاح عن النتائج التي سيتسبب فيها تنفيذ القرار المطعون فيه مكتفيا بعبارة مبهمة وغامضة مفادها «أن قرار ادارة المعهد يستحيل تداركه من قضية في عدم الاستدعاء لاجراء الامتحان» والحال أن القرار المراد توقيف تنفيذه لم يحدد للعارض بأي شكل من الأشكال، مركزه القانوني في هذا الشأن». وتأسيسا على ما تقدم فإن شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه والمعتمد في فقه قضائها لم يتوفر في المطلب الماثل مما يتجه معه التصريح برفضه، لذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.