يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    الترجي الرياضي - اصابة في الرباط الصليبي ليوسف البلايلي واخرى عضلية ليان ساس    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    زهران ممداني...بعيون عربية!!    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة التاسعة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل-التواريخ الهامة القادمة في تونس: ماذا ينتظرنا؟    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    عاجل/ نشرة تحذيرية للرصد الجوي..وهذه التفاصيل..    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: لا بدّ من تحديد المركز القانوني لطالب توقيف التنفيذ
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم أحد التلاميذ بمطلب ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد بتونس وقد أرسل الوثائق المكونة لملف الترشح عن طريق البريد وفق التاريخ المحدد، إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه عن طريق البريد أيضا ورفضت قبوله، فرفع المعني بالأمر الأمر للمحكمة الادارية طالبا توقيف تنفيذ قرار الإدارة.
وقد أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا تحت عدد / مؤرخ في أكتوبر 2003، رأى فيه أن العارض توجه بملف ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه في أوت 2003 عن طريق البريد واستند الى أن القرار المنتقد لم يؤسس على أية وثيقة رسمية تفسر أو تبرر موقف الجهة المعنية بالطلب علاوة على أن عدم قبول ملفه في الترشح ليتمكن من اجتياز المناظرة للدخول الى المعهد المشار إليه أعلاه أمر يستحيل تداركه.
وقد رد مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية في 29 سبتبمر 2003، واعتبر أن المدعي لم يودع ملفه بنفسه وهو مخالف لما ينص عليه بلاغ وزارة الرياضة المتعلق بالمناظرة فضلا على عدم تعميره لبطاقة الارشادات الخاصة بذلك ودون أن يكلف أي شخص لانابته، علاوة على أن مطلب الترشح قد وجه بتاريخ 19 جويلية 2003 حسب ختم مركز البريد في حين حدد آخر أجل ليوم 16 جويلية كما ينص على ذلك نفس المنشور وعليه فإن ما ادعاه العارض بالنسبة الى الادارة بخصوص اتهامه لها بالصمت تجاه مطلبه، فإن مذكرة الكتابة للمعهد التي تسلمها كافة المترشحين بصفة آلية تؤكد أن التصريح بنتائج المرحلة الأولى من المناظرة حدد ليوم 20 جويلية 2003 مع التأكيد على أن هذه النتائج تم تعليقها بباب المعهد وهو ما يعني ضمنيا أن الادارة لا توجه اعلاما بالنجاح أو بعدمه، فضلا على أن ارجاع ملف المترشح في 8 أوت 2003 يعد اجتهادا من الادارة ليستفيد المعني بالأمر من وثائقه.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه. وعلى المنشور الصادر عن وزارة الرياضة بعنوان السنة الجامعية /، وبعد أن قدم الرئيس الأول للمحكمة الادارية عرضا لطلبات المدعي الذي اعتبر أن تنفيذ القرار المطعون أو التمادي في تنفيذه من شأنه أن يتسبب في نتائج يستحيل تداركها.
وقد نص الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية ضمن مقتضياته على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وتضمن الملف ما يفيد أن العارض اكتفى بالأقوال المجردة دون الاستناد الى أي عنصر يخوّله امكانية توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على أن العارض جزم بارساله الملف في الآجال القانونية المحددة لذلك وهو أمر يتناقض والتاريخ المضمن بمراسلته البريدية المودعة في الغرض مما يوهن من جدية مطلبه لتعارضه في هذه الصورة والنصوص الجاري بها العمل كما أنه أحجم عن الافصاح عن النتائج التي سيتسبب فيها تنفيذ القرار المطعون فيه مكتفيا بعبارة مبهمة وغامضة مفادها «أن قرار ادارة المعهد يستحيل تداركه من قضية في عدم الاستدعاء لاجراء الامتحان» والحال أن القرار المراد توقيف تنفيذه لم يحدد للعارض بأي شكل من الأشكال، مركزه القانوني في هذا الشأن». وتأسيسا على ما تقدم فإن شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه والمعتمد في فقه قضائها لم يتوفر في المطلب الماثل مما يتجه معه التصريح برفضه، لذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.