يجيب عنها الأستاذ الشيخ أحمد الغربي السؤال الأول يعمد بعض الأبناء إلى مناداة آبائهم بأسمائهم بدعوى أن علاقتهم بهم هي كعلاقة الأصدقاء ببعضهم البعض. ما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: اعلم أيها السائل المحترم أن الإسلام قد جعل للأبوين مكانة عظيمة وشرّع لهما جملة من الحقوق وأمر بتكريمهما. قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} ( الإسراء 23/24 ). وإن من آداب الولد مع أبيه ألا يمشي أمامه، ولا يجلس قبله، ولا يدعوه باسمه، ولا يستسبّ له، أي لا يتسبب لأبيه في السباب عن طريق العمل السيّئ وغيره. فالذي يظهر من هذا كله أنه لا ينبغي للابن أن ينادي أباه باسمه، ولو رضي بذلك الأب لأن هذا يسقط من قلب الولد هيبة أبيه واحترامه. السؤال الثاني قرأت في بعض الكتب والفتاوى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بمفردها وبدون محرم كالزوج أو الأخ مثلا حتى ولو كان لأداء الحج أو العمرة؟ أريد منكم سيدي الشيخ مزيدا من التوضيح لهذه المسألة؟ الجواب نبين للسائلة الكريمة أنه يجوز للمرأة أن تسافر إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة بمفردها إذا كانت مع الرفقة الآمنة من المسافرين وخاصة من النساء. وقد أجاز المالكية للمرأة أن تسافر للحج الواجب مع الرفقة الآمنة. ثم إن السفر اليوم قد تبدلت صورته عمّا كان عليه في الماضي ,فأصبح أكثر راحة وطمأنينة وأمانا. السؤال الثالث: أعمل بإحدى الحمامات العمومية ولا يسمح لي عملي في الخروج من الحمام والذهاب إلى المسجد للصلاة فيه,فأصلي داخل حمام في مكان طاهر؟ هل صلاتي صحيحة أم لا؟ الجواب: بداية يجب أن نبين للسائل المحترم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة في الحمّامات. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ). قال الإمام النووي: (والأصح أن سبب النهي كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه وتصح الصلاة) . وعليه، فالصلاة في الحمام إذا كان طاهرا صحيحة مع الكراهة إذا لم تكن هناك حاجة، أما مع الحاجة فإن الكراهة تزول حينئذ. وعليه فإن صلاتك داخل الحمام صحيحة إن شاء الله. السؤال الرابع ما حكم من انتقض وضوؤه وهو في التشهد الأخير من صلاة الجمعة وقبل أن يسلّم الإمام؟ ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب اعلم أيها السائل الكريم أن من انتقض وضوؤه وهو في التشهد الأخير من صلاة الجمعة وقبل أن يسلّم الإمام فقد بطلت صلاته, وعليه أن يغادر الجامع ولا يجوز له أن يكمل صلاته وهو محدث.كما عليه أن يعيد وضوءه ويصلي الجمعة في جامع آخر إن أمكن وإلآ فعليه أن يصلي الظهر أربع ركعات. السؤال الخامس كيف يمكن تحديد النصاب في مبلغ مالي يتأرجح بين النقص والزيادة في أثناء العام وغير ثابت وكيف أخرج عنه الزكاة؟ الجواب بداية نقول للسائل الكريم: إذا كان هذا المال الذي تملكه قد بلغ النصاب الشرعي وهو ما يساوي: 85 غ من الذهب الخالص. أو 595 غ من الفضة الخالصة تقريباً أو بالنقود (هو 3800دينار بالنسبة لهذا العام) فالزكاة واجبةٌ فيه كل حوْل. أمّا إذا كان المال الذي تملكه تارة ينقص وأخرى يزيد فالزكاةُ واجبةٌ فيه ما دام لا ينقص في أثناء الحوٍْل عن النصاب، فإذا نقص في أثناء الحول عن النصاب فإنك تحسب حولاً جديداً من وقت كمال النصاب، وطريقة إخراج زكاة ذلك المال أن تحدد اليوم الذي بلغ المال فيه نصاباً من السنة الهجرية فإذا أتى نفس اليوم من العام الهجري الموالي زكيت المال الموجود في حسابك مع أرباحه المتولدة منه. وقيمة الزكاة هي ربع العشر (2.5 %). والله أعلم