الجسد البشري وحرمته في القانون و«حرمة الذات البشرية» في التشريع التونسي هي بعض محاور الندوة العلمية الدولية «الجسد في رعاية القانون» التي نظمها المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان بالتعاون مع كلية الحقوق بصفاقس بالاضافة الى جامعات فرنسية يومي الجمعة 16 والسبت 17 أفريل 2010 بأحد النزل بالجهة بمشاركة عدد من أساتذة القانون من الأساتذة والباحثين وطلبة مرحلتي الاجازة والماجيستير بمعهد الدراسات القانونية بالقيروان. الندوة العلمية تضمنت مداخلات لثلة من الأساتذة شاكر المزوغي واحمد عمران وحاتم النجار ومصطفى مالي والأستاذ الفرنسي كاربوني وغيرهم. وتناولت على امتداد يومي الجمعة والسبت مسالة «الجسد» من المنظور القانوني في علاقته بالعقد والحضور الجسدي، والجسد في القانون الجزائي، والتبرع بالأعضاء، والجسد في قانون الشغل، ونظام التعويض عن الأضرار البدنية. ودارت نقاشات ثرية وعميقة حول مدى مواكبة المشرع التونسي للتشريع الفرنسي، وما نصت عليه المواثيق الدولية المكرسة لحرمة الجسد في ظلّ تطور الممارسات الطبية وظهور طرق جديدة في التعاقد عبر المجال الافتراضي. واستمع فيها المشاركون من الأساتذة والباحثين والطلبة الحقوقيين الى مداخلة للأستاذ فيليب ريمي من جامعة «بواتيي» الفرنسية حول «الحقيقة القضائية والجسد في القانون المدني»، وأخرى حول «حقوق الطفل قبل الولادة» للأستاذ سامي العش الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، وثالثة للأستاذ بمعهد القيروان ومدير الندوة نعمان الرقيق حول «ظاهرة التعاقد بشأن الجسد». وتضمنت الندوة مناقشات وتدخلات ذات أهمية تم أخذها بعين الاعتبار في التقرير التأليفي المنبثق عن الندوة. الجسد والتشريع وجاء في تقرير الأستاذة فدوى القهواجي، مقررة الندوة ما للجسد من مكانة في التشريعات السماوية عموما، والدين الاسلامي خصوصا، بتعبير الآية القرآنية {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا}. الى جانب أهمّية الجسد في التشريع وفي الواقع. وقد جاء تحريم التمثيل والقتل في الشرائع السماوية الأخرى، رغم أنّ بعض المجتمعات تعتبره من «محرّمات» التداول العام. وبين التقرير أن الجسد ما فتئ يحظى باهتمام متزايد في مختلف التشريعات في العالم، خصوصا منذ الثمانينات في الوقت الذي أصبح فيه الجسد موضوع تجارة الكترونية. الجسد الذي «يطالب» بالحماية القانونية ويتجاهل «منطقة اللاقانون» (بتعبير العميد «كاربونّيي»). وبمنطق الابداع فإن الجسد يعد «عملا فنيّا»، فهو شأن قانوني من الدرجة الأولى، مثلما جاء في مداخلة للعميد أحمد عمران. فلكلّ فرد الحق في الولادة وفي الحياة وفي الحماية الصحية.. في اطار مبدإ «الحرمة الجسدية». حماية الجسد والجسد من المرجع القانوني ليس للبيع أو المبادلة. وتعذيبه محرم أخلاقا وقانونا.. وهو ما يقرّه الدستور التونسي الذي ينص على «حرمة الذات البشرية» اضافة الى ما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي وقعت عليه تونس. وجاءت التشريعات لتحمي الجسد منذ الولادة وقبلها من جميع أنواع المعاملة «السلبية»، ولا يَبْطُل مفعولُ الحماية الا بعد الموت، كما تعكسه مختلف التشريعات والقوانين، المدنية منها والدولية. فالحرمة الجسدية مضمونة قانونا وممارسة. وخلص التقرير الى القول بأن احترام الحرمة الجسدية وحمايتها مبدأ أخلاقي ودستوري وقانوني تكرسها التشريعات السماوية والوضعية ليرقى الى مستوى المبادئ الدستورية. لذا، فالاهتمام بالجسد من المشرعين والساهرين على تطبيق القوانين على المستويات الوطنية والأممية هو أصل تكريس حقوق الانسان بمفهومها الواسع والشمولي.