فيما آجال الاحتفاظ انتهت .. دائرة الإتهام تؤجل النظر في ملف التآمر على أمن الدولة    في كمين لقوات الجيش و الحرس ...القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي    ولاية بنزرت تحيي الذكرى 68 لقوات الامن الداخلي وتكريم الشهيد فوزي الهويملي    احداث لجنة قيادة مشتركة تونسية إيطالية للتعليم العالي والبحث العلمي    خلال الثلاثي الأول من 2024 .. ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المصرّح بها    دعوة إلى مراجعة اليات التمويل    القصرين: الداخلية تنشر تفاصيل الايقاع بعنصر ارهابي في عمق جبل "السيف"    بوركينا فاسو تطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين    أخبار النادي الصفاقسي .. غضب بسبب عقوبات الرابطة وتجاهل مطالب الأحباء    رياح قوية    لأول مرّة في تونس وفي القارة الإفريقية ...شاحنة سينمائية متنقلة تتسع ل 100 مقعد تجوب ولايات الجمهورية    تم جلبها من الموقع الأثري بسبيطلة: عرض قطع أثرية لأول مرّة في متحف الجهة    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون بنسبة 82.7 بالمائة    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    أنس جابر خارج دورة شتوتغارت للتنس    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    توزر.. افتتاح الاحتفال الجهوي لشهر التراث بدار الثقافة حامة الجريد    سوسة: الاستعداد لتنظيم الدورة 61 لمهرجان استعراض أوسو    تخصيص حافلة لتأمين النقل إلى معرض الكتاب: توقيت السفرات والتعريفة    نقابة الصحفيين التونسيين تُدين الحكم بالسجن في حق بُوغلاب    الرصد الجوّي يُحذّر من رياح قويّة    عاجل/ محاولة تلميذ طعن أستاذه داخل القسم: وزارة الطفولة تتدخّل    عاجل : هجوم بسكين على تلميذتين في فرنسا    كأس تونس لكرة القدم: تعيينات حكام مقابلات الدور السادس عشر    بعد حلقة "الوحش بروماكس": مختار التليلي يواجه القضاء    حملات توعوية بالمؤسسات التربوية حول الاقتصاد في الماء    جلسة عمل مع وفد من البنك الإفريقي    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    انخفاض متوسط في هطول الأمطار في تونس بنسبة 20 بالمئة في هذه الفترة    عاجل/ وزير خارجية تركيا: حماس قبلت نزع سلاحها مقابل هذا الشرط    عاجل/ فاجعة جديدة تهز هذه المنطقة: يحيل زوجته على الانعاش ثم ينتحر..    عاجل/ تلميذ يطعن أستاذه من خلف أثناء الدرس..    عاجل : نفاد تذاكر مباراة الترجي وماميلودي صانداونز    اجتماعات ربيع 2024: الوفد التونسي يلتقي بمجموعة من مسؤولي المؤسسات المالية الدولية    ضربة إسرائيل الانتقامية لايران لن تتم قبل هذا الموعد..    زلزال بقوة 6,6 درجات بضرب غربي اليابان    عاجل/ هذه الدولة تحذر من "تسونامي"..    الحماية المدنية: 9 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    أبطال إفريقيا: ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي يحط الرحال بتونس    تركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومهامه وأهم مراحل تركيزه    سيدي بوزيد: حجز مواد غذائية من اجل الاحتكار والمضاربة بمعتمدية الرقاب    ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي ويتأهل الى نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا    الحماية المدنية تنتشل جثة الشاب الذي انهار عليه الرّدم في بئر بالهوارية..    مصر: رياح الخماسين تجتاح البلاد محملة بالذباب الصحراوي..    اليمن: سيول وفيضانات وانهيارات أرضية    بطولة شتوتغارت: أنس جابر تتاهل الى الدور ثمن النهائي    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    الكاف: تلقيح اكثر من 80 بالمائة من الأبقار و25 بالمائة من المجترات ضد الأمراض المعدية (دائرة الإنتاج الحيواني)    الفضيلة    لعبة الإبداع والإبتكار في كتاب «العاهر» لفرج الحوار /1    وزير الصحة يعاين ظروف سير العمل بالمستشفى الجهوي بباجة    جراحة فريدة في الأردن.. فتحوا رأسه وهو يهاتف عائلته    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    مفاهيمها ومراحلها وأسبابها وأنواعها ومدّتها وخصائصها: التقلّبات والدورات الاقتصادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الشيكات في قفص الاتهام وتنقيح عام 2007 لم يحل المشكل: خبراء يرفضون تجريم الشيك بلا رصيد ويكشفون عن ثغرات قانونية
نشر في الشروق يوم 19 - 02 - 2010

أثار باحثون ومختصون في القانون في العديد من النقاشات والندوات المشاكل المتراكمة لقضايا الشيك دون رصيد وخاصة المسائل المتعلقة بحالات الضياع والاحالة على النيابة العمومية.
واعتبر العديد من أهل الاختصاص بأن الاحصائيات المقدمة رسميا لا تعكس الصورة الحقيقية لقضايا الشيكات.
وتفيد بعض الأرقام بأن قرابة 22 مليون شيك تم تداولها سنة 2009 فقط، وهو ضعف عدد سكان تونس.
احصائيات
من خلال الأرقام الرسمية التي قدّمتها وزارة العدل وحقوق الانسان، في النشرية المقدمة بعنوان سنة 2008 فإن المجموع الجملي لتوزيع القضايا الواردة حسب المادة، اي في مستوى النيابة والجناحي والمدني والمخالفات والتحقيق والجنائي والاتهام مليونين و624 ألفا و346 قضية، وتفيد المصادر الرسمية بأن نسبة التراجع منذ سن قانون سنة 2007 والمتعلق بتنقيح المجلة التجارية بلغت أكثر من 12 بالمائة او ما يقارب 14 ألف قضية مما يعني بأن القضايا المسجلة تجاوزت 112 ألف قضية ويمكن ان تقارب 113 ألف قضية حسب آخر الاحصائيات بالنسبة الى القضايا المسجلة، اذن يمكننا ان نستنتج بأن عدد قضايا الشيك دون رصيد وحدها تمثل قرابة الخمسة بالمائة من مجموعة القضايا.
وهذا فإنه يمكننا ان نستنتج بأن بين 22 مليون شيك يعود أكثر من 13 ألفا دون رصيد تتوجه جلها الى القضاء.
تنقيح دون حل
ومن هنا يظهر الاشكال الذي أصبح عليه القانون المتعلق بالشيكات اذن وحسب الخبراء فإن تنقيح سنة 2007 لم يحلّ المشكل.
ويذهب الأستاذ الهادي كرّو الى أنه «ان تم تعريف جريمة الشيك دون رصيد وبعقابها فإنه لم يتم التعرف على مبررات التجريم لأنها تكمن في الوظائف الكبرى التي يقوم بها الشيك في الميدان الاقتصادي والمالي والتي لم يطلها المتعاملون سواء وُجد الرصيد أم لم يوجد».
ويعتقد الاستاذ كرّو بأن التعامل بالشيك في تونس لم يتعد حدود قدراته الدنيا ووظائفه البسيطة المتواضعة.
ورغم أن المجلة التجارية أتت على جل الاشكاليات المطروحة في مادة الشيك عموما والشيك دون رصيد خصوصا الا انها حسب الأستاذ كرّو «بقيت نصوصا نظرية لا أثر لها في التطبيق» مما يعني بأن تلك النصوص «بقيت مفاهيم غير معروفة في المجتمع التونسي وخاصة من الناس الأكثر تعاملا بالشيك» وبالنسبة الى الأستاذ الهادي كرّو فإنه «ولئن تضمنت تلك النصوص القانونية ان الشيك ورقة إذن بالدفع وأنه أداة سهلة التناول قادرة على نقل المال حينا من ذمة الى أخرى وهو يقوم بوظيفة نقدية تسهل سحب الاموال وأن التعامل به يثبت الإبراء الذي يحتفظ بأدلته المسحوب عليه الذي تولى الاداء، فإن هذه النصوص بقيت مفاهيم غير معروفة في المجتمع الذي وضعت له» ومن المؤكد، حسب رأيه أن نية الابقاء على التجريم مازالت قائمة رغم شدة العقاب ورغم ضعف الشيك بعد ان تظافرت القوانين والتراتيب على الحاقه به تدريجيا مع تجريده من المقومات التي تبرر التجريم والعقاب حتى أصبح لا يمارس التعامل به الا في أبسط معانيه».
ويضيف ايضا «لا يوجد فرق اليوم في المعاملات بين الشيك والاتفاق الأصلي الذي تسبب في ايجاده ولا يعدو ان تكون للشيك قيمة الاتفاق الثنائي بين الدائن والمدين يضاف له تدخل المستفيد» لتصبح العلاقة الاصلية في الشيك مجرد اتفاق ثلاثي، حسب رأيه بين الساحب والمسحوب عليه والحامل لا مجال فيه للانتقال والتظهير بأي عنوان كان».
قرار مخالف للدستور
ومن الملاحظ ان وضعية الشيك في تونس تطوّرت من مرحلة الى أخرى وذلك تبعا لكل تنقيح وذلك منذ صدور المجلة التجارية سنة 1959 الى حين تنقيح سنة 2007.
وقال الاستاذ كرّو إن الجمعية المهنية لبنوك تونس وأمام المشاكل التي خلقتها وضعية الشيك، أصدرت في 2 مارس 2000 رسالة تطلب فيها من رؤساء البنوك أخذ التدابير اللازمة حتى «لا يسلّم للحرفاء الا صيغ شيكات مسطرة وذلك بداية من غرة مارس 2000».
واعتبر ان قرار الجمعية التونسية للبنوك مخالف للدستور وللقانون «لأن مجلس النواب وحده هو القادر على سن القوانين وتحويرها والغائها...» وبذلك فإن قرار هذه الجمعية عطّل تطبيق العديد من فصول المجلة التجارية خاصة المتعلقة بانتقال الشيك وهي الفصول من 359 الى 370 كما اعتبر الاستاذ كرّو ان قرار الجمعية لا يبرر تطبيق العقاب بالسجن والخطية والعقوبات الاخرى عند انعدام الرصيد لأن حسب رأيه لم يبق بعد تحجير التظهير معنى للشيك، وبذلك فإنه لا معنى لتحريم اصدار الشيك دون رصيد رغم المزاحمة التي أصبح يلاقيها الشيك من قبل البطاقات البنكية الالكترونية.
عقابان لشيك واحد
من جهة ثانية يرى الاستاذ منير بن صالحة المحامي والباحث بأن الشيك دون رصيد مازال يمثل تهديدا جديا للدورة المالية والاقتصادية إذ أن المشرّع مازال يرتب على إصدار الشيك دون رصيد عقوبة جزائية بالسجن وبالتالي يظل التهديد أيضا قائما في وجه مستعملي الشيك، هذا فضلا عن خطورة المس من المعطيات الشخصية بعد سن القانون المتعلق بنظام قاعدة البيانات وإقصاء «المخالفين» من المعاملات مع المصارف والمؤسسات المالية وبالتالي عزله وهو أمر يلحق ضررا للنظام المالي عموما.
أما بالنسبة الى حالات ضياع الشيك، فإن من فقد شيكا عليه أن يبلغ عن ضياعه المؤسسة البنكية التي يعود لها بالنظر، وبإمكانه استخراج شهادة ضياع من مركز للشرطة ويعلم البنك للقيام باعتراض على الشيك الضائع، وفي صورة استعمال هذا الشيك، من قبل شخص آخر فإن أمضاه أو أدخل عليه أي تغيير فإنه يكون بذلك ارتكب جريمة التدليس وخلاف ذلك فإنه ارتكب جريمة السرقة.
أما بالنسبة الى النيابة العمومية، يقول الاستاذ منير بن صالحة إنها تثير الدعوى العمومية في خصوص الشيكات عن كل شيك بمفرده فتكون قضية عن كل شيك، ومن حق المحكمة النزول بالعقاب دون النزول به عن العشرين سنة سجنا في صورة كان عدد الشيكات المتعلقة بالجريمة يفوق عقابها مجتمعة العشرين عاما.
وقال محدثنا إن المشاكل الحقيقية في هذا هي المرتبطة بمسألة الاعتراض، إذ أن الاعتراض لا يشمل إلا حالتين وهما السرقة أو الضياع بالنسبة الى الشيكات. ويصادف أحيانا أن يعترض الشخص في غير الصورتين المذكورتين ويعترض مثلا في حالة إصدار شيك دون رصيد، فتتم معاقبته، وبذلك يجد نفسه إزاء عقابين لنفس الجريمة، عقاب في خصوص الاعتراض وعقاب في خصوص إصدار شيك دون رصيد.
وقال الاستاذ بن صالحة إن ذلك يخلق مشكلا قانونيا وإجرائيا لذلك طالب بضرورة توسيع صور الاعتراض.
إعادة النظر
إذن فضلا عن الاشكاليات الاقتصادية والمالية التي يطرحها القانون المتعلق بالشيكات وخاصة منها الشيكات دون رصيد، فإن العديد من الاستتباعات خاصة القانونية تنجرّ عن المعاملات بالشيكات في ضوء تشريع قانوني يعتبر مختلا من عدة زوايا على الاقل بالنسبة الى المختصين، وبالتالي فإن إعادة النظر في القاعدة التشريعية للشيك من جهة والمعاملات المالية عموما أصبح أمرا تفترضه المرحلة خاصة أمام التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تشهدها الخدمات البنكية والمصرفية عموما... فهي تتجه أكثر نحو ما هو إلكتروني وافتراضي، إذن الرهان أصبح أكبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.