إتحاد الفلاحة : كتلة أجور موظفي إتحاد الفلاحة 6 مليارات و700 ألف دينار    مراسل قنوات بي إن سبورت "أحمد نوير" في ذمة الله    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 17 ماي    اغتيال قائد في سلاح جو حزب الله بضربة للكيان الصهيوني    البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم    سيدي بوزيد: وفاة كهل وزوجته في حادث مرور    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    الخارجية : نحو إبقرام إتفاقية مع الدول الإفريقية بخصوص المهاجرين .. التفاصيل    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    عاجل : الكشف عن مصنع عشوائي لتعليب المنتوجات الغذائية و الأمن يتدخل    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    اتحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستكون باهضة .. التفاصيل    الحماية المدنية: تسجيل 16 حالة وفاة و 503 إصابات في حوادث مختلفة    هام/ مناظرة لانتداب 34 متصرفا بالبريد التونسي..    يصنعون ''مواد المسكرة محلية الصنع القرابا'' و يقومون ببيعها بمدينة أم العرائس    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    تونس : 80 % من الشباب ليس له مدخول    انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    كاتب دولة سابق : تعلية السدود لرفع طاقة إستيعابها جزء من الحل    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    بطولة اسبانيا : برشلونة يتخطى ألميريا بثنائية وريال بيتيس يسقط في فخ التعادل أمام لاس بالماس    اعزل الأذى عن طريق المسلمين    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الاطاحة بمنحرف خطير بجهة المرسى..وهذه التفاصيل..    الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    توقيع إتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسّسة بنكية محلية لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2024    الناطق باسم وزارة الداخلية: "سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة"    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    استشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في الضفة الغربية..#خبر_عاجل    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاعدة الرد في ميراث البنت مكسب للمرأة
نشر في الشروق يوم 11 - 05 - 2010

لقد اهتمت مجلة الأحوال الشخصية بميراث البنت وتناولت ميراثها في عدد من الفصول وخاصة الفصل 143 مكرر الذي جاء بما يسمى بقاعدة الرد «الخاص» للبنت وبنت الابن الذي يعتبر مكسبا هاما للمرأة التونسية ضمن عدة مكاسب تهدف الى حماية حقها في الملكية وتدعيم مكانتها الاجتماعية.
ويتخذ ميراثها الحالات التالية:
أولا: ترث بالفرض عند عدم وجود من يعصبها وهو ابن المتوفى المساوي لها في الدرجة فلها نصف تركة مورثها (أب أو أم) إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت أكثر من واحدة (اي بنتان فأكثر للمتوفى) وذلك طبقا للفصل 103 من مجلة الأحوال الشخصية.
ثانيا: ترث بالتعصيب (أي بدون تقدير) اذا كان معها ابن المتوفى، فإن لها نصف نصيب أخيها فيما تبقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ولا فرق في ذلك سواء أكانت البنت واحدة أو أكثر مع ابن واحد او اكثر عملا بالفصل 119 من مجلة الأحوال الشخصية.
ثالثا: ترث بما يسمى «بالرد الخاص» وهي الحالة التي توجد فيها البنت مع الأخوة والعمومة وصندوق الدولة وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر ولم تستغرق الفروض التركة. فعندها تأخذ البنت فرضها ويرد الباقي من التركة عليها بعد حجب الورثة بالتعصيب بالنفس الذين كان لهم نصيب من التركة قبل صدور قانون 19 جوان 1959 وأصبحوا بموجبه غير وارثين حسب ما ورد بالفصل 143 مكرر الفقرة الثانية. والمقصود من الوارث بالتعصيب بالنفس هو من يرث جميع التركة اذا انفرد، ويأخذ ما بقي اذا كان معه صاحب فرض او اكثر ولا يرث شيئا لعدم وجود فاضل اذا استغرقت الفروض التركة، وهؤلاء الورثة هم: الأخ الشقيق أو لأب وابن الأخ الشقيق او لأب والعم الشقيق او لأب وابن العم الشقيق او لأب.
إن الفقرة الثانية من الفصل 143 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية المتعلقة بالردّ «الخاص» تظل مصدر تساؤل حول النقاط التالية:
أولا: يتمثل التساؤل الاول حول الخلاف في تأويل كلمة الأخوة تأويلا واسعا أم ضيقا. لما حذف المشروع العاصب بالنفس الذين ذكرتهم الفقرة الثانية فإن التساؤل يحوم حول ميراث الأخت الشقيقة او لأب مع البنت او بنت الابن بصفتها عاصبة مع الغير (اي مع البنت) خاصة وأن الفقرة تنص صراحة على حرمان العاصب بالنفس من الاخوة والعمومة وصندوق الدولة ولا تتعرض للعاصب مع الغير المتمثل في الأخت شقيقة او لأب مع البنت.
ثانيا: وهي الحالة التي توجد فيها بنت مع أصحاب فروض فقط وعدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأب وعدم الجد ولم تستغرق الفروض التركة. فهل يرد باقي التركة على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم مثلما هو الحال بالنسبة للفقرة الأولى من الفصل 143 مكرر المذكور ام يرد على البنت دون بقية أصحاب الفروض؟
ثالثا: يبقى ان نشير الى انه اذا اجتمعت البنت مع بنت الابن في ميراث واحد، فبعد اخذ البنت فرضها وهو النصف وأخذ بنت الابن فرضها وهو السدس فلمن سيرد الباقي سواء للبنت دون بنت الابن او عليهما بنسبة فرضيهما؟
وبالاعتماد على قواعد التأويل المنطقي والقياس يمكن القول انه اذا حجبت البنت العاصب بنفسه كالأخ او العم وحرمته من الميراث (وهي أقوى درجات التعصيب) فمن باب اولى وأحرى حرمان الأخت شقيقة او لأب باعتبارها عاصبة مع الغير (اي مع البنت) وبالتالي أصبح الفرع الوارث الأنثى يحجب حجب حرمان جميع الاخوة أشقاء او لأب ذكورا وإناثا وأبناء الاخوة الذكور والأعمام أشقاء او لأب وأبناؤهم الذكور ويترتب عن هذا الحجب ان تأخذ البنت نصيب من حجبتهم.
أما عند اجتماع البنت مع بنت الابن او مع اصحاب فروض فقط في ميراث واحد دون الأب والجد فإن الغموض مازال يشوب حول هذه المسألة. ولعل الرأي الذي يتماشى مع المنطق هو الرد على البنت دون غيرها.
هذا الطرح يعكس وجهة نظر شخصية تستند الى دلالات قد تبدو لدى البعض معقدة من حيث التطبيق لكن التعمق فيها أمر بديهي طالما انها تتضمن معطيات دقيقة تبقى محل دراسة من قبل أهل الاختصاص علهم يتوصلوا الى إيجاد حلول تكون بمثابة القاعدة العلمية والموضوعية لمراجعة وتعديل فصول محددة تتعلق بالميراث لإضفاء مزيد من النجاعة على مستوى التطبيق ضمانا لحقوق الغير.
المراجع:
مجلة الأحوال الشخصية
أحكام المواريث في القانون التونسي، فرج القصير، دار الميزان للنشر، سوسة 2001
لباب الفرائض، الشيخ محمد الصادق الشطي، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان 1988
أحكام المواريث في الشريعة والقانون (حسين بن سليمة) 1998.
* بقلم: توفيق الشرادي
رئيس مصلحة بإدارة الملكية العقارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.