وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة الرد في ميراث البنت مكسب للمرأة
نشر في الشروق يوم 11 - 05 - 2010

لقد اهتمت مجلة الأحوال الشخصية بميراث البنت وتناولت ميراثها في عدد من الفصول وخاصة الفصل 143 مكرر الذي جاء بما يسمى بقاعدة الرد «الخاص» للبنت وبنت الابن الذي يعتبر مكسبا هاما للمرأة التونسية ضمن عدة مكاسب تهدف الى حماية حقها في الملكية وتدعيم مكانتها الاجتماعية.
ويتخذ ميراثها الحالات التالية:
أولا: ترث بالفرض عند عدم وجود من يعصبها وهو ابن المتوفى المساوي لها في الدرجة فلها نصف تركة مورثها (أب أو أم) إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت أكثر من واحدة (اي بنتان فأكثر للمتوفى) وذلك طبقا للفصل 103 من مجلة الأحوال الشخصية.
ثانيا: ترث بالتعصيب (أي بدون تقدير) اذا كان معها ابن المتوفى، فإن لها نصف نصيب أخيها فيما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولا فرق في ذلك سواء أكانت البنت واحدة أو أكثر مع ابن واحد او اكثر عملا بالفصل 119 من مجلة الأحوال الشخصية.
ثالثا: ترث بما يسمى «بالرد الخاص» وهي الحالة التي توجد فيها البنت مع الأخوة والعمومة وصندوق الدولة وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر ولم تستغرق الفروض التركة. فعندها تأخذ البنت فرضها ويرد الباقي من التركة عليها بعد حجب الورثة بالتعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بموجبه غير وارثين حسب ما ورد بالفصل 143 مكرر الفقرة الثانية. والمقصود من الوارث بالتعصيب بالنفس هو من يرث جميع التركة اذا انفرد، ويأخذ ما بقي اذا كان معه صاحب فرض او اكثر ولا يرث شيئا لعدم وجود فاضل اذا استغرقت الفروض التركة، وهؤلاء الورثة هم: الأخ الشقيق أو لأب وابن الأخ الشقيق او لأب والعم الشقيق او لأب وابن العم الشقيق او لأب.
إن الفقرة الثانية من الفصل 143 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالردّ «الخاص» تظل مصدر تساؤل حول النقاط التالية:
أولا: يتمثل التساؤل الاول حول الخلاف في تأويل كلمة الأخوة تأويلا واسعا أم ضيقا. لما حذف المشروع العاصب بالنفس الذين ذكرتهم الفقرة الثانية فإن التساؤل يحوم حول ميراث الأخت الشقيقة او لأب مع البنت او بنت الابن بصفتها عاصبة مع الغير (اي مع البنت) خاصة وأن الفقرة تنص صراحة على حرمان العاصب بالنفس من الاخوة والعمومة وصندوق الدولة ولا تتعرض للعاصب مع الغير المتمثل في الأخت شقيقة او لأب مع البنت.
ثانيا: وهي الحالة التي توجد فيها بنت مع أصحاب فروض فقط وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأب وعدم الجد ولم تستغرق الفروض التركة. فهل يرد باقي التركة على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم مثلما هو الحال بالنسبة للفقرة الأولى من الفصل 143 مكرر المذكور ام يرد على البنت دون بقية أصحاب الفروض؟
ثالثا: يبقى ان نشير الى انه اذا اجتمعت البنت مع بنت الابن في ميراث واحد، فبعد اخذ البنت فرضها وهو النصف وأخذ بنت الابن فرضها وهو السدس فلمن سيرد الباقي سواء للبنت دون بنت الابن او عليهما بنسبة فرضيهما؟
وبالاعتماد على قواعد التأويل المنطقي والقياس يمكن القول انه اذا حجبت البنت العاصب بنفسه كالأخ او العم وحرمته من الميراث (وهي أقوى درجات التعصيب) فمن باب اولى وأحرى حرمان الأخت شقيقة او لأب باعتبارها عاصبة مع الغير (اي مع البنت) وبالتالي أصبح الفرع الوارث الأنثى يحجب حجب حرمان جميع الاخوة أشقاء او لأب ذكورا وإناثا وأبناء الاخوة الذكور والأعمام أشقاء او لأب وأبناؤهم الذكور ويترتب عن هذا الحجب ان تأخذ البنت نصيب من حجبتهم.
أما عند اجتماع البنت مع بنت الابن او مع اصحاب فروض فقط في ميراث واحد دون الأب والجد فإن الغموض مازال يشوب حول هذه المسألة. ولعل الرأي الذي يتماشى مع المنطق هو الرد على البنت دون غيرها.
هذا الطرح يعكس وجهة نظر شخصية تستند الى دلالات قد تبدو لدى البعض معقدة من حيث التطبيق لكن التعمق فيها أمر بديهي طالما انها تتضمن معطيات دقيقة تبقى محل دراسة من قبل أهل الاختصاص علهم يتوصلوا الى إيجاد حلول تكون بمثابة القاعدة العلمية والموضوعية لمراجعة وتعديل فصول محددة تتعلق بالميراث لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى التطبيق ضمانا لحقوق الغير.
المراجع:
مجلة الأحوال الشخصية
أحكام المواريث في القانون التونسي، فرج القصير، دار الميزان للنشر، سوسة 2001
لباب الفرائض، الشيخ محمد الصادق الشطي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان 1988
أحكام المواريث في الشريعة والقانون (حسين بن سليمة) 1998.
* بقلم: توفيق الشرادي
رئيس مصلحة بإدارة الملكية العقارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.