صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 11، قرار عن وزارة الصحة يتعلّق بضبط إجراءات منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها. الوكالة الوطنية للدواء: الجهة الحصرية للترخيص وبمقتضى هذا القرار، تتولّى الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة حصريًا منح رخص ترويج الأدوية ذات الاستعمال البشري لفائدة: * المصنعين المتحصّلين على رخصة استثمار لمؤسسات صنع الأدوية، * أو أصحاب السجل التجاري، في حال لم يكن صاحب رخصة الترويج في بلد المرجع منشأة صناعية. ويُعدّ صاحب رخصة الترويج بالسوق المسؤول القانوني عن ترويج الدواء في السوق التونسية. استثناءات مرتبطة بالطوارئ والصحة العمومية خوّل القرار، بصفة استثنائية، لوزير الصحة منح رخصة ترويج بالسوق في حالات محدّدة، من بينها: * الطوارئ الصحية، * الأدوية ذات التأثير الجوهري على ميزانية الصندوق الوطني للتأمين على المرض، * أو على توازنات الهياكل الصحية العمومية. كما يمكن، ووفق دليل خاص تعدّه الوكالة، منح رخص استعمال وترويج وقتية للأدوية ذات الطابع المستعجل أو ذات الأهمية القصوى للصحة العامة، إضافة إلى الأدوية المخصّصة لتلبية حاجيات علاجية فردية عاجلة في غياب بدائل مرخّص لها. رخص استثنائية ومعطيات سريرية يُجيز القرار للوكالة منح رخص ترويج استثنائية للأدوية التي لا تتوفّر بشأنها المعطيات السريرية الكاملة، شريطة أن تفوق الفائدة المرجوّة المخاطر المحتملة، متى اقتضت الضرورة الصحية ذلك. وتُحدّد طرق وإجراءات هذا الصنف من التراخيص ضمن دليل خاص. إجراءات رقمية لتقديم المطالب نصّ القرار على أنّ مطالب الحصول على رخصة ترويج بالسوق أو تجديدها يجب أن تُقدَّم في صيغة إلكترونية عبر البوابة الرسمية للوكالة، مقابل وصل تسلّم إلكتروني. كما تضبط الوكالة: * الدليل العام لتسجيل الأدوية، * ودليلًا خاصًا لإيداع الملفات التنظيمية إلكترونيًا، يتضمّنان مكوّنات الملفات والشروط والاستثناءات المتعلقة بتقديم المطالب. الأدوية البيولوجية المماثلة ألزم القرار المصنعين، في حال تعلّق الأمر بدواء بيولوجي مماثل، بتقديم ملف علمي يثبت أن الاختلافات المحتملة، سواء في المادة الأولية أو في عمليات التصنيع، لا تؤثّر على سلامة وفعالية الدواء. ولا يُرخّص للدواء البيولوجي المماثل إلا بعد إثبات التكافؤ في الجودة والفعالية والسلامة مع الدواء المرجعي، مع اعتبار هذه الأدوية قابلة للاستبدال وفق شروط تُضبط بدليل خاص. اللقاحات والمواد الحساسة أخضع القرار كل دفعة من: * اللقاحات، * الأمصال، * المواد السامّة، * المواد المحفّزة للحساسية، * والأدوية المشتقّة من الدم، إلى التحرير الإجباري من قبل الوكالة قبل توزيعها، وذلك بناءً على طلب صاحب رخصة الترويج، ووفق إجراءات تُحدّد بدليل خاص. تسوية الوضعيات السابقة ألزم القرار الأدوية غير المتحصّلة على رخصة ترويج بالسوق، والتي وقع تسويقها قبل نشره، بتقديم طلب تسوية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ النشر بالرائد الرسمي. تفويض التصنيع والتغييرات التنظيمية * أخضع القرار كل عملية تفويض تصنيع بالخارج لترخيص مسبق من الوكالة، بعد أخذ رأي لجنة الترخيص المختصة. * وأوجب تقديم ملف تغيير إلكتروني لدى الوكالة عند كل تعديل يؤثّر في عناصر ملف رخصة الترويج. تسريع الإجراءات واعتماد التقييمات الخارجية أتاح القرار للوكالة، في إطار تسريع تسجيل الأدوية وتيسير النفاذ إلى منتجات صحية آمنة وفعّالة، الاستناد إلى تقارير تقييم صادرة عن سلطات أو مؤسسات خارجية موثوق بها. كما يتم تقييم الملفات وفق الدليل الوطني لممارسات التقييم الجيدة، مع إمكانية منح أولوية استثنائية لبعض المطالب بعد أخذ رأي لجنة مختصّة، تُنشر تركيبتها ومهامها وطرق عملها على البوابة الرسمية للوكالة. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من أولوية دراسة ملفاتهم تقديم طلب في الغرض وفق الإجراءات المضبوطة بالدليل العام لتسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري. تابعونا على ڤوڤل للأخبار