عاجل/ الصيدليات تؤكّد تمسّكها بتعليق صرف الأدوية بهذه الصيغة لمنظوري ال"كنام"    توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي العُماني    طقس الليلة : درجات الحرارة بين 4 و9 درجات في هذه المناطق    عاجل/ حجز 100 كلغ "زطلة" في ميناء حلق الوادي    انطلاق الورشة الإقليمية للدول العربية حول "معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى"    عاجل/ بالأرقام: سدود الشمال تتدعّم بكميات هامة خلال الاسبوع المنقضي    توزر: زيادة منتظرة في نسبة الحجوزات بنزل الجهة خلال عطلة نهاية السنة الإداريّة    القصرين: صابة زيتون قياسية بسبيطلة تناهز 36 ألف طنّ وسط مطالب بتحديد سعر القبول لإنقاذ الموسم    صدور كتاب جديد للباحث الصادق المحمودي يستشرف "علاقة الفقه بالنوازل الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي"    الزواج يتأخر في تونس والطلاق يرتفع: 16 ألف حالة سنة 2024    المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع في تحضيراته لامم افريقيا يوم 12 ديسمبر    حالة فوضى إثر تعطّل إنطلاق اختبارات الأسبوع المغلق في هذا المعهد..#خبر_عاجل    يدهس خاله حتى الموت بسبب الميراث    الإفراج عن طالب الطب محمد جهاد المجدوب    تسمم جماعي لركاب طائرة متوجهة من شنغهاي إلى موسكو    كأس العرب قطر 2025: منتخبا الإمارات و الكويت يتطلعان للفوز وانتظار هدية التأهل    ليبيا: فندق للقطط بخدمات فاخرة (صور)    مباركة البراهمي ل «الشروق»: أجندا إسقاط الدولة لن تمرّ    الصندوق العالمي للطبيعة يدعو إلى المشاركة في حماية المناخ    كفاش تعرف الى عندك نقص في فيتامين B 12 ؟    حذاري: كان تعمل الحاجات هذه تهلك دُهن ''الكرهبة''    قدّاش من كرهبة تستوردها تونس في العام؟    شمال إفريقيا: 2024 عام قياسي في الحرارة... وهذه الدولة تسجّل أعلى درجة    عاجل: عدد السكان يزيد بسرعة... هذه المدن العربية تسجل أكثر عدد    هام/ مؤسسة التلفزة التونسية تنتدب..    عاجل: كانك تُسكن في الإمارات رُّد بالك تعمل ''المخالفة'' هذه...تكلفك 5 ملايين درهم    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 6 شبان فلسطينيين بالضفة الغربية..#خبر_عاجل    شوف شنوة ال 5 حاجات تقولهم المرأة والراجل يفهمها بالعكس    المنتدى الابداعي... المسرح الفن الموسيقى والعلاج "يوم 13 ديسمبر 2025 بالمعهد الفرنسي بتونس العاصمة    نائب بالبرلمان : ''تونس لازم تحرك قوانين الصرف واستعمال الدرون''    تحذير: قاطو رأس العام حاضر منذ 4 أشهر...يتزين ويتباع آخر لحظة    استغل هاتف الوزارة للاتصال بخطيبته: السجن وخطية لموظف بوزارة..    الدكتور رضا عريف للتوانسة: هذه أعراض النزلة الموسمية...والحالات هذه لازمها طبيب    الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثالثة عشرة    كأس العرب: المنتخب المصري يلتقي نظيره الأردني بحثا عن التأهل لربع النهائي    Ooredoo تونس تتعاون مع Oredata وGoogle Cloud للمساهمة في تطوير تجربة الحرفاء والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي    خلال سنة 2025: الديوانة التونسية تحجز 14 كلغ من الذهب    ما مدى الانقسام داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن خفض أسعار الفائدة؟    تونس تحتضن قمة الاستثمار والابتكار يومي 28 و29 جانفي المقبل    كأس العرب قطر 2025: المنتخب الجزائري يسعى لحسم تأهله لربع النهائي في مواجهة العراق    حماية مدنية : 382 تدخلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية    بطولة اسبانيا : خسارة صادمة لريال مدريد على أرضه من سيلتا فيغو    اليوم.. قمة عربية ساخنة بين المغرب والسعودية في الجولة الثالثة من كأس العرب    فيلم 'سماء بلا أرض' يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش    التسامح وبلوى التفسّخ    العربي سناقرية: "بعد ما فعله منتخب فلسطين لا يجب أن نشجع سوى منتخب تونس"    عاجل: سامي الطرابلسي يُحمل مسؤولية الخروج للكاف    عاجل/ هذه الدولة تلغي إعفاء الفلسطينيين من تأشيرة الدخول..وهذا هو السبب..    مقتل الفنان المصري سعيد مختار في مشاجرة    ماسك يصعّد هجومه ضد الاتحاد الأوروبي.. ويشبهه ب"النازية"    الرواية في عصر الثرثرة.. مسيرة الأمين السعيدي نموذجا    حَقُّ التّحْرِيرَيْنِ وَوَعْيُ التّحْرِيرِ: جَدَلِيّةُ الْوَعْيِ الْمُحَرر    بالفيديو: تخريب ورشة أطفال بمرسى السعادة وسرقتها يثير غضب الأهالي وصدمتهم    المغرب.. "أغاني فيروز" تكلف صاحب مقهى غرامة مالية    رأي .. قرنٌ من التطرف، والإرهاب ... من حسن البنّا إلى سلطة الشرع... سقوط الإمارة التي وُلدت ميتة!    أولا وأخيرا .. أزغرد للنوّاب أم أبكي مع بو دربالة ؟    المنستير: تنصيب المجلس الجهوي الجديد    غدوة اخر نهار للأيام البيض.. اكمل صيامك واغتنم الثواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استخرجت مضمونا فاكتشفت أنها «ميتة» !
نشر في الشروق يوم 02 - 02 - 2010

استخرجت امرأة مضمون ولادة من دفاتر الحالة المدنية من بلدية باب البحر بتونس العاصمة لتكتشف أنها توفيت منذ ستة أعوام.
وحسب مضمون الولادة الذي حصلنا على نسخة منه، فإن المعنية بالأمر توفيت بحلق الوادي في العاشر من جوان سنة أربع وألفين، وهو ما تمّ تدوينه بملاحظات المضمون.
وكانت المرأة المعنية توجّهت يوم الثالث والعشرين من شهر جانفي المنقضي، إلى بلدية باب البحر، واقتطعت تذكرة وبقيت تنتظر إلى أن حان دورها، فتقدمت نحو الشباك حيث يقف عون التسجيل وطلبت منه استخراج مضامين ولادة لها..
بدأ العون في عمله، ثم سلّمها ما طلبت بعد إمضاء ضابط الحالة المدنية، ثم خرجت، وعندما راجعت ما ورد في مضمون ولادتها اكتشفت أنها «متوفاة»، إذ ورد بباب الملاحظات بأنها «توفيت المذكورة أعلاه ب: حلق الوادي في العاشر من جوان سنة أربع وألفين».
كانت المفاجأة غريبة... وأبلغت المتضررة زوجها، الذي قال إنه قرّر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وقال انه اتصل بمحاميه لمقاضاة بلدية باب البحر وتحميلها كافة مسؤولياتها.
من جهته قال الأستاذ سيف الدين مخلوف المحامي، في مثل هذه الحالة: إن الضرر المادي والمعنوي ثابت إلا أنه يجب أن يتم إثبات ركن العمد، عندها نكون أمام جريمة تدليس، لذلك فإنه يمكن للمتضرّرة أن ترفع الأمر لدى النيابة العمومية.
وقال الأستاذ منير بن صالحة المحامي إنه يمكن للمتضرّرة أن ترفع شكاية لدى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس للوقوف عمّن صرّح بوفاتها، إذ يمكن أن يقوم أحد الأشخاص بتقديم شهادة وفاة لدى البلدية يعلم فيها بموت المعنية بالأمر فيتم بذلك تضمين الوفاة بمضامين الحالة المدنية.
وقال أيضا، إذا ثبت بأنه خطأ إداري، فإنه بإمكان المتضرّرة المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، لأن الضرّر الحاصل لا دخل فيه للعمد أو للنية.
وأضاف، أنه في صورة عدم وجود جريمة، وإذا ثبت للإدارة أنه خطأ إداري، فإنه بإمكانها إصلاحه لأنها لا تخضع إلا لتراتيبها الإدارية، وقال أيضا في صورة وجود خطإ خارج عن الإدارة، فإنه على المتضررة التوجه إلى النيابة العمومية والمطالبة بإصلاح الخطإ في مضمون الحالة المدنية.
مع الإشارة إلى أنه في أسفل وثيقة المضمون نجد تنبيها فيه «كلّ من يقوم بالتدليس أو إدخال تغيير في وثائق الحالة المدنية يكون عرضة للتتبعات العدلية عملا بأحكام قوانين الحالة المدنية والمجلة الجنائية».
ويصل عقاب التدليس، في مثل هذه الحالات، إلى خمس سنوات حسب الفصل 193 من المجلة الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.