بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر!    يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة    بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية..    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخبار الحكومة    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة الرد في ميراث البنت مكسب للمرأة
نشر في الشروق يوم 11 - 05 - 2010

لقد اهتمت مجلة الأحوال الشخصية بميراث البنت وتناولت ميراثها في عدد من الفصول وخاصة الفصل 143 مكرر الذي جاء بما يسمى بقاعدة الرد «الخاص» للبنت وبنت الابن الذي يعتبر مكسبا هاما للمرأة التونسية ضمن عدة مكاسب تهدف الى حماية حقها في الملكية وتدعيم مكانتها الاجتماعية.
ويتخذ ميراثها الحالات التالية:
أولا: ترث بالفرض عند عدم وجود من يعصبها وهو ابن المتوفى المساوي لها في الدرجة فلها نصف تركة مورثها (أب أو أم) إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت أكثر من واحدة (اي بنتان فأكثر للمتوفى) وذلك طبقا للفصل 103 من مجلة الأحوال الشخصية.
ثانيا: ترث بالتعصيب (أي بدون تقدير) اذا كان معها ابن المتوفى، فإن لها نصف نصيب أخيها فيما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولا فرق في ذلك سواء أكانت البنت واحدة أو أكثر مع ابن واحد او اكثر عملا بالفصل 119 من مجلة الأحوال الشخصية.
ثالثا: ترث بما يسمى «بالرد الخاص» وهي الحالة التي توجد فيها البنت مع الأخوة والعمومة وصندوق الدولة وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر ولم تستغرق الفروض التركة. فعندها تأخذ البنت فرضها ويرد الباقي من التركة عليها بعد حجب الورثة بالتعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بموجبه غير وارثين حسب ما ورد بالفصل 143 مكرر الفقرة الثانية. والمقصود من الوارث بالتعصيب بالنفس هو من يرث جميع التركة اذا انفرد، ويأخذ ما بقي اذا كان معه صاحب فرض او اكثر ولا يرث شيئا لعدم وجود فاضل اذا استغرقت الفروض التركة، وهؤلاء الورثة هم: الأخ الشقيق أو لأب وابن الأخ الشقيق او لأب والعم الشقيق او لأب وابن العم الشقيق او لأب.
إن الفقرة الثانية من الفصل 143 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالردّ «الخاص» تظل مصدر تساؤل حول النقاط التالية:
أولا: يتمثل التساؤل الاول حول الخلاف في تأويل كلمة الأخوة تأويلا واسعا أم ضيقا. لما حذف المشروع العاصب بالنفس الذين ذكرتهم الفقرة الثانية فإن التساؤل يحوم حول ميراث الأخت الشقيقة او لأب مع البنت او بنت الابن بصفتها عاصبة مع الغير (اي مع البنت) خاصة وأن الفقرة تنص صراحة على حرمان العاصب بالنفس من الاخوة والعمومة وصندوق الدولة ولا تتعرض للعاصب مع الغير المتمثل في الأخت شقيقة او لأب مع البنت.
ثانيا: وهي الحالة التي توجد فيها بنت مع أصحاب فروض فقط وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأب وعدم الجد ولم تستغرق الفروض التركة. فهل يرد باقي التركة على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم مثلما هو الحال بالنسبة للفقرة الأولى من الفصل 143 مكرر المذكور ام يرد على البنت دون بقية أصحاب الفروض؟
ثالثا: يبقى ان نشير الى انه اذا اجتمعت البنت مع بنت الابن في ميراث واحد، فبعد اخذ البنت فرضها وهو النصف وأخذ بنت الابن فرضها وهو السدس فلمن سيرد الباقي سواء للبنت دون بنت الابن او عليهما بنسبة فرضيهما؟
وبالاعتماد على قواعد التأويل المنطقي والقياس يمكن القول انه اذا حجبت البنت العاصب بنفسه كالأخ او العم وحرمته من الميراث (وهي أقوى درجات التعصيب) فمن باب اولى وأحرى حرمان الأخت شقيقة او لأب باعتبارها عاصبة مع الغير (اي مع البنت) وبالتالي أصبح الفرع الوارث الأنثى يحجب حجب حرمان جميع الاخوة أشقاء او لأب ذكورا وإناثا وأبناء الاخوة الذكور والأعمام أشقاء او لأب وأبناؤهم الذكور ويترتب عن هذا الحجب ان تأخذ البنت نصيب من حجبتهم.
أما عند اجتماع البنت مع بنت الابن او مع اصحاب فروض فقط في ميراث واحد دون الأب والجد فإن الغموض مازال يشوب حول هذه المسألة. ولعل الرأي الذي يتماشى مع المنطق هو الرد على البنت دون غيرها.
هذا الطرح يعكس وجهة نظر شخصية تستند الى دلالات قد تبدو لدى البعض معقدة من حيث التطبيق لكن التعمق فيها أمر بديهي طالما انها تتضمن معطيات دقيقة تبقى محل دراسة من قبل أهل الاختصاص علهم يتوصلوا الى إيجاد حلول تكون بمثابة القاعدة العلمية والموضوعية لمراجعة وتعديل فصول محددة تتعلق بالميراث لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى التطبيق ضمانا لحقوق الغير.
المراجع:
مجلة الأحوال الشخصية
أحكام المواريث في القانون التونسي، فرج القصير، دار الميزان للنشر، سوسة 2001
لباب الفرائض، الشيخ محمد الصادق الشطي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان 1988
أحكام المواريث في الشريعة والقانون (حسين بن سليمة) 1998.
* بقلم: توفيق الشرادي
رئيس مصلحة بإدارة الملكية العقارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.