إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    القصرين: اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية    الجامعات الغربية تخاطب النظام العالمي الأنغلوصهيوأميركي.. انتهت الخدعة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    بجامعة لوزان..احتجاجات الطلبة المؤيدين لفلسطين تصل سويسرا    أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    حالة الطقس ليوم الجمعة 3 ماي 2024    القبض على منحرف خطير محلّ 19 منشور تفتيش    وزير الداخلية يدعو لانطلاق أشغال اللجنة المشتركة لمراقبة العودة الطوعية للمهاجرين    منزل جميل.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي ومحلات السكنى    ساقية الزيت: حجز مواد غذائية مدعّمة بمخزن عشوائي    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    ماذا في لقاء لطفي الرياحي بمفتي الجمهورية؟    النادي الافريقي يراسل الجامعة من أجل تغيير موعد الدربي    منوبة: مشتبه به في سرقة المصلّين في مواضئ الجوامع في قبضة الأمن    قيس سعيد: الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها    قضية التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الافراج واحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    انتخابات جامعة كرة القدم.. قائمة التلمساني تستأنف قرار لجنة الانتخابات    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    عاجل : معهد الصحافة يقاطع هذه المؤسسة    رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في القمة العربية    الروائح الكريهة تنتشر في مستشفي قابس بسبب جثث المهاجرين    إغتصاب ومخدّرات.. الإطاحة بعصابة تستدرج الأطفال على "تيك توك"!!    الترجي يقرّر منع مسؤوليه ولاعبيه من التصريحات الإعلامية    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    عاجل/ إستقالة هيثم زنّاد من ادارة ديوان التجارة.. ومرصد رقابة يكشف الأسباب    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    بنزيما يغادر إلى مدريد    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    وزارة التربية على أتم الاستعداد لمختلف الامتحانات الوطنية    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    هذه حقيقة فتح معبر رأس وعودة حركة العبور..#خبر_عاجل    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    تونس:تفاصيل التمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (11)
نشر في الشروق يوم 02 - 01 - 2010


السؤال السادس
هل للمرأة أن تثبت لدى القضاء عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلاق والرغبات بما ينفي طيب العشرة بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق؟
الجواب على السؤال السادس
نعم، للمرأة أن تثبت عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلاق والرغبات بما ينفي طيب العشرة بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق على شرط أن تفلح قضائيا في إثبات أن ما تشكو منه يتجسم في إخلال زوجها بالواجبات المفروضة عليه بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية وهو سند قيامها بالطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية بما في ذلك شرط الكفاءة.
السؤال السابع
هل للمرأة أن تلاعن كالرجل في رؤية الزنا أو إن ذلك من خصائصه وإذا كان كذلك فعلى أي نظر بني هذا الإمتياز؟
الجواب على السؤال السابع
لا يمكن للمرأة أن تلاعن في رؤية الزنا كما أن الرجل لا يختص ولا يمكنه ذلك.
لقد سوى حاليا القانون بين المرأة والرجل في رؤية الزنا وإن لم يقرر صراحة إجراءات اللعان فقد عوضها بوسائل إثبات أخرى
لقد كانت غاية اللعان الوصول إلى نفي النسب أو إقامة ما يترتب عن ثبوت الزنا.
فبالنسبة لنفي النسب فقد أقرّ المشرّع في الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية أنه «إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية.»
وبخصوص الزنا فقد إقتضى الفصل 236 من المجلة الجزائية الذي كان نصّه
1) «المرأة المحصنة إذا إتهمت بالزنا وقويت التهمة عليها تعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام ولا تسوغ المحاكمة إلا بطلب من الزوج الذي له الحق وحده في إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقاب والمتهم بالمرأة المذكورة يعاقب بالعقاب المذكور وبخطية قدرها ألف دينار».
2) أصبح ينص بعد تعديله بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 08 مارس 1968 «زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
وإذا إرتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون ( أي ظروف التخفيف).
والشريك يعاقب بنفس العقوبات المقررة للزوجة أو الزوج المرتكب الجريمة».
والملاحظ أن الزنا يعتبر حسب النص الأخير انتهاكا لحرمة الزواج والواجبات المفروضة على الزوجين بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية لذلك يستعمل حكم الزنا الصادر في المادة الجزائية ليتمكن من تضرّر من الزوجين طلب الطلاق للضرر تطبيقا للفصل 23 وللفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.
التعليق على السؤال السابع
إن التعريف الإصطلاحي للعان هو:
«شهادات موكودات بالإيمان مقرونة باللعان قائمة مقام حق القذف في حقه (الزوج) حدّ الزنا في حقها (الزوجة)».
وهو «حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم القاضي».
وتفيد إجراءات اللعان أنه بعد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا يحضر الزوجان أمام القاضي:
فيقول الزوج أولا أربع مرات:
«أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا»
ويقول في الخامسة:
«لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا»
ثم يأمر القاضي المرأة بعد ذلك أن تقول أربع مرات:
«أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا»
وتقول في الخامسة:
«غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا»
فإذا تمّ ذلك فرّق القاضي بينهما.
التعليق على الجواب السابع
من الثابت أن مجلة الأحوال الشخصية لم تلغ صراحة اللعان وإجراءاته وخاصة في دعوى نفي النسب لأنه بالرجوع إلى الفصل 75 نلاحظ إستعمال المشرع عمدا لفظ الموانع الشرعية في قوله: «إذا نفى لزوج حمل زوجته أو الولد اللام له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية».
إن استعمال المشرع لفظ (الشرعية) (1) في الفصل 75 يحمل على الإعتقاد بحق أنه يقبل طريقة اللعان في دعوى نفي النسب بإعتبارها وسيلة إثبات شرعية.
وفعلا فلو كان قصد المشرع التصريح بصفة لا لبس فيها أن نفي النسب لا يثبت باللعان وإنما بكل وسائل إثبات القانون الوضعي لقال: «وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الإثبات القانونية».عوضا عن «وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية».
خاصة إذا علمنا وأنه يستعمل لفظ «القانونية» في كل مناسبة يؤكد فيها بأنه يطلب الرجوع إلى القانون الوضعي لا إلى التشريع الإسلامي(2).
لئن كان من الممكن قانونا للمحاكم التونسية إستعمال طريقة اللعان الشرعية في دعوى نفي النسب فهل طبقت في الواقع هذه الطريقة أم لا؟
لم تطبق المحاكم حسب علمنا ولو مرّة واحدة هذه الطريقة والسبب في ذلك أن يكون نتيجة لتأويل جعل المحاكم تعتقد إثره أن الفصل 75 لا يقبل اللعان من بين وسائل الإثبات الممكن إستعمالها لنفي النسب وإنما قد يكون نتيجة لتعليمات صادرة عن وزارة العدل وقت بدء العمل بمجلة الأحوال الشخصية ترمي إلى عدم اللجوء إلى صورة اللعان في الدعوى المؤسسة على الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية.
(1) استعمل المشرع لفظ الشرعية في الفصول 5 و75 و155 من مجلة الأحوال الشخصية.
(2) الفصل 6: «زواج الرجل أو المرأة اللذين لم يبلغا سن الرشد القانوني (يقصد الرشد القانوني أي 20 عاما كاملة حسب الفصل 7 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية لا الرشد في الفقه الإسلامي).
الفصل 7 من مجلة الإلتزامات والعقود: «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون».
الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية: «يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سنّ الرشد وهي عشرين سنة كاملة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.