يجيب عنها الأستاذ الشيخ أحمد الغربي السؤال الأول ما هي الأسماء التي سمي بها النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في القرآن الكريم؟ الجواب: ما يمكن أن نفيدك به أيها السائل المحترم أنه ورد ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن بعديد الأسماء منها: محمد، وأحمد، والرسول، والنبي، والمزمل، والمدثر وذلك في مواضع كثيرة . منها قوله تعالى : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ )(آل عمران144) وقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ)(الصف6).وكذلك الرسول والنبي فقد وردا في عدة مواضع من القرآن .أمّا المزمل، والمدثر فقد وردا في بداية سورتي: (المزمل والمدثر). السؤال الثاني لي جار قد ربّى كلبا داخل منزله وقد عرف هذا الكلب بالنباح المستمر في الليل مما نغص علينا حياتنا و قطع علينا النوم والراحة، و سبب لنا معاناة شديدة وقد طلبنا من جارنا أن يتصرف مع كلبه لكنه لم يفعل شيئا. وقد فكرت في بعض الأحيان في التخلص من هذا الكلب وذلك بالترصد به وقتله دون علمه. هل يجوز ذلك؟ الجواب إن الإسلام حث على الإحسان إلى الجار وجعل أذيته من كبائر الذنوب، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره). وحقوق الجيران متبادلة، فعلى كل واحد منهم أن يحسن إلى جاره ويكف عنه أذاه. ولذلك لا يجوز لجيرانكم أذيتكم أو إزعاجكم بأي وسيلة كانت وخاصة نباح الكلاب في فترات النوم والراحة.كما لا يجوز لكم أن تقتلوا هذا الكلب وعليكم أن تصبروا وتتحملوا وإذا لم تستطيعوا فبإمكانكم أن تشكوه للجهات المسؤولة لرفع الضرر عنكم. السؤال الثالث: توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجات . هل تزوجن بعد وفاته؟ الجواب: نفيد السائلة الكريمة أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي توفي وهنّ في عصمته لم يتزوجن من بعده لأن ذلك محرم بإجماع أهل العلم وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم . قال القرطبي في تفسيره(الجامع لأحكام القرآن): (فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات، وهذا من خصائصه تمييزًا لشرفه وتنبيهًا على مرتبته صلى الله عليه وسلم). السؤال الرابع: هل يجوز استعمال الصابون والشامبوان عند الاغتسال لرفع الجنابة؟ الجواب اعلم أيها السائل المحترم أنه يشترط في الماء المستعمل في غسل الجنابة أن يكون طهوراً، وهو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، والأوصاف هي: اللون والرائحة والطعم، فإذا تغير بطاهر خرج عن كونه طهوراً ولم يرتفع به الحدث سواء الحدث الأكبر أو الأصغر. ولذا لا يجوز استعمال المعطرات من صابون و»شامبوان» وغيره عند الغسل لرفع الجنابة .ويمكن استعمالهما في غير ذلك. السؤال الخامس إذا قام إمام لركعة رابعة في صلاة المغرب لأنه تبيّن أنه نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة. هل يتبعه المأمومون في ذلك؟ أرجو منكم سيدي الشيخ توضيح ذلك؟ الجواب نفيد السائل الكريم أنه إذا ترتب عن إمام فساد ركعة كأن نسي قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب كما هو موضوع السؤال وقام للإتيان بركعة رابعة فإنه لا يجوز للمأمومين إتباع الإمام في هذه الحالة ولا يجوز لهم أن يزيدوا في الصلاة عمدا, ولكن عليهم أن يجلسوا للتشهد وينتظروا حتى يسلّموا مع إمامهم. أمّا الإمام فمعذور في الإتيان بالركعة بل إتيانه بها واجبٌ عليه لأن قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا به.