فرنسا تنتزع لقب أطول ''باقات'' في العالم من إيطاليا !    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: لا بدّ من تحديد المركز القانوني لطالب توقيف التنفيذ
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم أحد التلاميذ بمطلب ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد بتونس وقد أرسل الوثائق المكونة لملف الترشح عن طريق البريد وفق التاريخ المحدد، إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه عن طريق البريد أيضا ورفضت قبوله، فرفع المعني بالأمر الأمر للمحكمة الادارية طالبا توقيف تنفيذ قرار الإدارة.
وقد أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا تحت عدد / مؤرخ في أكتوبر 2003، رأى فيه أن العارض توجه بملف ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه في أوت 2003 عن طريق البريد واستند الى أن القرار المنتقد لم يؤسس على أية وثيقة رسمية تفسر أو تبرر موقف الجهة المعنية بالطلب علاوة على أن عدم قبول ملفه في الترشح ليتمكن من اجتياز المناظرة للدخول الى المعهد المشار إليه أعلاه أمر يستحيل تداركه.
وقد رد مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية في 29 سبتبمر 2003، واعتبر أن المدعي لم يودع ملفه بنفسه وهو مخالف لما ينص عليه بلاغ وزارة الرياضة المتعلق بالمناظرة فضلا على عدم تعميره لبطاقة الارشادات الخاصة بذلك ودون أن يكلف أي شخص لانابته، علاوة على أن مطلب الترشح قد وجه بتاريخ 19 جويلية 2003 حسب ختم مركز البريد في حين حدد آخر أجل ليوم 16 جويلية كما ينص على ذلك نفس المنشور وعليه فإن ما ادعاه العارض بالنسبة الى الادارة بخصوص اتهامه لها بالصمت تجاه مطلبه، فإن مذكرة الكتابة للمعهد التي تسلمها كافة المترشحين بصفة آلية تؤكد أن التصريح بنتائج المرحلة الأولى من المناظرة حدد ليوم 20 جويلية 2003 مع التأكيد على أن هذه النتائج تم تعليقها بباب المعهد وهو ما يعني ضمنيا أن الادارة لا توجه اعلاما بالنجاح أو بعدمه، فضلا على أن ارجاع ملف المترشح في 8 أوت 2003 يعد اجتهادا من الادارة ليستفيد المعني بالأمر من وثائقه.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه. وعلى المنشور الصادر عن وزارة الرياضة بعنوان السنة الجامعية /، وبعد أن قدم الرئيس الأول للمحكمة الادارية عرضا لطلبات المدعي الذي اعتبر أن تنفيذ القرار المطعون أو التمادي في تنفيذه من شأنه أن يتسبب في نتائج يستحيل تداركها.
وقد نص الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية ضمن مقتضياته على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وتضمن الملف ما يفيد أن العارض اكتفى بالأقوال المجردة دون الاستناد الى أي عنصر يخوّله امكانية توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على أن العارض جزم بارساله الملف في الآجال القانونية المحددة لذلك وهو أمر يتناقض والتاريخ المضمن بمراسلته البريدية المودعة في الغرض مما يوهن من جدية مطلبه لتعارضه في هذه الصورة والنصوص الجاري بها العمل كما أنه أحجم عن الافصاح عن النتائج التي سيتسبب فيها تنفيذ القرار المطعون فيه مكتفيا بعبارة مبهمة وغامضة مفادها «أن قرار ادارة المعهد يستحيل تداركه من قضية في عدم الاستدعاء لاجراء الامتحان» والحال أن القرار المراد توقيف تنفيذه لم يحدد للعارض بأي شكل من الأشكال، مركزه القانوني في هذا الشأن». وتأسيسا على ما تقدم فإن شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه والمعتمد في فقه قضائها لم يتوفر في المطلب الماثل مما يتجه معه التصريح برفضه، لذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.