نواصل الحديث عن الحج وبيان الأحكام المتعلقة بهذا الركن من أركان الاسلام. الحج فرض عين واجب مرة واحدة في العمر لمن استطاع اليه سبيلا ولمن توفرت فيه شروطه وما زاد عن ذلك فهو تطوع لحديث أبي هريرة رضي ا& عنه ان النبي ے قال : (أيها الناس! قد فرض ا& عليكم الحج فحجوا)، فقال رجل: أكل عام يا رسول ا&؟ فقال: (لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم) مسلم. كما ان النبي ے لم يحج بعد هجرته الى المدينة الا حجة واحدة. وقد أجمع العلماء على ان الحج لا يجب على المستطيع الا مرة واحدة. ولذا وجب على كل من توفرت فيه شروط الحج ان يبادر بأداء هذه الشعيرة والا أثم اذا أخرها بدون سبب لقوله ے: (تعجلوا الى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) أحمد. شروط الحج: وضع الشرع خمسة شروط لوجوب الحج على الانسان: 1 الاسلام فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه لأنه من شروط قبول العبادة الاسلام. 2 العقل فلا يجب الحج على المجنون لأنه ليس من أهل التكليف ووجود العقل شرط من شروط التكليف، قال النبي ے (رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق). أبو داود. والقلم هنا المقصود به التكليف. 3 البلوغ فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ، وسن البلوغ تعرف بعلامات فعند الذكر : (إنبات الشعر في أماكن معينة من جسمه وبالاحتلام اي خروج المني في النوم). وأما عند الأنثى فتعرف (بإنبات الشعر في أماكن معينة من جسمها وبالاحتلام والمحيض). 4 الحرية فلا يجب الحج على العبد وهنا يجب التنويه ان عهد العبودية والرق قد ولى. 5 الاستطاعة وهي على نوعين: استطاعة مالية واستطاعة بدنية وهي واردة في قول الحق تعالى: {و& على النّاس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلا} (آل عمران 97). فغير المستطيع ماليا، بأن كان لا يملك مالا يكفيه ويكفي من يعيله، او بدنيا بأن كان شيخا كبيرا، أو مريضا لا يستطيع تحمل مشاق السفر ومشاق القيام بأركان الحج.