نرى أن المذهب المالكي، من حياة إمامه مالك بن أنس رضي الله عنه اعتبر واقفا موقف الخلاف مع غيره من الأيمة الآخرين من الراجعين الى المذاهب الاربعة، وغير الراجعين إليها من أيمة السنة رضي الله عنهم جميعا، وذلك فيما أشرنا اليه من المناظرة التي بين الإمامين مالك والليث في قضية حجية أهل المدينة، والى الخلاف الشهير الذي بين مالك والشافعي في مسألة حجية أهل المدينة، وفي مسألة سد الذريعة، وفي مصلحة المصالح المرسلة، مما انتصب فيه الشافعي مجادلا لمالك مجادلة قوية في «الرسالة»، ثم مجادلة أقوى منها في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» من «الأم»، ثم مجادلة أشدّ قوة أيضا في كتاب «اختلاف الحديث» الذي وضع الشافعي رضي الله عنه فيه منهجه على أن الحديث لا يمكن أن يلغى بغيره ولو كان حديثا مخالفا له أو معارضا له إلا أن يكون أحد الحديثين ناسخا للآخر، أو أن يكون أحد الحديثين غير ثابت، وإما أن يترك حديث ثابت لحديث غيره، كما جرى عليه العمل عند الفقهاء الذين سلكوا طرائق الترجيح فإن الشافعي يرد هذا ردّا باتا مطلقا عنيفا في كتابه الذي سمّاه «اختلاف الحديث». ومالك بنفسه في «موطئه» من المعلوم أنه أخرج أحاديث كثيرة جزم بصحتها وقبولها باعتبار متنها. ولكنه مع ذلك ردها لمعارضة من المعارضات التي تعتبر مرجحة على دلالة أخبار الآحاد على ما فيها من إجمال أو غير ذلك. وأشهر مثال لذلك وأكثره شيوعا بين الفقهاء إنما هو حديث خيار المجلس الذي قال فيه مالك في «الموطإ»: وليس لهذا حد معروف عندنا ولا أمر معمول به. ولذلك فإن الشافعية وغير الشافعية من الليث بن سعد والأوزاعي كانوا يخالفون مالك بن أنس في طريقته هذه، ويستغربون كيف يروي لهم الاحاديث فيحدثون بها عنه، ثم يكون هو أول المخالفين لها في فقهه، كما بين ذلك في مثل كثيرة الإمام الشافعي في كتاب «الأم» في باب اختلاف مالك والشافعي. وظهر بهذا أن المذاهب التي اعتبرت مذاهب أثرية هي وإن كان العنصر الاثري غالبا فيها إلا أن غلبته عليها إنما كانت على نسبة متفاوتة، وأن المذهبين الشافعي والحنبلي كانا أكثر من المذهب المالكي في أعمال الأثر، وأقل منه في إعمال النظر، وأن المذهب المالكي يعتبر بالنسبة الى الآخرين اللذين اعتبرا معه فيما عبرنا عنه بكتلة الأثر، أقل إعمالا للنظر منهما وأقرب الى ناحية الرأي. أما المذهب الآخر وهو المذهب الحنفي «العراقي» فإن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه روى أحاديث كثيرة، وصنف مسنده المشهور وبنى فقهه على أحاديث وأوسع لجانب الأثر باعتبار ما لم تسعه المذاهب الاخرى في متونها، ضرورة أنه جعل من أصوله حجية قول الصحابي. ومع ذلك فإنه اعتبر مذهب رأي أو مذهب قياس، وما ذلك إلا لأنه مع إعماله النظر فإن الادلة النظرية التي يعملها كان إعمالها أغلب في مجال التفريع من الأدلة الاثرية التي هو قائل بها لا محالة وراجع إليها.