عاجل/ تحسّبا للتقلّبات الجويّة: وزارة الفلاحة تحذر الفلاحين وتدعو البحّارة لعدم الإبحار..    معز الشرقي يبلغ ربع نهائي بطولة "بو" الفرنسية للتحدي    دراسة حديثة تفجّر مفاجأة حول تأثير الشاي والقهوة على الذاكرة..!    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الحكم الدولي هيثم قيراط يقاضي طارق سالم    كسوف الشمس الأول في 2026: أين سترى "حلقة النار" في 17 فيفري؟    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    عاجل: شنيا صاير في معبر رأس الجدير؟    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    الرابطة الأولى: دفعة معنوية للنجم الساحلي في مواجهة الشبيبة القيروانية    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    صادم : زوجة تقتقل زوجها بسبب ''شارجور''    هام: الرياح القوية و ستستمر الى غاية هذا التاريخ    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: من بينها تجنب ركن السيارات تحت الأشجار القديمة: هذه إجراءات السلامة في الرياح القوية    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء إداري: لا بدّ من تحديد المركز القانوني لطالب توقيف التنفيذ
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تقدم أحد التلاميذ بمطلب ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد بتونس وقد أرسل الوثائق المكونة لملف الترشح عن طريق البريد وفق التاريخ المحدد، إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه عن طريق البريد أيضا ورفضت قبوله، فرفع المعني بالأمر الأمر للمحكمة الادارية طالبا توقيف تنفيذ قرار الإدارة.
وقد أصدر الرئيس الأول للمحكمة الادارية قرارا تحت عدد / مؤرخ في أكتوبر 2003، رأى فيه أن العارض توجه بملف ترشح للالتحاق بالمعهد الأعلى للتربية البدنية والرياضة بقصر السعيد إلا أن ادارة المعهد أرجعت ملفه في أوت 2003 عن طريق البريد واستند الى أن القرار المنتقد لم يؤسس على أية وثيقة رسمية تفسر أو تبرر موقف الجهة المعنية بالطلب علاوة على أن عدم قبول ملفه في الترشح ليتمكن من اجتياز المناظرة للدخول الى المعهد المشار إليه أعلاه أمر يستحيل تداركه.
وقد رد مدير المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية في 29 سبتبمر 2003، واعتبر أن المدعي لم يودع ملفه بنفسه وهو مخالف لما ينص عليه بلاغ وزارة الرياضة المتعلق بالمناظرة فضلا على عدم تعميره لبطاقة الارشادات الخاصة بذلك ودون أن يكلف أي شخص لانابته، علاوة على أن مطلب الترشح قد وجه بتاريخ 19 جويلية 2003 حسب ختم مركز البريد في حين حدد آخر أجل ليوم 16 جويلية كما ينص على ذلك نفس المنشور وعليه فإن ما ادعاه العارض بالنسبة الى الادارة بخصوص اتهامه لها بالصمت تجاه مطلبه، فإن مذكرة الكتابة للمعهد التي تسلمها كافة المترشحين بصفة آلية تؤكد أن التصريح بنتائج المرحلة الأولى من المناظرة حدد ليوم 20 جويلية 2003 مع التأكيد على أن هذه النتائج تم تعليقها بباب المعهد وهو ما يعني ضمنيا أن الادارة لا توجه اعلاما بالنجاح أو بعدمه، فضلا على أن ارجاع ملف المترشح في 8 أوت 2003 يعد اجتهادا من الادارة ليستفيد المعني بالأمر من وثائقه.
وبعد أن اطلعت المحكمة على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون الأساسي عدد 98 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 وخاصة الفصل 39 (جديد) منه. وعلى المنشور الصادر عن وزارة الرياضة بعنوان السنة الجامعية /، وبعد أن قدم الرئيس الأول للمحكمة الادارية عرضا لطلبات المدعي الذي اعتبر أن تنفيذ القرار المطعون أو التمادي في تنفيذه من شأنه أن يتسبب في نتائج يستحيل تداركها.
وقد نص الفصل 39 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية ضمن مقتضياته على أنه «يجوز للرئيس الأول أن يأذن بتوقيف التنفيذ الى حين انقضاء آجال القيام بالدعوى الأصلية أو صدور الحكم فيها، اذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها».
وتضمن الملف ما يفيد أن العارض اكتفى بالأقوال المجردة دون الاستناد الى أي عنصر يخوّله امكانية توقيف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا على أن العارض جزم بارساله الملف في الآجال القانونية المحددة لذلك وهو أمر يتناقض والتاريخ المضمن بمراسلته البريدية المودعة في الغرض مما يوهن من جدية مطلبه لتعارضه في هذه الصورة والنصوص الجاري بها العمل كما أنه أحجم عن الافصاح عن النتائج التي سيتسبب فيها تنفيذ القرار المطعون فيه مكتفيا بعبارة مبهمة وغامضة مفادها «أن قرار ادارة المعهد يستحيل تداركه من قضية في عدم الاستدعاء لاجراء الامتحان» والحال أن القرار المراد توقيف تنفيذه لم يحدد للعارض بأي شكل من الأشكال، مركزه القانوني في هذا الشأن». وتأسيسا على ما تقدم فإن شروط توقيف التنفيذ المنصوص عليها بالفصل المذكور أعلاه والمعتمد في فقه قضائها لم يتوفر في المطلب الماثل مما يتجه معه التصريح برفضه، لذلك قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية رفض المطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.